السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه هآم
إلى الإخوة والأخوآت
مآزلنآ في بدآية شعبآن
فـ
لمن عليه/ـآ قضآء من رمضآن الفآئت لعذرٍ منعه من الصيآم
فليبآدر بالصوم الآن
قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجز له أن يؤخره إلى أن يدخل رمضان آخر ، فإن أخره حتى أدركه رمضان آخر ، وجب عليه لكل يوم مد من طعام ; لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر : " يطعم عن الأول " . فإن أخره سنتين ففيه وجهان :
( أحدهما ) لكل سنة مد ; لأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأولى .
( الثاني ) لا يجب للثانية شيء ; لأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين ، فإذا أخره عن السنة الأولى فقد أخره ، عن وقته فوجبت الكفارة وهذا المعنى لا يوجد فيما بين السنة الأولى فلم يجب بالتأخير كفارة ،
والمستحب أن يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة أن النبي
قال : { من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه } ولأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض ،
ولأن ذلك أشبه بالأداء فإن قضاه متفرقا جاز ; لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } ولأن التتابع وجب لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت ، وإن كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني ، فإنه يحتمل أن يجزئه ; لأن تعيين اليوم غير واجب ، ويحتمل أن لا يجزئه ; لأنه نوى غير ما عليه فلم تجزئه كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى عتق الظهار ) .
أسأل الله أن ييسر لكم ويبلغنآ وإيآكم شهر رمضآن المبآرك
وأن يتقبل منآ الصيآم والقيآم وصآلح الأقوآل والأعمآل
أختكم : دآنـة وصآل