08-07-11, 08:55 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
المـديـــر العـــام |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Oct 2010 |
العضوية: |
14 |
المشاركات: |
10,332 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
1.96 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
10 |
نقاط التقييم: |
949 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
أحكام الصيام للمرأة الحامل و المرضع والنفساء ؟
المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
السائل :
إخواننا أو أحد الإخوة سأل سؤال حول صيام المرأة
المرأة معروف أنها بين حيض أوحمل أونفاس أو رضاع إذا جاء رمضان هذا الوقت يسغرق بين سنتين أو سنتين ونصف حمل أو رضاعة
فإذا جاء رمضان وأفطرت فيه كلّه مثال الحمل مثلا .....نفترض أنه الحمل فهذه حامل الآن
الشيخ الالباني :
آآه
السائل :
وهي أفطرت من أجل هذا الحمل خوفا على الجنين أو على صحتها ثم بعد ذلك ولدت فجاء رمضان الآخر وهي مرضع
ولم تستطع في هذه المدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها هل يبيح لها ذلك أن تخرج الكفّارة فقط ؟
الشيخ الالباني :
هو هذا الحَلُّ أن تطعم كل يوم مسكينا ولا صوم عليها والرسول يقول إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر ثم جاءت
النصوص توضح أنّ المسافر عليه القضاء بنص القرآن ا لكريم أما المرأة الحامل أو المرضع فلم يأتي أولا نص يأمرها بالقضاء
بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفّارة فإذا المشكلة إذا التي كنت تصورتها في كلمتك حتى وصلت السّنة الأولى بالأخرى طاحت والحمد لله أي نعم
السائل :
شيخنا لو كان الفطر بسبب النِّفاس هل يقال نفس الجواب لا يقال فإذا ما هو الجواب وهي لا تستطيع يعني جاء رمضان آخر أيضا لم تستطع
الشيخ الالباني :
كيف لم تستطع
السائل:
بسبب الرضاع
الشيخ الالباني :
فرق بين إنسان عليه همّة عليه دين فيقضيه متى يستطيق وبين المسألة الأولى
السائل:
تبقى في ذمته حتى لو مضى رمضان ورمضان...........
تفريغ للاخ ابو يوسف فضيلات عمر جزاه الله خيرا
التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 06-04-18 الساعة 11:29 AM
|
|
|