وجدوا أن الأئمة الأربعة قوموا زكاة عروض التجارة على الأقل منهما أى من نصاب الذهب أو الفضة
لأنه لابد من تقويم لمقدار التجارة ليعرف هل بلغت النصاب أم لا فذهبوا أنها تقوم على أقلهما
قد يقول قائل ما معنى أقلهما أليس الذهب أغلى من الفضة
نقول غالبا ً
ولكن جائت عصور كانت الفضة أغلى من الذهب