|
28-10-11, 03:13 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بـاب الحــــج
المبحث الرابع
تلخيص ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في مسائل الحج والعمرة من كتابيه: زاد المعاد في هدي خير العباد تهـــذيب ســــنن أبي داود الموضوع الأصلي: [ اختيارات ابن قيم الجوزية رحمه الله في الحج ] || الكاتب: دآنـة وصآل || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد F hojdhvhj hfk rdl hg[,.dm vpli hggi td hgp[ D |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 03:48 PM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
ترجمة مختصرة للإمام ابن القيِّم رحمه الله ([1]) اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزَّرعي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية([2]). وقيم الجوزية هو والده رحمه الله، فقد كان قيمًا على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، واشتهر به ذريته وحفدتهم من بعده، وقد شاركه بعض أهل العلم بهذه التسمية([3]). وتقع هذه المدرسة بالبزورية المسمى قديمًا سوق القمح، وقد اختلس جيرانها معظمها، وبقي منها الآن بقية، ثم صارت محكمة إلى سنة (1372هـ) ([4]). مولده: ولد في السابع من شهر صفر لعام (691هـ). قيل: إنه ولد في زرع، وقيل: في دمشق. وفاتــه: توفي رحمه الله في ليلة الخميس (13/7/751هـ) وقت أذان العشاء، وقد كمل له من العمر ستون سنة. وصلي عليه في الجامع الأموي، ثم بجامع جراح، وقد ازدحم الناس للصلاة عليه، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. ([1]) انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/447)، ذيل العبر للذهبي (5/282)، المقصد الأرشد لابن مفلح (2/384)، الدر المنضد للعليمي (2/521)، المنهج الأحمد للعليمي (5/92) معجم المؤلفين (3/164)، التسهيل برقم (1779)، ابن القيم حياته وآثاره لبكر أبو زيد، وأكثر النقل عنه، علماء الحنابلة لبكر أبو زيد برقم (2109). ([2]) وأطلق عليه زاهد الكوثري: ابن زفيل!! وكان يسبه كثيرًا، وقد سب غيره من كبار أئمة السلف رحمهم الله، وعامله الله بما يستحق. ([3]) ابن القيم حياته وآثاره (ص:28). ([4]) منادمة الأطلال - عبد القادر بدران - المكتب الإسلامي (ص:227). |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 03:54 PM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
أولاً: مسائل الحج والعمرة من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (1) الصحيح أن عمرة النبي الثانية سميت بالقضية لأن النبي قاضى عليها أهل مكة.(91) (2) في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: (اعتمر رسول الله أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته...)([1])، ولا يناقض هذا ما في الصحيحين أيضًا عن البراء بن عازب قال: (اعتمر رسول الله في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين)([2])؛ لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها.(92) (3) لا تناقض بين حديث أنس : (أن عُمَره في ذي القعدة إلا التي مع حجته)، وبين قول عائشة وابن عباس: (لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة)؛ لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس([3]) أخبرا عن ابتدائها، وأنس([4]) أخبر عن انقضائها.(92) (4) فأما قول عبد الله بن عمر : (إن النبي اعتمر أربعـًا إحداهن في رجب)([5]) فوهم منه، قالت عائشة ا لما بلغها ذلك عنه: (يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط)([6]).(93) (5) ما رواه الدارقطني عن عائشة ا قالت: (خرجت مع رسول الله في عمرة في رمضان، فأفطر وصمتُ، وقصر وأتممتُ، فقلت: بأبي وأمي! أفطرت وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ، فقال: أحسنت يا عائشة)([7])، فهذا الحديث غلط؛ فإن رسول الله لم يعتمر في رمضان قط، وعمرُه مضبوطة العدد والزمان، وقد قالت عائشة ا: (لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة) رواه ابن ماجه وغيره.(93) ([1]) رواه البخاري (1780) ومسلم (1253). ([2]) رواه البخاري (1781) ومسلم (1783). ([3]) رواه ابن ماجه (3051) (3052) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ([4]) رواه البخاري (1778) ومسلم (1253). ([5]) رواه البخاري (1776)، ومسلم (1255). ([6]) التخريج السابق. ([7]) رواه النسائي (1456)، والدارقطني (2/88)، وضعفه ابن حجر في التلخيص (2/49). |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 04:10 PM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
(1) لا خلاف أن عُمَره لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسًا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستًا، إلا أن يقال: بعضهن في رجب، وبعضهن في رمضان، وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة، كما قال أنس، وابن عباس، وعائشة ، وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة: (أن النبي اعتمر في شوال)، وهذا إذا كان محفوظًا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة.(93) (2) لم يكن في عُمُرِهِ عُمْرَةٌ واحدة خارجًا من مكة، كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكة في تلك المدة أصلاً.(94) (3) عمر النبي كلها كانت في أشهر الحج، مخالفة لهدي المشركين؛ فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.(95) (4) المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان موضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم معقل ا لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان، وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه في عُمرِه إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة، وجعلها وقتـًا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج، وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه.