الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن مفلح في الفروع (1/100) :"
وَيَحْرُمُ نَمْصٌ .
وَوَشْرٌ ، وَوَشْمٌ فِي الْأَصَحِّ ( وَ ) وَكَذَا وَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ ( وَ هـ ) وَقِيلَ يَجُوزُ بِإِذْنِ زَوْجٍ ( و ش ) وَفِي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرٍ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَزَادَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ كَانَ بَائِنًا وَجْهَانِ ( م 2 - 3 ) وَمَتَى حَرُمَ وَقِيلَ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ ( م 4 ) وَعَنْهُ وَبِغَيْرِ شَعْرٍ بِلَا حَاجَةٍ ( وَ م ) إنْ أَشْبَهَهُ كَصُوفٍ وَأَبَاحَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ النَّمْصَ وَحْدَهُ ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ شِعَارَ الْفَاجِرَاتِ .
وَفِي الْغُنْيَةِ يَجُوزُ بِطَلَبِ زَوْجٍ "
من هذا تعلم أن من الفقهاء من أجاز النمص بإذن الزوج وهو قول الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وإليه يومي كلام ابن الجوزي ، وهذا القول مرجوح مصادمٌ للنص
قال البخاري في صحيحه
5934 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَة
َ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
أقول : هذا الحديث في الوصل ، وينطبق على النمص من باب القياس ، فإن النامصة ملعونة كالواصلة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم
وهذه الأنصارية ، إنما طلب زوجها أن تصل شعرها ، ولم يأذن فقط
ثم إنها أرادت الوصل لعلة في شعرها ، ولم ترده لمجرد الزينة ومع ذلك نهاها النبي فكيف بمن أرادته لمجرد الزينة ، وكان في ذلك ما فيه من التشبه بالكافرات
وهذا الحديث يرد بدلالة القياس على من أباح النمص ، لمن كانت منعقدة الحاجبين
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
منقول
(للشيخ عبد الله الخليفى)