ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
1- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2- الحجب : منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3- العاصب : من يرث بغير تقدير.
4- ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5- الملة : الدين والشريعة.
6- الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7- العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8- التدبير : تعليق العتق بالموت.
9- الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10- أم الولد : من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11- النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12- الصداق : العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13- تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15- الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
16- العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17- القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
18- النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19- الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20- الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
21- سنة الطلاق : ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22- بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23- الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24- الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25- التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26- الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27- الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28- الظهار : أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29- اللعان : الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30- العدة : التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31- الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32- الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33- الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34- النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35- الحضانة : حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.