[ 34 ]
س : ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه ؟
جـ : يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون .
[ 35 ]
س : ما حكم من أقر بقواعد الإسلام الخمس
ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل ؟
جـ : أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب ،
فإن تاب وإلا قتل حدا
لقوله تعالى :
{ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } ،
وحديث :
« أمرت أن أقاتل الناس » (1) . الحديث وغيره ،
وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له
أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله ؛
لقوله
:
« ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها » (2) . الحديث ،
وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها
للآيات والأحاديث السابقة وغيرها ،
وفعله أبو بكر والصحابة
أجمعين .
وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله .
وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت ،
والواجب فيه المبادرة ، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ،
ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا .
==================
(1) رواه البخاري ( 25 ، 1399 ) ، ومسلم ( الإيمان / 32 ، 37 ) .
(2) ( حسن ) رواه أبو داود ( 1575 ) ، والنسائي ( 2292 ) أ ، ( 2297 ) أ ،
وابن الجارود ( 174 ) ، والحاكم ( 1 / 398 ) ، والبيهقي ( 4 / 105 ) ،
وأحمد ( 4 / 2 ، 4 ) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ،
وقد قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي ،
وقد حسن الحديث الشيخ الألباني للخلاف المعروف على بهز بن حكيم ،
وقال الشافعي : ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به ،
وكان الشافعي قد قال به في مذهبه القديم ثم رجع عن ذلك في الجديد ،
أما عن شرح مسألة « أخذ نصف ماله معه » فقد تقرر عن كثير من علماء الأمة
أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال .
ولذلك فإنهم اتجهوا إلى تأويل هذا الحديث بما يلي :
( 1 ) أن الحديث منسوخ ،
ورد ذلك بأن دعوى النسخ غير مقبولة إلا مع وجود الدليل على ذلك
مع العلم بتاريخ الأسبق ، وهذا غير محقق في مسألتنا .
( 2 ) أن الحديث فيه وهم قد وقع في سياق متنه
وأن الصحيح « فإنا آخذوها من شطر ماله » أي يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق
ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا .
( 3 ) أن الحديث صحيح ويجب أن يؤخذ به على ظاهره ،
وأنه قد ثبت عدة أحاديث عن النبي
في شرعية العقوبات المالية لم يثبت نسخها بحجة .
( 4 ) أن الحديث ضعيف باعتبار أن بهزا لا يحتج به ،
وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وخالفهم آخرون ،
والقول الثاني هو الأقرب عندنا ،
والله تعالى أعلم .