عرض مشاركة واحدة
قديم 19-06-11, 09:47 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
منابر الدعوة
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية منابر الدعوة


البيانات
التسجيل: Apr 2011
العضوية: 3175
المشاركات: 808 [+]
الجنس: ذكر
المذهب:
بمعدل : 0.16 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 16
نقاط التقييم: 194
منابر الدعوة مدهشمنابر الدعوة مدهش

الإتصالات
الحالة:
منابر الدعوة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : منابر الدعوة المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم
افتراضي

ثانيًاالمعاملات




1- البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2- الصفقة : أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3- الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4- العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5- الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6- الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7- التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8- العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9- الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10- التولية : البيع برأس المال.
11- الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
12- المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
13- المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14- الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15- الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16- الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17- الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18- الربا : تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19- ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20- ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21- الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22- النوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23- العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24- الصرف : بيع نقد بنقد.
25- السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26- القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27- الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28- الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29- الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30- الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31- المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32- الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33- الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
34- المفلس : من دينه أكثر من ماله.
35- الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36- الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37- شركة العنان : أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38- شركة المضاربة : أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39- شركة الوجوه : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40- شركة الأبدان : أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41- شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42-المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43- المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44- المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45- الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46- الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
47- الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
48- المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
49- المناضلة : المسابقة بالرمي.
50- العارية : العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51- الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52- الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53- الوديعة : المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54- الموات : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55- الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56- اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57- اللقيط : طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58- الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59- الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60- الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61- الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.










توقيع : منابر الدعوة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ليست الجناحان هما سبب بقاء الطير محلقا00 !!
نقاء الضمير هو الذي يجعله ثابتا في السماء
متى ماإمتلكنا ضميرا نقيا نحن البشر ، أجزم بأنناسنحلق مع الطيور ..


التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 01-04-18 الساعة 07:50 AM
عرض البوم صور منابر الدعوة   رد مع اقتباس