أختي الفاضلة دعاة الرذيلة أستغلوا فتوى شيخنا الألباني رحمه الله لمصالحهم الشخصية
الشيخ الألباني فضل التغطية وإليك هذا الرد لإبعاد الشبه ...
هذا الرد مقتبس من مكتبة صيد الفوائد .. موقف الشيخ الألباني من تغطية الوجه ::
ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك:
1- لننظر في عنوانه كتابه:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟.
السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل:
مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.
2- قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:
"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
3- وقال عند كلامه عن حديث أسماء:
قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..
4- قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه
كما يشير إليه
بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي
كن يحتجبن حتى في وجوههن"..
5- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول:
"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء.
وما كنت أظن أنا بحاجة إلى إيراد هذه الأدلة على موقف الشيخ من أفضلية التغطية، لأنه معروف لكل طلاب العلم ذلك، ولا يظن به غير ذلك، لكن تلاعب المتلاعبين بكلام الشيخ هو الذي أوجب هذا التفصيل لبيان الحقيقة...
اللهم أنا نعوذوا بك من الفتن ماظهر منها وما بطن ..