(95) (5) لم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولم يعتمر في سنة مرتين.(97) (6) وقع الخلاف في حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد؛ فمنعه بعضهم، ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأتِ بالمنع منه نص، وقد صح عن بعض الصحابة أنه كرر العمرة أكثر من مرة في العام.(98) (7) معنى قوله لعائشة ا: (ارفضي عمرتك)([1]): اتركي أفعالها والاقتصار عليها، وكوني في حجة معها، ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله: (حللتِ منهما جميعـًا)([2])، لما قضت أعمال الحج، وقوله: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك)([3])، فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يرفض، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها، ثم أعمرها من التنعيم تطييبـًا لقلبها، إذ تأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها، ويوضح ذلك إيضاحًا ما روى مسلم في صحيحه بلفظ: قالت عائشة: (وخرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فحضت، فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة، قالت: ففعلت ذلك، حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحل منها)([4])، فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة أنها لم تكن أحلت من عمرتها، وأنها بقيت محرمة بها حتى أدخلت عليها الحج، فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قول رسول الله لها، كل منهما يوافق الآخر.(99) (8) لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر.(101) (9) حديث الترمذي: (أن النبي حج قبل الهجرة)([5]) قال عنه البخاري رحمه الله: «لا يعد هذا الحديث محفوظًا».(101) (10) فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر.(101) ([1]) رواه البخاري (1783)، ومسلم (1211). ([2]) رواه مسلم (2127). ([3]) رواه مسلم (1211). ([4]) رواه مسلم (1211). ([5]) رواه الترمذي (815). |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 04:17 PM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
(1) قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) [البقرة:196]، ليس فيه فرضية الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء.(101) (2) خرج النبي إلى حجة الوداع من المدينة نهارًا بعد الظهر، لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعًا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، والظاهر أن خروجه كان يوم السبت.(102) (3) قلـّد النبي قبل الإحرام بدنه نعلين، وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها([1]).(107) (4) أحرم النبي قارنًا، وإنما قلنا ذلك لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريحة في ذلك.(107) (5) غلط في عُمَرِ النبي خمس طوائف: إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط؛ فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها ألبتة. الثانية: من قال: إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضًا وهم. الثالثة: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. الرابعة: من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاً، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة: من قال: إنه اعتمر عمرة حل منها، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده.(122) (6) وَهِمَ في حج النبي خمس طوائف: الطائفة الأولى: التي قالت: حج حجًا مفردًا لم يعتمر معه. الثانية: من قال: حج متمتعًا تمتعًا حل منه ثم أحرم بعده بالحج. الثالثة: من قال: حج متمتعًـا تمتعـًا لم يحل منه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب (المغني) وغيره. الرابعة: من قال: حج قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعى له سعيين. الخامسة: من قال: حج حجًا مفردًا، واعتمر بعده من التنعيم.(123) (7) غلط في إحرام النبي خمس طوائف: إحداها: من قال: لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها. الثانية: من قال: لبى بالحج وحده واستمر عليه. الثالثة: من قال: لبى بالحج مفردًا، ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاص به. الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. الخامسة: من قال: أحرم إحرامـًا مطلقـًا لم يعين فيه نسكًا، ثم عينه بعد إحرامه.(123) (8) الصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معـًا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحل حتى حل منهما جميعـًا، فطاف لهما طوافـًا واحدًا، وسعى لهما سعيًا واحدًا، وساق الهدي، كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث. والله أعلم.(124) (9) فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة -أوصلها الشيخ إلى خمسة عشر ترجيح- وهي: أحدها: أن من روى أنه كان قارنًا أكثر ممن روى غير ذلك. الثاني: أن طرق الإخبار بذلك تنوعت. الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحـًا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجئ شيء من ذلك في الإفراد. الرابع: تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل، بخلاف روايات الإفراد. السادس: أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي. السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة، وابن عمر، وجابر، وابن عباس ، والأربعة رووا القران، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت؛ كالبراء، وأنس، وعمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وحفصة ، وغيرهم من الصحابة. الثامن: أنه النسك الذي أمر به من ربه، فلم يكن ليعدل عنه. التاسع: أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته، واختاره لهم، ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. الحادي عشر: قوله : (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)([2])، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءًا منه، أو كالجزء الداخل فيه، بحيث لا يفصل بينها وبينه، وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه. الثاني عشر: قول عمر بن الخطاب للصبي ابن معبد وقد أهل بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة، فقال له عمر: (هديتَ لسنة نبيك محمد )([3]). الثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معًا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما، وعمل كل فعل على حدة. الرابع عشر: أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي. الخامس عشر: أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد، والقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق، ومن متمتع ساق الهدي؛ لأنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل، فكيف يجعل مفرد لم يسق هديًا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟! فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟! وهذا بحمد الله واضح.(133) ([1]) رواه البخاري (1699)، ومسلم (1321). ([2]) وثق رواياته الدارقطني في السنن (2/536)، وابن القيم في زاد المعاد (2/105)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2411). ([3]) رواه ابن ماجه (2970)، والنسائي (5/46)، وصححه ابن خزيمة. |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 04:20 PM | المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
(1) التمتع أفضل من القران لوجوه كثيرة، منها: أنه أمرهم بفسخ الحج إليه([1])، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه. ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)([2]). ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق الهدي. ومنها: أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي.(135) (2) الجواب على حديث معاوية: (أنه قص شعر النبي بمشقص على المروة، وذلك في حجته)([3]): هذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة، كلها تدل على أنه لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، وأخبر عنه به الجم الغفير، أنه لم يأخذ من شعره شيئًا، لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر، ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذٍ قد أسلم، ثم نسي فظن أن ذلك كان في العشر. وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاوس، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاوس، وهشام ضعيف.(136) (3) أهلَّ النبي في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهلَّ أيضًا، ثم أهلَّ لما استقلت به على البيداء.(158) (4) وَلَدتْ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر ا بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله أن تغتسل وتستثفر بثوب، وتحرم وتهل([4]). وكان في قصتها ثلاث سنن: إحداها: غسل المحرم، والثانية: أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصح من الحائض.(160) (5) لما وصل النبي ومن معه الروحاء رأى حمار وحش عقيرًا، فقال: (دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله ، فقال: يا رسول الله! شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق)([5])، وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته.(161) (6) لما وصل النبي ومن معه الأُثايَة بين الروَيْثة والعَرْج([6])، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس، حتى يجاوزوا. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار: أن الذي صاد الحمار كان حلالاً فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال، وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده؛ لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه، وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل؛ إذ لو كان حلالاً لم تضع ماليته.(162) (7) نزل النبي بالعَرْجِ، وكانت زِمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة ا إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة، إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله يتبسم ويقول: (انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع!).(162) (8) وقع خلاف حول ما أهداه الصعب بن جثامة للنبي ([7])، في كون الذي أهداه حيًا، أو لحمًا، فرواية من روى لحمًا أولى؛ لثلاثة أوجه: أحدها: أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة، حتى ضبطها أنه يقطر دمـًا، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له. الثاني: أن هذا صريح في كونه بعض الحمار، وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله: أهدى له حمارًا؛ بل يمكن حمله على رواية من روى لحمًا، تسمية للَّحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض: هل هو عجزه، أو شقه، أو رجله، أو لحم منه؟(164) (9) اختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت، ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردًا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالأول: فقهاء الكوفة، منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني: فقهاء الحجاز، منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه.(167) ([1]) رواه البخاري (1561)، ومسلم (1211) عن عائشة. ([2]) رواه البخاري (1785)، ومسلم (1216). ([3]) رواه مسلم (1246). ([4]) رواه مسلم (1218). ([5]) أخرجه مالك في الموطأ (1/51)، والنسائي (5/83)، وصححه ابن حبان. ([6]) الأثَاية: موضع معروف بطريق الجُحفَة إلى مكة. والرويثة: من راث يريث إذا أبطأ، وهي على ليلة من المدينة، وهي معشى بين العرج والروحاءِ، وهي ماء لبني عجل بين طريق الكوفة والبصرة إلى مكة. والعَـرْج قرية جامعةَ من عمل الفُرْع على أيام من المدينة. ([7]) رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193). |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 04:39 PM | المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
