![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بـاب الحــــج
المبحث الرابع
تلخيص ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في مسائل الحج والعمرة من كتابيه: زاد المعاد في هدي خير العباد تهـــذيب ســــنن أبي داود
F hojdhvhj hfk rdl hg[,.dm vpli hggi td hgp[ D |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
ترجمة مختصرة للإمام ابن القيِّم رحمه الله ([1]) اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزَّرعي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية([2]). وقيم الجوزية هو والده رحمه الله، فقد كان قيمًا على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، واشتهر به ذريته وحفدتهم من بعده، وقد شاركه بعض أهل العلم بهذه التسمية([3]). وتقع هذه المدرسة بالبزورية المسمى قديمًا سوق القمح، وقد اختلس جيرانها معظمها، وبقي منها الآن بقية، ثم صارت محكمة إلى سنة (1372هـ) ([4]). مولده: ولد في السابع من شهر صفر لعام (691هـ). قيل: إنه ولد في زرع، وقيل: في دمشق. وفاتــه: توفي رحمه الله في ليلة الخميس (13/7/751هـ) وقت أذان العشاء، وقد كمل له من العمر ستون سنة. وصلي عليه في الجامع الأموي، ثم بجامع جراح، وقد ازدحم الناس للصلاة عليه، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. ([1]) انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/447)، ذيل العبر للذهبي (5/282)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/384)، الدر المنضد للعليمي (2/521)، المنهج الأحمد للعليمي (5/92) معجم المؤلفين (3/164)، التسهيل برقم (1779)، ابن القيم حياته وآثاره لبكر أبو زيد، وأكثر النقل عنه، علماء الحنابلة لبكر أبو زيد برقم (2109). ([2]) وأطلق عليه زاهد الكوثري: ابن زفيل!! وكان يسبه كثيرًا، وقد سب غيره من كبار أئمة السلف رحمهم الله، وعامله الله بما يستحق. ([3]) ابن القيم حياته وآثاره (ص:28). ([4]) منادمة الأطلال - عبد القادر بدران - المكتب الإسلامي (ص:227). |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
أولاً: مسائل الحج والعمرة من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (1) الصحيح أن عمرة النبي ![]() ![]() (2) في الصحيحين عن أنس بن مالك ![]() ![]() ![]() ![]() (3) لا تناقض بين حديث أنس ![]() ![]() ![]() (4) فأما قول عبد الله بن عمر ![]() ![]() ![]() (5) ما رواه الدارقطني عن عائشة ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ([1]) رواه البخاري (1780) ومسلم (1253). ([2]) رواه البخاري (1781) ومسلم (1783). ([3]) رواه ابن ماجه (3051) (3052) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ([4]) رواه البخاري (1778) ومسلم (1253). ([5]) رواه البخاري (1776)، ومسلم (1255). ([6]) التخريج السابق. ([7]) رواه النسائي (1456)، والدارقطني (2/88)، وضعفه ابن حجر في التلخيص (2/49). |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
(1) لا خلاف أن عُمَره ![]() ![]() ![]() (2) لم يكن في عُمُرِهِ عُمْرَةٌ واحدة خارجًا من مكة، كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكة في تلك المدة أصلاً.(94) (3) عمر النبي ![]() (4) المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان موضع نظر، فقد صح عنه ![]() ![]() ![]() (5) لم يحفظ عنه ![]() (6) وقع الخلاف في حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد؛ فمنعه بعضهم، ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأتِ بالمنع منه نص، وقد صح عن بعض الصحابة أنه كرر العمرة أكثر من مرة في العام.(98) (7) معنى قوله ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8) لا خلاف أنه ![]() (9) حديث الترمذي: (أن النبي ![]() (10) فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر.(101) ([1]) رواه البخاري (1783)، ومسلم (1211). ([2]) رواه مسلم (2127). ([3]) رواه مسلم (1211). ([4]) رواه مسلم (1211). ([5]) رواه الترمذي (815). |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
(1) قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]، ليس فيه فرضية الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.(101) (2) خرج النبي ![]() (3) قلـّد النبي ![]() (4) أحرم النبي ![]() (5) غلط في عُمَرِ النبي ![]() إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط؛ فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها ألبتة. الثانية: من قال: إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضًا وهم. الثالثة: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. الرابعة: من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاً، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة: من قال: إنه اعتمر عمرة حل منها، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده.