30-07-11, 02:49 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Apr 2011 |
العضوية: |
2735 |
المشاركات: |
6,427 [+] |
الجنس: |
انثى |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
1.26 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
33 |
نقاط التقييم: |
729 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
السؤال الخامس من الفتوى رقم8820
يقول السائل:
بخصوص الهرولة بين الأخضرين في السعي بالنسبة للنساء
لم أجد في مطالعاتي المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة
ما يمنع النساءمن الهرولة،
وسمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون: أن المرأة لا تهرول في السعي، وأنه على الرجال فقط،
وأن ذلك أحفظ للمرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة،
ولم يسق أي دليل على قوله هذا،
فقلت في نفسي: إن كان حقًا رأي من اجتهاده فالهرولة أيضًا سنة ابتدأت من هاجر ا،
لكني بحمد الله أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي .
أفيدونا بارك الله فيكم
حيث إني أذهب بأهل بيتي للعمرة من حين لآخر ونريد أن نقف على الشيء الصحيح في المسألة.
الجواب:
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساءحول البيت، ولا بين الصفا والمروة ،
وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد،
ولا يقصد ذلك في النساء؛
ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر
التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 11-04-18 الساعة 11:53 AM
|
|
|