|
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 04:42 PM | المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
(1) قال ابن حزم: «وطاف بين الصفا والمروة أيضًا سبعًا، راكبـًا على بعيره، يخب ثلاثًا ويمشي أربعًا»، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدًا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي ألبتة، وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يحج رحمه الله.(231) (2) أقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة، يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.(232) (3) سار النبي إلى عرفة، وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك، ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء.(233) (4) قال ابن حزم: «وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية -وهي أم عبد الله ابن عباس- بقدح لبن، فشربه أمام الناس وهو على بعيره، فلما أتم الخطبة أمر بلالاً فأقام الصلاة»، وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قصة شربه اللبن إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في الصحيحين مصرحًا به عن ميمونة ا: (أن الناس شكّوا في صيام النبي يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون)([1])، وفي لفظ: (وهو واقف بعرفة).(234) (5) لما أتم النبي الخطبة صلى الظهر والعصر ركعتين ومعه أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع، ومن قال: إنه قال لهم: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)([2])، فقد غلط فيه غلطـًا بينًا، ووهم وهمًا قبيحًا، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة، حيث كانوا في ديارهم مقيمين.(234) (6) أصح أقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي ، وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، ولا بأيام معلومة، ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة ألبتة، وإنما التأثير لما جعله الله سببًا وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون.(235) (7) في عرفة سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله أن يكفن في ثوبيه، ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر([3])، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي، وفي هذه القصة اثنا عشر حكمًا: الحكم الأول: وجوب غسل الميت، لأمر رسول الله به. الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة. الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، ولا يقتصر به على الماء وحده. الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد. الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم. الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن رسول الله أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهو الصحيح. الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب؛ لأن النبي نهى أن يمس طيبًا، مع شهادته له أنه يبعث ملبيـًا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه. الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به.(238) (8) الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء، وقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس ا.(240) (9) الصواب جواز الماء والسدر للمحرم، للنص -أي: حديث الذي وقصته الناقة- ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء.(240) (10) الصحيح أنه صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة.(247) (11) لم يحي النبي ليلة مزدلفة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء.(247) (12) حديث عائشة ا: (أرسل رسول الله بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله . تعني عندها)([4])، حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه: (أن رسول الله أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة)، وفي رواية: (توافيه بمكة، وكان يومها، فأحب أن توافيه)، وهذا من المحال قطعًا.(248) (13) الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. والله أعلم.(252) (14) صلى النبي الفجر بعدما طلع في أول الوقت لا قبله قطعـًا، بأذان وإقامة، يوم النحر؛ وهو يوم العيد؛ وهو يوم الحج الأكبر؛ وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك.(252) ([1]) رواه البخاري (5604)، ومسلم (1123). ([2]) رواه أبو داود (1229)، والترمذي (545)، ومالك (349)، وانظر التلخيص (2/482) رقم (1040) قال المنذري: «وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به الحجة لكثرة اضطرابه» التلخيص. ([3]) رواه البخاري (1265) ومسلم (93). ([4]) رواه أبو داود (1942)، قال ابن كثير: إسناده جيد لكن روايه الشافعي مرسلاً، إرشاد الفقيه (1/339 )، وضعفه الألباني في سنن أبي داود برقم: (423). |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 04:44 PM | المشاركة رقم: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