(122) (6) وَهِمَ في حج النبي ![]() الطائفة الأولى: التي قالت: حج حجًا مفردًا لم يعتمر معه. الثانية: من قال: حج متمتعًا تمتعًا حل منه ثم أحرم بعده بالحج. الثالثة: من قال: حج متمتعًـا تمتعـًا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب (المغني) وغيره. الرابعة: من قال: حج قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعى له سعيين. الخامسة: من قال: حج حجًا مفردًا، واعتمر بعده من التنعيم.(123) (7) غلط في إحرام النبي ![]() إحداها: من قال: لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها. الثانية: من قال: لبى بالحج وحده واستمر عليه. الثالثة: من قال: لبى بالحج مفردًا، ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. الخامسة: من قال: أحرم إحرامـًا مطلقـًا لم يعين فيه نسكًا، ثم عينه بعد إحرامه.(123) (8) الصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معـًا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحل حتى حل منهما جميعـًا، فطاف لهما طوافـًا واحدًا، وسعى لهما سعيًا واحدًا، وساق الهدي، كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث. والله أعلم.(124) (9) فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة -أوصلها الشيخ إلى خمسة عشر ترجيح- وهي: أحدها: أن من روى أنه ![]() الثاني: أن طرق الإخبار بذلك تنوعت. الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحـًا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد. الرابع: تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل، بخلاف روايات الإفراد. السادس: أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي. السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة، وابن عمر، وجابر، وابن عباس ![]() ![]() الثامن: أنه النسك الذي أمر به من ربه، فلم يكن ليعدل عنه. التاسع: أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته، واختاره لهم، ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. الحادي عشر: قوله ![]() الثاني عشر: قول عمر بن الخطاب ![]() ![]() الثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معًا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما، وعمل كل فعل على حدة. الرابع عشر: أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي. الخامس عشر: أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد، والقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق، ومن متمتع ساق الهدي؛ لأنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل، فكيف يجعل مفرد لم يسق هديًا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟! فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟! وهذا بحمد الله واضح.(133) ([1]) رواه البخاري (1699)، ومسلم (1321). ([2]) وثق رواياته الدارقطني في السنن (2/536)، وابن القيم في زاد المعاد (2/105)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2411). ([3]) رواه ابن ماجه (2970)، والنسائي (5/46)، وصححه ابن خزيمة. |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
(1) التمتع أفضل من القران لوجوه كثيرة، منها: أنه ![]() ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)([2]). ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق الهدي. ومنها: أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي.(135) (2) الجواب على حديث معاوية: (أنه قص شعر النبي ![]() ![]() (3) أهلَّ النبي ![]() (4) وَلَدتْ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ![]() ![]() (5) لما وصل النبي ![]() ![]() ![]() (6) لما وصل النبي ![]() (7) نزل النبي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (8) وقع خلاف حول ما أهداه الصعب بن جثامة ![]() ![]() أحدها: أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة، حتى ضبطها أنه يقطر دمـًا، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له. الثاني: أن هذا صريح في كونه بعض الحمار، وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله: أهدى له حمارًا؛ بل يمكن حمله على رواية من روى لحمًا، تسمية للَّحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض: هل هو عجزه، أو شقه، أو رجله، أو لحم منه؟(164) (9) اختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت، ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردًا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالأول: فقهاء الكوفة، منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني: فقهاء الحجاز، منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه.(167) ([1]) رواه البخاري (1561)، ومسلم (1211) عن عائشة. ([2]) رواه البخاري (1785)، ومسلم (1216). ([3]) رواه مسلم (1246). ([4]) رواه مسلم (1218). ([5]) أخرجه مالك في الموطأ (1/51)، والنسائي (5/83)، وصححه ابن حبان. ([6]) الأثَاية: موضع معروف بطريق الجُحفَة إلى مكة. والرويثة: من راث يريث إذا أبطأ، وهي على ليلة من المدينة، وهي معشى بين العرج والروحاءِ، وهي ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة. والعَـرْج قرية جامعةَ من عمل الفُرْع على أيام من المدينة. ([7]) رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193). |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
