03-09-21, 01:25 AM
|
المشاركة رقم: 368
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
مــراقــب عـــام |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Jul 2013 |
العضوية: |
10746 |
المشاركات: |
2,214 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سنى |
بمعدل : |
0.52 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
16 |
نقاط التقييم: |
62 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
بيت وثائق وبراهين
فالدلالت ثلاثة كما ذكر علماء أصول الفقه الراسخون فى العلم والتفسير والفقه واللغة
دلالة نص
وهو الذى لا يحتمل إلا معنى واحد
كـــــ [ محمد رسول الله]
ودلالة ظاهر
ككلمة أسد ظاهرة فى الحيوان ومحتملة مرجوحة فى الشجاع
ودلالة مجمل
كــــ كلمة قرء المذكورة فى قوله تعالى [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ] فهى عند العرب الحيض والطهر ولكن الفقهاء رجحوا الحيض لعرف الشرع بذلك وكلمة عين تحتمل عين الإنسان وعين المكان وعين البئر وعين الحقيقة وكلمة رأس تحتمل رأس الإنسان ورأس الجبل ورأس السنة
يقول إمام التفسير والأصول الإمام محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله فى مذكرة أصول الفقه
[النص والظاهر والمجمل ]
والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : نص وظاهر ومجمل وبرهان الحصر فى ثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحد فقط فهو النص نحو [ تلك عشرة كاملة ] وإن احتمل معنيين فأكثر فلابد أن يكون فى إحدهما أظهر من الأخر أو لا فإن كان أظهر فى احدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح . كالأسد فإنه ظاهر فى الحيوان المفترس ومحتمل فى الرجل الشجاع وإن كان لا رجحان له فى أحد المعنيين أو المعانى فهو المجمل كالعين والقرء ونحوهما [ قلت لأن المجمل معانيه متساوية فلا يصح ترجيح أحدهما إلا بدليل خارجى ]وحكم النص أن لا يعدل عنه إلا بنسخ . [قلت لأنه قوى بل أقوى شيء فى الدلالة فلا يُؤول أبداً وقوته تمنع تأويله إلا أن ينسخ فيرفع حكمه طبعا ً هذا فى الأحكام لأن الأخبار والعقائد لا تنسخ ]
قال :وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل [ يعنى لا يجوز العدول عن ظاهر النص إلى المعنى الأبعد وهو المرجوح وهو خلاف الأظهر إلا بدليل فلو كان بدليل صحيح معتبر فهو تأويل صحيح وإلا كان تأويل فاسد غير مقبول أعظم مثال صفات الله كصفة اليد التى ذُكرت فى القرآن لا يصح أن نذهب لمعنى بعيد وهو القدرة إلى بدليل ولم يوجد فلا يصح التأويل ويكون تأويل فاسد ] قال : وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد [قلت وهو المتشابه ] والـتأويل فى اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ومثاله قوله [ الجار أحق بصقبه ] [ يعنى بما يليه ويقرب منه أى يأخذه شفعة ] قال : فإنه ظاهر فى ثبوت الشفعة للجار مطلقاً ومحتمل احتمالاً مرجوحاً أن يكون المراد به خصوص الشريك المخاصم [ يعنى الشيخ بالمعنى الآخر الذى رجحه الحديث التالى أن الشريك هو المشارك له فى قطعة أرض أو بيت كبير ليس المجاور الملاصق وهذا الذى بينه الحديث الأتى قريباً لذا ذهبوا إليه رغم أنه غير ظاهر ولكن دل عليه دليل فهو تأويل صحيح ] إلا أن هذا الإحتمال المرجوح دل عليه الدليل وهو فى قوله [فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ] ولابد فى دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذى صرف عنه اللفظ بالتأويل والإحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوى كما مثلنا انتهى كلامه
نقدم هذه المقدمة الطويلة لنعلم بماذا نستدل وبأى شيء يحرم علينا الإستدلال به
ولنعلم منهجية القرآن العظيم فى الإستدلال والتعليم للأمة فهو يُعَلّمهم ويُعْلِمهم ويفهمهم ويقيم عليهم الحجة بالنص والظاهر أما المجمل فتركه الله للمنافقين والكفار ليظهر نفاقهم وكفرهم وليعلمهم للأمة وليضل الله من يشاء إضلاله على أيديهم لزيغ قلبه كمن شرح بالضلال صدراً من الشيعة
وشيء رابع للزائغين قلوبهم يحتجون به لو فقدوا المجمل المتشابه وهو التحريف كتفسير الأية والحديث بما لا تحتمله بوجه من الوجه البته أو برواية ضعيفة وموضوعة ساقطة فهذا تحرف وهذا هو معتمد الشيعة وأهل الباطل
|
|
|