الموضوع
:
لمن تكون البيعة .؟ و مسائل متعلقة بها ( للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين )
عرض مشاركة واحدة
08-07-11, 07:50 PM
المشاركة رقم:
4
المعلومات
الكاتب:
الشـــامـــــخ
اللقب:
المـديـــر العـــام
الرتبة
الصورة الرمزية
البيانات
التسجيل:
Oct 2010
العضوية:
14
المشاركات:
10,332 [
+
]
الجنس:
ذكر
المذهب:
سني
بمعدل :
1.96 يوميا
اخر زياره :
[
+
]
معدل التقييم:
10
نقاط التقييم:
949
الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - فى اللقاء المفتوح
حكم ( بيعة ) أمراء ( الجماعات ) الإسلامية !
السؤال :
فضيلة الشيخ ! بالنظر إلى العالم الإسلامي اليوم نجد أن هناك كثيرًا من الجماعات التي تدعو إلى الإسلام ، وكل منهم يقول :
أنا على منهج السلف ، ومعي الكتاب والسنة ، فما هو موقفنا نحو هذه الجماعات ، وما حكم إعطاء البيعة لأمير من أمراء هذه الجماعات ؟
الجواب :
الحكم في هذه الجماعات التي تدعي كل طائفة منها أنها على الحق سهل جدًا ، فإنا نسألهم : ما هو الحق ؟
الحق ما دل عليه الكتاب والسنة ، والرجوع إلى الكتاب والسنة يحسم النزاع لمن كان مؤمنًا ، أما من اتبع هواه فلا ينفع فيه شيء .
قال الله تعالى :
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
. سورة النساء ، ( الآية : 59 ) .
فنقول لهذه ( الجماعات ) :
اجتمعوا ولينزع كل واحد منكم هواه الذي في نفسه ، ولينو النية الحسنة أنه سيأخذ بما دلَّ عليه القرآن والسنة مبنيًا على التجرد من الهوى
لا مبنيًا على التقليد أو التعصب ؛ لأن فهم الإنسان للقرآن والسنة على حسب ما عنده من العقيدة والرأي لا يفيده شيئًا ؛ لأنه سوف يرجع إلى عقيدته .
ولهذا قال العلماء كلمة طيبة ، قالوا :
يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني ، لا أن يبني ثم يستدل ؛ لأن الدليل أصل والحكم فرع
فلا يمكن أن يُقلب الوضع ونجعل الحكم الذي هو الفرع أصلاً ، والأصل الذي هو الدليل فرعًا .
ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ، ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو ، وحصل بذلك البقاء على هواه ، ولم يتبع الهدى .
فنقول لهذه الطوائف التي تدعي كل واحدة منها أنها على الحق :
تفضل . ائت بنية حسنة مجردة عن الهوى والتعصب ، وهذا كتاب الله ، وهذه سنة رسول الله -
- ، ولولا أن فيهما حل النزاع ما أحال الله عليهما
فإن الله لا يحيل على شيء إلا والمصلحة فيه :
فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ
. سورة النساء ، ( الآية : 59 ) .
لكن البلاء الذي يحصل من عدم الإتفاق على الكتاب والسنة بسبب - فقط - الشرط الذي في الآية :
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ
. سورة النساء ، ( الآية : 59 ) .
فإن بعض الناس قد يرجع إلى الكتاب والسنة لا عن إيمان ، ولكن عن هوىً وتعصب لا يتزحزح عنه ، فهذا ليس فيه فائدة .
ولكن على من هم على الكتاب والسنة ، أن يستعينوا بالله عز وجل على هذه الطوائف وسيتبين الحق من الباطل
فقد قال الله عز وجل :
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
. سورة الأنبياء ، ( الآية : 18 ) .
أما بالنسبة لإعطاء البيعة لرجل ؛ فهذا لا يجوز ، لأن البيعة للولي العام على البلد ، وإذا أردنا أن نقول : إن كل إنسان له بيعة تفرقت الأمة
وأصبح البلد الذي فيه مائة حي من الأحياء له مائة إمام ومائة ولاية وهذا هو التفرق ، فما دام في البلد حكم شرعي ؛ فإنه لا يجوز إعطاء البيعة لأي أحد من الناس .
