مع الدليل إن أمكن من فعل الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى....
أفيدوني أفادكم الله
أخوكم
أبو الزهراء
الجوآب
أما التقصير فقد اختُلِف فيه ، وفي قدر ما يُؤخذ من الشّعر .
فقيل : ثلاث شعرات !
وقيل : ربع الرأس .
وقيل : أكثره
وقيل : تعميم جميع الرأس بالتقصير .
وهو الذي يصدق عليه مسمى " التقصير "
وعند الأحناف أنه يجب أن يزيد على قدر الأنملة من جميع الشعر .
وعند المالكية والحنابلة أن التقصير بقدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير .
وهذا الذي يصدق عليه مسمى التقصير ، وفرق بين التقصير وبين الأخذ من بعض الرأس ‘ إذ الأخذ من بعض الرأس أو حلق بعضه لا يُسمى حلقا ولا تقصيرا .
ولذا فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أنه احتجم وهو مُحرم ، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس – ا – .
قد قال الله عز وجل : ( مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )
وقال جل شأنه : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )
وفي تفسير ( التّـفـث )
قال ابن عباس – ا – : هو حلق الرأس .
وقال مجاهد : الحلق ، والأخذ من الشوارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط .
وقال محمد بن كعب القرظي : التفث : حلق العانة ، ونتف الإبط ، وأخذ من الشارب ، وتقليم الأظفار .
وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره . يعني بعد الحلق .
وأما النساء فليس عليهم حلق ، وإنما عليهن التقصير بقدر أنملة من أطراف الشعر ، أو من أطراف الضفائر .
والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى .
وأما الحلق فقد قال ابن قدامة – رحمه الله – :
ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه . كان ابن عمر يقول للحالق : ابلغ العظمين ، افصل الرأس من اللحية . وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين .
والصدغ هو ما بين العين إلى الأذن .
ولا شك أن الحلق أفضل لدعائه – عليه الصلاة والسلام – للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة . كما في الصحيحين .