بيت موسوعة طالب العلم كـل مايخص طالب العلم ومنها الفتــاوى |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة به أو يجوز لمن حاله كحال سالم، وبيان ضابط الإضرار والاستطاعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حكم إرضاع الكبير وقصة إرضاع سالم مولى حذيفة وهو كبير هل يؤثر إرضاع الكبير؟ الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله باب في رضاعة الكبير حكم رضاع الكبير وهل يؤثر في المحرمية الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟ لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:[1] فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير: هل يؤثر، أم لا؟ والسبب في ذلك: أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة ![]() ![]() ![]() والصحيح من قولي العلماء: أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للأمة، قاله غالب أزواج النبي ![]() وهذا هو الصواب؛ لقوله ![]() والله جل وعلا ولي التوفيق. المصدر اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السن التي يحرم بها الرضاع : ذهب فريق كبير من علماء السلف الصالح إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة الرضاع فقط ، وقدروها بسنتين فإذا رضع الرضيع خلال السنتين ثبتت الحرمة ، أما إذا رضع بعد انصرام السنتين فـلا رضاع ولا حرمة ، ولكثرة من قال بهذا الرأي نستطيع أن نقول بشيء من التسامح إنه رأي الجمهور ، ومن الـذين قالوا به عمر بن الخطـاب وعلي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عباس وأبو هريرة وكافة أزواج النبي - ![]() وقد استدل هؤلاء بالأدلة التالية : أولاً : بما روي عن عائشة أم المؤمنين - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه - ![]() ثانياً : وكذلك استدلوا بما روي عن أم سلمة أنها قالت : قال رسول اللّه - ![]() لقد تمسك أصحاب هذا الرأي بالحولين ولم يلتفتوا إلى غيرها من الأمور أبداً ، فلو فطم الطفل خلال الحولين أو استغنى عن اللبن خلال الحولين ثم أرضع اعتبر رضاعاً ناشراً للحرمة ، أما إذا لم يفطم الطفل حتى انصرام الحولين وبقي رضيعاً ثم أُرضع بعد انصرامها ولو بدقائق لا يعتبر محرماً . وقال ابن القاسم صاحب مالك : إذا فطم خلال الحولين ثم أرضع بعد ذلك وقبل انصرام الحولين لا تنتشر الحرمة بهذا الرضاع . وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن المدة التي تثبت بها الحرمة حولان وشهر ، وفي رواية حولان وشهران ، وقـال : إن الطفل متى ما فطم لا بد لـه من مدة ليعتاد بها على الأكل بدل اللبن ، وإن مدة انقلابـه من رضيع إلى طفل يأكل الطعام ويتغذى بـه تحدد بحوالي شهر أو شهرين ، ففي هذه الفترة التي ينتقل بها إذا رضع اعتبر هذا الرضـاع ناشراً للحرمة ، أما إذا انتهت فعنـده يصبح الطفل معتاداً على الطعام ، لـذلك لو رضع بعد انتهائها لا يعتبر هذا الرضاع ناشراً للحرمة سواء طالت المدة بعدها أو قصرت . إذاً يمكننا أن نقـول إن الراجح من مذهب الإمـام مالك هـو حولان وشهران ، وذلك هو الأحوط طالما صحت عنه الأقوال الثلاثـة ، فنقول بالأحوط وهو أكثر المدة التي ذكرها . وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة التي تثبت بها الحرمة هي مـدة سنتين ونصف ، وهي ثلاثون شهراً ، فقال : إن الرضاع إذا كـان في هذه المدة اعتبر محرماً ، أما إذا كان بعـدها فـلا يعتبر محرماً ، واستـدل بقولـه تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا فقال : إن المقصود بالحمل هنا هو حمله مدة الرضاع وليس المقصود به حمل الأحشاء ، إذ قد يتأخر الطفل في داخل البطن لمدة سنتين ، لهذا نعلم أن اللّه سبحانه وتعالى أراد بالحمل حمل الفطام وليس حمل الأحشاء . وقال زفر من فقهاء الحنفية : إن مـدة الرضاع التي إذا رضع الطفل خلالها اعتبرت ناشرة للحرمة هي ثلاث سنين فما دون ، فمتى ما حصل الرضاع خلال