(1) قال ابن حزم: «وطاف ![]() ![]() (2) أقام ![]() (3) سار النبي ![]() (4) قال ابن حزم: «وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية -وهي أم عبد الله ابن عباس- بقدح لبن، فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتم الخطبة أمر بلالاً فأقام الصلاة»، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في الصحيحين مصرحًا به عن ميمونة ![]() ![]() (5) لما أتم النبي ![]() (6) أصح أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي ![]() (7) في عرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله ![]() الحكم الأول: وجوب غسل الميت، لأمر رسول الله ![]() الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة. الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، ولا يقتصر به على الماء وحده. الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد. الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم. الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن رسول الله ![]() الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهو الصحيح. الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي ![]() الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به.(238) (8) الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء، وقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس ![]() (9) الصواب جواز الماء والسدر للمحرم، للنص -أي: حديث الذي وقصته الناقة- ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء.(240) (10) الصحيح أنه ![]() (11) لم يحي النبي ![]() (12) حديث عائشة ![]() ![]() ![]() ![]() (13) الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. والله أعلم.(252) (14) صلى النبي ![]() ([1]) رواه البخاري (5604)، ومسلم (1123). ([2]) رواه أبو داود (1229)، والترمذي (545)، ومالك (349)، وانظر التلخيص (2/482) رقم (1040) قال المنذري: «وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به الحجة لكثرة اضطرابه» التلخيص. ([3]) رواه البخاري (1265) ومسلم (93). ([4]) رواه أبو داود (1942)، قال ابن كثير: إسناده جيد لكن روايه الشافعي مرسلاً، إرشاد الفقيه (1/339 )، وضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم: (423). |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
(1) احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة بحديث عروة بن مضرس؛ وهو مذهب اثنين من الصحابة: ابن عباس وابن الزبير ![]() (2) أمر النبي ![]() (3) لما أتى رسول الله ![]() (4) محسِّر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسِّر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرًا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر.(256) (5) لما أتى النبي ![]() (6) رمى بلال وأسامة ![]() ![]() (7) كان الناس يأتون النبي ![]() (8) نحر ![]() ![]() (9) إن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس ![]() ![]() ![]() (10) فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: «مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة: أحدها: أنه ![]() ![]() الثاني: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره ![]() ![]() الثالث: أنه ![]() ![]() (11) إن قيل: كيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال: (لما نحر رسول الله ![]() قلنا: هذا غلط انقلب على الرواي، فإن الذي نحر ثلاثين هو علي، فإن النبي ![]() ![]() إن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي ![]() ![]() قيل: نقبله ونصدقه، فإن المائة لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالاً، فقرب منهن إليه خمس بدنات رسلاً، وكان ذلك الرَّسل يبادرن ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن.(261) (12) إن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي ![]() قيل في هذا: إن القول قول أنس، وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن، وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان، ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي ![]() ([1]) رواه البخاري (1721)، ومسلم (1307). ([2]) رواه مسلم ( 1317). ([3]) رواه أبو داود، وقال ابن كثير: إسناده جيد (2/180)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1552): صحيح. ([4]) رواه البخاري (1089)، ومسلم (690). ([5]) رواه أحمد (2359)، وأبو داود (1764)، وقال ابن الملقن: في إسناده ابن إسحاق، البدر المنير (9/311)، وقال الألباني: إسناده منكر. ضعيف أبي داود (386). ([6]) رواه أبو داود (1765)، وصحح إسناده الألباني. ([7]) رواه البخاري (67)، ومسلم (1697). |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]() دآنـة وصآل
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
![]() جزاك الله خيرآ كثيرآ وجعله في ميزان حسناتك ..
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|