فصل : يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة ، كي لا ينازعوه فيها . وهذا مذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق . وكرهه مالك ، وأصحاب الرأي . ولنا ، ما روى أبو داود ، وابن ماجه أن ، سمرة ، حدث ، أنه حفظ عن رسول الله
سكتتين ; سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من قراءة ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فأنكر عليه عمران ، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب ، فكان في كتابه إليهما ، أن سمرة قد حفظ . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان ، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب ، إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين .
وقال عروة بن الزبير : أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين ، إذا قال ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . فأقرأ عندها ، وحين يختم السورة ، فأقرأ قبل أن يركع . وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم . رواه الأثرم .
المكتبة الإسلامية - عرض الكتب - إسلام ويب
الفقه المقارن المغني
وهذا الرابط لعله يفيدك أخي الكريم
إضغط هنا