هذه المدة اعتبر محرماً أما إذا تجاوزها فإنه لا يعتبر محرماً . وحجته في ذلك أن المدة هي حولان ثم يتم له حول ليتحول به من حال إلى حـال ، أي من حال الرضاع والاعتماد على اللبن إلى حالة الاعتماد على الطعام . وذهب فريق آخر إلى عدم تحديد وقت للرضاع ، بل متى حصل الرضاع تثبت به الحرمة ، سواء كان في سن الصغر أم الكبر ، وهذا مذهب السيدة عائشة ، وهو مذهب بعض السلف الصالح ، وكذلك من القائلين به ابن حزم الظاهري ؛ حيث قال في المحلى : فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم ، وليس في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن ( يعني زوجات الرسول - ![]() ولم يكتف بالقول بثبوت الحرمة بواسطة الرضاع في أي وقت ، بل شدد التنكير على من خالفه لا سيما الإمام أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله - . ومن القائلين بالتحريم عطاء والليث وداود ، وهو قول ابن تيمية ، وقد استدلوا ببعض الأدلة ، التي نذكر منها ما يلي : أولاً : احتجوا بقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ . فقالوا لم يقل الباري عز وجل في حولين ولا في وقت دون وقت ، بل الآية عامة تتناول جميع الأوقات وكافة الأعمار ، وهو عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص لا بظن ولا بمحتمل بيان فيه . ثانيا : وكذلك احتجوا بحديث سالم الذي روي من أكثر من طريق ، ونكتفي بذكر إحدى الطرق التي ذكروها ، وذلك عن طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم ، فأتت - يعني سهلة بنت سهيل - إلى النبي - ![]() ![]() وسالم هذا كان كبيرا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا من النساء ، ومع ذلك قال الرسول - ![]() ![]() ثالثا : وكذلك احتجوا بما كانت عائشة أم المؤمنين - ![]() إلا أن سائر أزواج النبي - ![]() ![]() إلا أن ابن حزم رد على هذا الاعتراض وقال : وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن : ما نرى هذا إلا خاصا لسالم وما ندري لعله رخصة لسالم ، فإذن هو ظن بلا شك ، فإن الظن لا يعارض السنن ، قال تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وشتان بين احتجاج أم سلمة - ![]() ![]() وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث ذكر في فتواه ما نصه : ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة ، بحيث لا يحتشمون للحاجة ؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرون أنه ينشر الحرمة مطلقا . والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ولا شيء بعد التمام ، أما دليل زفر فلا اعتبار له ؛ لأنه لا معقول في مقابلة النص ، وأما دليل أبي حنيفة على الوجه الذي ذكره فلا اعتبار له ؛ لأن إجماع المفسرين على أن الأجل المضروب في الآية موزعا على الحمل والفصال لا ثابتا لكل منهما ، وقد ثبت طبيا أن الرضاعة في الحولين الأولين هي وحدها السبب في تكوين الطفل وأن الرضاعة بعد الحولين لا تكون وحدها غذاء للطفل . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الموضوع الأصلي: فتاوى الكبار : في حكم رضاع الكبير وهل يؤثر في المحرمية || الكاتب: عبق الشام || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد tjh,n hg;fhv : td p;l vqhu hg;fdv ,ig dcev hglpvldm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
![]() رفع الله قدركِ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
![]() جزاك الله خيرا
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
![]()
قال ![]() "من صنع إليه معروفا فقال: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء" سنن الترمذي حكم الحديث: صحيح فجزاكم الله خيراً ونفع الله بكم وبما قدمتم وجعله في موازين حسناتكم
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
ALSHAMIKH |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|