(1) احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة بحديث عروة بن مضرس؛ وهو مذهب اثنين من الصحابة: ابن عباس وابن الزبير ا.(253) (2) أمر النبي ابن عباس وهو في طريقه إلى منى أن يلقُط له حصى الجمار سبع حصيات، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة، كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل.(254) (3) لما أتى رسول الله بطن محسِّر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه؛ فإن هنالك أصابَ أصحابَ الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسِّر؛ لأن الفيل حسر فيه، أي: أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود؛ فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير.(255) (4) محسِّر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسِّر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرًا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر.(256) (5) لما أتى النبي جمرة العقبة وقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبـًا بعد طلوع الشمس، واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية.(256) (6) رمى بلال وأسامة ا معه ، أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر يظلله بثوب من الحر، وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإظلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت. والله أعلم.(256) (7) كان الناس يأتون النبي ، فمن قائل: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: (لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك)([1])، وقوله: (سعيت قبل أن أطوف) في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض.(259) (8) نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، وكان ينحرها قائمةً معقولةً يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره، ثم أمسك وأمر عليـًا أن ينحر ما غبر من المائة، ثم أمر عليـًا أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئًا منها، وقال: (نحن نعطيه من عندنا)([2])، وقال: (من شاء اقتطع)([3]).(259) (9) إن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس قال: (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعًا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله بيده سبع بدن قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين)([4])؟ (10) فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: «مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة: أحدها: أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن، كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكان، وأمر عليـًا فنحر ما بقي. الثاني: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره سبعًا فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره للباقي، فأخبر كلٌّ منهما بما رأى وشاهد. الثالث: أنه نحر بيده منفردًا سبع بدن، كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معـًا فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما قال غَرَفة بن الحارث الكندي، أنه شاهد النبي يومئذٍ قد أخذ بأعلى الحربة، وأمر عليـًا فأخذ بأسفلها، ونحرا بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة، كما قال جابر. والله أعلم».(259) (11) إن قيل: كيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال: (لما نحر رسول الله بدنه فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها)([5])؟ قلنا: هذا غلط انقلب على الرواي، فإن الذي نحر ثلاثين هو علي، فإن النبي نحر سبعًا بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر ثلاثًا وستين أخرى، فبقي من المائة ثلاثون، فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي .(260) إن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي : (إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر)، وهو اليوم الثاني. قال: (وقرب لرسول الله بدنات خمس فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال.. فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع)([6])؟ قيل: نقبله ونصدقه، فإن المائة لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالاً، فقرب منهن إليه خمس بدنات رسلاً، وكان ذلك الرَّسل يبادرن ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن.(261) (12) إن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي يوم النحر بمنى، وقال في آخره: (ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا)، لفظه لمسلم([7]). ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة؟ قيل في هذا: إن القول قول أنس، وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد ثم انكفأ إلى كبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن، وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبين أنهما قصتان، ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي بمنى إنما ذكروا أنه نحر الإبل، وهو الهدي الذي ساقه، وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق؛ وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: (إنه رجع من الرمي، فنحر البدن)، وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد، فظن أنه كان بمنى فوهم.(262) ([1]) رواه البخاري (1721)، ومسلم (1307). ([2]) رواه مسلم ( 1317). ([3]) رواه أبو داود، وقال ابن كثير: إسناده جيد (2/180)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1552): صحيح. ([4]) رواه البخاري (1089)، ومسلم (690). ([5]) رواه أحمد (2359)، وأبو داود (1764)، وقال ابن الملقن: في إسناده ابن إسحاق، البدر المنير (9/311)، وقال الألباني: إسناده منكر. ضعيف أبي داود (386). ([6]) رواه أبو داود (1765)، وصحح إسناده الألباني. ([7]) رواه البخاري (67)، ومسلم (1697). |
||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 07:15 PM | المشاركة رقم: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
دآنـة وصآل
|
||||||||||||||||||||||||||||||
28-10-11, 09:02 PM | المشاركة رقم: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
|
||||||||||||||||||||||||||||||
29-10-11, 02:29 AM | المشاركة رقم: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بـاب الحــــج
جزاك الله خيرآ كثيرآ وجعله في ميزان حسناتك ..
|
||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|