بيت موسوعة طالب العلم كـل مايخص طالب العلم ومنها الفتــاوى |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
06-02-12, 05:49 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله من صفحة 175 إلى 176 الأيمان: *تعريفها: الإيمان: جمع يمين، وهو اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه وقيل: لأنها تحفظ الشئ كما تحفظه اليمين. ومعنى اليمين في الشرع: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. واليمين والحلف والإبلاء والقسم بمعنى واحد. *اليمين لا تكون إلا بذكر الله أو صفة من صفاته: ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته سواء أكانت صفات ذات أم صفات أفعال كقوله: والله وعزة الله وعظمته وكبريائه وقدرته وإرادته وعلمه وكذا لحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه: وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: {وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون}. ويقول: {فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين}. وعن ابن عمر، ا قال: كانت يمين النبي : «لا، ومقلب القلوب» . وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله، صلى الله ، إذا اجتهد في الدعاء قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده» رواه أبو داود. أيم الله وعمر الله وأقسمت عليك قسم: أيم الله يمين، لأنها بمعنى: والله - أو: وحق الله. ويمين الله، يمين عند الأحناف والمالكية، لأن معناها: أحلف بالله. وقالت الشافعية: لا تكون يمينا إلا بالنية، فإن نوى الحالف اليمين انعقدت، وإن لم ينو لم تنعقد. وعند أحمد: روايتان، أصحهما أنها تنعقد. وعمر الله يمين عند الأحناف والمالكية، لأنها بمعنى: وحياة الله وبقائه. وقال الشافعي، وأحمد وإسحاق: لا يكون يمينا إلا بالنية. وكلمة أقسمت عليك - وأقسمت بالله، يرى بعض العلماء أنه يكون يمينا مطلقا، ويرى أكثرهم أنه لا يكون يمينا إلا بالنية. وذهبت الشافعية إلى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا. وأن ما لم يذكر فيه اسم الله لا يكون يمينا، وإن نوى اليمين. وقال مالك، : إن قال الحالف: أقسمت بالله كان يمينا، وإن قال: أقسمت أو أقسمت عليك، فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية. *الحلف بأيمان المسلمين: سبق أن قلنا في الجزء الثامن من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ، ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام. أو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام. أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة. فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء - وقيل: لا شيء فيه. وقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به. الحلف بأنه غير مسلم - أو الحلف بالبراءة من الإسلام: من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه برئ من الله أو من رسوله إن فعل كذا ففعله. فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لأن النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد. وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي قال: «من حلف فقال: إني برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما». وعن ثابت بن الضحاك أن النبي قال: «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال». وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والاوزاعي: إلى أنه يمين، وعليه الكفارة إن حنث. *الحلف بغير الله محظور: وإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم. فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك، فإن يمينه لا تنعقد، ولا كفارة عليه إذا حنث، وأثم بتعظيمه غير الله. 1- عن ابن عمر، ا أن النبي أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم الرسول : «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا». 2- وسمع ابن عمر، ا رجلا يحلف: لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك». 3- وعن أبي هريرة، قال: قال النبي : «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق». 4- وعند أبي داود «من حلف بالأمانة فليس منا»أي ليس على طريقتنا. - وقال : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد - أي الاصنام - ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة. *الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به: جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم، كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه. أما إذا لم يقصد التعظيم، بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة، ولأنه يشعر بتعظيم غير الله. وقد قال الرسول للاعرابي: «أفلح وأبيه». قال البيهقي: إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد. وأيد النووي هذا الرأي وقال: إنه هو الجواب المرضي. *قسم الله بالمخلوقات: كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به، وأنه أقسم ليؤكد كلامه. وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة، منها القرآن، كقوله تعالى: {والقرآن المجيد}. ومنها بعض المخلوقات مثل: {والشمس وضحاها} {والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى}. وإنما كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه. من هذه الحكم: لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الاشياء بالقسم بها، والحث على تأملها، حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقا وبه كل أسباب السعادة. وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له، وليسوا بآلهة يعبدون. وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع، وأن تغيرها من حال إلى حال يدل على حدوثها وأن لها خالقا وصانعا حكيما، فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه. وأقسم بالريح والطور والقلم والسماء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر. أما المقسم عليه فأهمه: وحدانية الله، ورسالة النبي ، وبعث الاجساد مرة أخرى، ويوم القيامة. لان هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس. والقسم بالمخلوقات مما اختص الله به. أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم ذكره. *شرط اليمين وركنها: ويشترط في اليمين: العقل. والبلوغ. والإسلام. وإمكان البر. والاختيار. فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. وركنها: اللفظ المستعمل فيها. *حكم اليمين: وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارا. أو لا يفعله فيحنث، وتجب الكفارة. *أقسام اليمين: الموضوع الأصلي: الأيمان ( اليمين ) شرح مفيد || الكاتب: الشـــامـــــخ || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد hgHdlhk ( hgdldk ) avp ltd]
التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 26-03-18 الساعة 07:29 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-12, 06:12 PM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
*اليمين اللغو وحكمها: ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين ا، قالت: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}. في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما. وقال مالك، ، والأحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ. وعند أحمد، روايتان كالمذهبين. وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه. *اليمين المنعقدة وحكمها: واليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، فهي يمين متعمدة مقصودة، وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة. وقيل: اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث. يقول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم}. ويقول: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}. *اليمين الغموس وحكمها: واليمين الغموس وتسمى أيضا: الصابرة - وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة. وهي كبيرة من كبائر الاثم - ولا كفارة فيها - لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وتجب التوبة منها. ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق. يقول الله سبحانه: {ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم}. 1- وروى أحمد، وأبو الشيخ عن أبي هريرة أن النبي قال: «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق». 2- وروى البخاري عن عبد الله بن عمر، ا، أن النبي قال: «الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس». 3- وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبي قال: «من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار». *التقاضي. قال النووي: إن اليمين على نية الحالف في كل الاحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال، ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما. والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره، ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي ومعنا وائل ابن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلى سبيله فأتينا النبي ، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي. قال: «صدقت، المسلم أخو المسلم». والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شئ، ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي قال: «اليمين على نية المستحلف». وفي رواية: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». والصاحب هو المستحلف، وهما طالبا اليمين. *لا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول : - «إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». والله يقول: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}. *يمين المكره غير لازمة: لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنث فيها للحديث المتقدم، ولان المكره مسلوب الارادة، وسلب الارادة يسقط التكليف. ولهذا ذهب الائمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد، خلافا لابي حنيفة. *الاستثناء في اليمين: من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. فعن ابن عمر أن الرسول قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه أحمد وغيره، وصححه ابن حبان. *تكرار اليمين: إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة. وعند الحنابلة، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد. وإن اختلف موجب الايمان، وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. *كفارة اليمين: تعريف الكفارة: الكفارة صيغة مبالغة من الكفر، وهو الستر، والمقصود بها هنا الاعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الاخرة. والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف: 1- الاطعام 2- الكسوة 3- العتق على التخيير: فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. وهذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا - أي تبدأ من الادنى للاعلى، فالاطعام أدناها، والكسوة أوسطها، والعتق أعلاها. يقول الله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}. *حكمة الكفارة: الحنث خلف وعدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا. *الإطعام: لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا - لا من الاعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات، ولا من الادنى الذي يطعمه في بعض الاحيان. فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله وأعلى منه، لأن المثل وسط، والاعلى فيه الوسط وزيادة. وهذا مما يختلف باختلاف الافراد والبلاد. وقد كان الإمام مالك، ، يرى أن المد يجزئ في المدينة، قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}. وهذا مذهب داود وأصحابه. واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة، فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة. ولو أطعم مسكينا عشرة أيام، فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة. وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد. وإنما تجب كفارة الاطعام على المستطيع، وهو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول. وقدر بعض العلماء الاستطاعة بوجود خمسين درهما عنده كما قال قتادة، أو عشرين كما قاله النخعي. *الكسوة: وهي اللباس. ويجزئ منها ما يسمى كسوة. وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة - لأن الآية لم تقيدها بالاوسط، أو بما يلبسه الاهل، فيكفي القميص السابغ جلابية مع السراويل. كما تكفي العباءة أو الازار والرداء. ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة. وعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان، ثوبان. وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها. وعن عطاء، وطاووس، والنخعي: ثوب جامع كالملحفة والرداء. وعن ابن عباس، : عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مالك وأحمد، ا: يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه. *تحرير الرقبة: أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية، ولو كان كافرا، عملا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر. واشترط الجمهور الايمان، حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل والظهار، إذ تقول الآية: {فتحرير رقبة مؤمنة}. *الصيام عند عدم الاستطاعة: فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام. فإن لم يستطع لمرض أو نحوه - ينوي الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر، فإن عفو الله يسعه. ولا يشترط التتابع في الصوم. فيجوز صيامها متتابعة، كما يجوز صيامها متفرقة. وما ذكره الحنفية، والحنابلة - من اشتراط التتابع - غير صحيح. فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة {متتابعات} وهي قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا - ولم تصح هنا حديثا حتى تكون تفسيرا من النبي ، للاية. *إخراج القيمة: اتفق الائمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الاطعام والكسوة. وأجاز ذلك أبو حنيفة، . *الكفارة قبل الحنث وبعده: اتفق العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، واختلفوا في جواز تقديمها عليه. فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها عنه، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل». ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث. وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الاثم، إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا. وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه». قال هؤلاء: ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول إلى تقديم الكفارة. ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث، لتحقق موجبها حينئذ. وقوله : «فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير». معناه عنده: فليقصد أداء الكفارة، كقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} أي إذا أردت. والأول أرجح. *جواز الحنث للمصلحة: الاصل أن يفي الحالف باليمين. ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة. يقول الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح. ويقول عزوجل: {قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم} أي شرع الله لكم تحليل الايمان بعمل الكفارة. روى أحمد والبخاري ومسلم، أن النبي قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك». *أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه: وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الاقسام الاتية: 1- أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنث فيه، لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة. 2- أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم. فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية، كما تجب الكفارة. 3- أن يحلف على فعل مباح، أو تركه. فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر. 4- أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. فالحنث مندوب، ويكره التمادي فيه. وتجب الكفارة. 5- أن يحلف على فعل مندوب. أو ترك مكروه، فهذا طاعة لله. فيندب له الوفاء، ويكره الحنث.
التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 26-03-18 الساعة 07:30 AM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-12, 12:33 AM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
بارك الله فيك وغفر لك |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-12, 06:50 AM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
موضوع شامل كلنا نحتاج لمعرفة تفاصيله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-12, 10:34 PM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
جمع ونقل طيب .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-12, 05:21 AM | المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
جــــــــــزاكـــــــم الله خير ونفع بكـــــــــــم
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-12, 04:24 PM | المشاركة رقم: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
جزآك الله خيراً وأثآبك على مآ تقدونه ونفع بك الإسلام والمسلمين
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-03-18, 07:31 AM | المشاركة رقم: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الشـــامـــــخ
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
يرفع....
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 : | |
الشـــامـــــخ |
|
|