المتعة [1]
إن أهل السنة يوافقون الشيعة في أن نصوص
كتب الحديث السنية كالبخاري ومسلم وغيرهما
قد تضمّنت روايات تفيد
أن المتعة كانت جائزة في أول الأمر ،
غير أنهم يعارضون وقوف الشيعة
عند هذه الأحاديث المنسوخة
دون التعرف على الأحاديث الأخرى الصحيحة
التي نسختْها والتي تبين بوضوح :
أن المتعة كانت مباحة في أول الأمر يوماً من دهرٍ ،
ثم نُسِخَ حكمُها من الجواز إلى التحريم إلى يوم القيامة ،
وذلك مثل الخمرة التي كانت مباحة أول الأمر
ثم نزل تحريمها في القرآن.
وكذلك الحكم في أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية
التي حرّمتْها السنة
بعد أن كان الصحابة يطبخونها ويأكلونها.
فهذه الأمور الثلاثة ( المتعة والخمر والحُمُر )
أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم
عِلْماً بأن الناسخ والمنسوخ مقرّرٌ ومعروف ومأخوذ به
لدى علماء الشيعة
الذين قرّرت كتبهم جواز نسخ السنة للقرآن .[2]
إن النظرية الشيعية القائلة
بأن المتعة حُرّمتْ بأمرٍ من عمر بن الخطاب
يُبْطِلها عمل الإمام علي
الذي أقرّ التحريم في مدة خلافته ،
والذي لم يناقش الصحابة في ذلك ،
ونحن نُجِلّه أن يُقِرَّ باطلاً أو أن يكتم علماً ،
والله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم
أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه ،
وقال الرسول
:
" من كتم علماً
أّلجِمَ يوم القيامة بلِجامٍ من نار " [3]
=============
[1] - وهو الزواج المؤقت
[2] - انظر نهج البلاغة 26
[3] - رواه أبو داود والترمذي ،
وصححه الألباني في الترغيب رقم ( 116 ) .