[ 204 ]
س : كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها ؟
جـ : لها حالتان :
الأولى :
أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة ،
أو في المغرب رابعة ، أو في الرباعية خامسة متعمدا ،
وكذلك إن نقص مثل ذلك .
الحالة الثانية :
أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه
كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات
فإن النبي
لم يقل ببطلانه بل قال :
« فمن زاد على هذا ، فقد أساء وتعدى وظلم » (1) . ونحو ذلك .
[ 205 ]
س : ما هي البدع في المعاملات ؟
جـ : هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ،
كاشتراط الولاء لغير المعتق
كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء
قام النبي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
« أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ،
فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
وإن كان مائة شرط ، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق
ما بال رجال منكم يقول أحدهم :
اعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق » (2) .
وكذلك كل شرط أحل حراما ، أو حرم حلالا .
==================
(1) ( حسن ) رواه النسائي ( 1 / 88 ) ، وابن ماجه ( 422 ) ، والبيهقي ( 1 / 79 )
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : قال الشيخ تقي الدين في « الإمام » :
وهذا الحديث عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو ، ا هـ . ( 1 / 29 )
وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 1 / 83 )
صحة طرق الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي وابن خزيمة وابن ماجه وأبي داود .
وذكر الألباني أن إسناده عند النسائي وابن ماجه وأبي داود حسن إلا في زيادة لفظ ( أو نقص ) فهي زيادة منكرة .
(2) رواه البخاري ( 456 ، 1493 ، 2155 ) ، ومسلم ( العتق / 5 ، 14 ) .