أما إذا كان الحاكم لا يحكم بما أنزل الله ، فإن هذا له أحوال قد يكون هذا كفرًا ، وقد يكون ظلمًا ، وقد يكون فسقًا بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية
وعلينا إذا كان هذا الحاكم مصرًا على كفر بواح عندنا فيه من الله برهان أن نسعى لإزالته ما استطعنا ، لكن ليس علينا أن نقوم في وجهه
وليس معناه الخروج بالقوة ؛ لأن هذا تهور مخالف للشرع وللحكمة ، ولهذا لم يُؤمر النبي -
- بالجهاد في مكة ؛ لأنه ليس معه قوة يستطيع بها أن يخرج هؤلاء من مكة أو يقتلهم .
فكون هؤلاء النفر القليل الذين هم عزّل من السلاح المقابل لسلاح الحكومة يقومون على الحكومة لا شك أن هذا تهور مخالف للحكمة .
إذا رأيت كفرًا بواحًا عندك فيه من الله برهان ؛ فانتظر الشرط الخامس وهو القدرة ؛ لأن النبي -
- لم يأذن بالخروج على الأئمة إلا بشروط وهي :
أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان
، فشرط الوجوب أن يكون لدينا القدرة على إزالة هذا الحاكم وحكومته ، أما بلا قدرة
فالإنسان يجب عليه أن ينتظر الفرج من الله عز وجل وألا يناهض من يقضي عليه وعلى طائفته وعلى الآخرين .
وقوله :
(
أن تروا
)
أي : أنتم بأنفسكم ؛ فلا يكفي النقل ؛ لأنه قد ينقل الشيء على غير وجهه .
وقوله :
(
كفرًا
)
يعني : لا فسقًا ، فالحاكم لا يجوز الخروج عليه لو فسق بأكبر الفسوق ما عدا الكفر ، يعني :
لو كان يزني أو يشرب الخمر أو يقتل بغير حق لا استحلالاً ولكن ظلمًا ، فإنه لا يجوز أن نخرج عليه .
وقوله :
(
بواحًا
)
أي : صريحًا لا يحتمل التأويل ، أما الكفر الذي يحتمل التأويل ؛ فقد يكون هذا الحاكم فيه متأولاً .
وقوله :
(
فيه من الله برهان
)
يعني : عندنا دليل من الكتاب والسنة دون الأقيسة التي قد تخطئ وتصيب .
هذه أربعة شروط ، والشرط الخامس لوجوب الخروج عليه : القدرة ، وهذا الشرط - أعني القدرة - شرط في كل واجب
لقول الله تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا
. سورة البقرة ، ( الآية : 286 ) .
ولقوله :
فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
. سورة التغابن ، ( الآية : 16 ) .
فهؤلاء الإخوة الذين يريدون أن يكوِّنوا طوائف لكل طائفة أمير بناءًا على أن الحاكم عندهم ليس حاكمًا شرعيًا في نظرهم ، نقول لهم :
لا يجوز لكم تفتيت الأمة بأن يكون لكل طائفة أمير ، هذا خطأ عظيم، وقد أخبر الله نبيه -
- أنه ليس من هؤلاء في شيء
لكن عليهم أن يعدوا أنفسهم لإزالة هذا الحاكم الذي انطبقت عليه شروط جواز الخروج على الحاكم حتى يقويهم ويعينهم على إزالته .
"
شريط رقم 27
"
توقيع :
الشـــامـــــخ
يسرنا متابعتكم وتواصلكم عبر الحسابات التالية
-
-
-
-
-
-
-
-
التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 02-04-18 الساعة
08:23 PM
الشـــامـــــخ
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الشـــامـــــخ
زيارة موقع الشـــامـــــخ المفضل
البحث عن كل مشاركات الشـــامـــــخ