[4970] 7 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (
) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً . قال : وقال : (
) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
7 ـ ذكرى الشيعة : 119 .
(1) تقدم في الحديث 1 الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 31 الباب 8 والحديث 2 الباب 10 والحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب
وسائل الشيعة ج 4
31 ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة
وفرادى لعذر .
( 218 )( 220 )
صحح الرواية : آية اللَّه العظمى الحاج السيّد محمّد، المشهور بالمحقّق الداماد فى كتاب الصلاة (للمحقق الداماد) ج1، ص: 69 - ص: 70
وصححها : آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري فى كتاب مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام ج5، ص: 72 - ص:73
يقول معصوم الرافضة أن رسول الله صل الله عليه وسلم (( كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً ))
يعنى ببساطة رسول الله صل الله عليه وسلم جمع بسبب السفر ولاخلاف حول ذلك ولكن السؤال طالما جمع صلوات ربي وسلامه عليه بسبب السفر فهذا يعنى انه صلى فى غير السفر بلاجمع وماورد هنا ماهو الا رخصة للمسافر و هذا بمثابة الاستثناء وإلا ما مبرر ايراد الرواية ؟!!
والأهم من ذلك أن المعصوم يزيد هنا ويقول ( وتفريقهما افضل ) حتى فى حال السفر فما بالكم فى غير السفر ؟؟؟