* لما كان بيت الله الحرام معظماً مشرفاً جعل الله له حصناً وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام؛ تعظيماً لله تعالى ولبيته الحرام.
1- زمانية: وهي أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
2- مكانية: وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة،
وهي خمسة:
1- ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مرَّ بها، ويبعد عن مكة (420) كيلو متر تقريباً، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى (وادي العقيق)، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وهو جنوب المدينة بينه وبين المسجد النبوي (13) كيلومترا، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك.
2- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهي قرية قرب رابغ، وتبعد عن مكة (186) كيلو متراً تقريباً، ويُحرم الناس الآن من (رابغ) الواقعة غرباً عنها.
3- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مرَّ بها، ويلملم وادٍ يبعد عن مكة (120) كيلو متراً تقريباً، ويسمى الآن (السعدية).
4- قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بـ(السيل الكبير)، بينه وبين مكة (75) كيلو متراً تقريباً، ووادي مَحْرَم هو أعلى قرن المنازل.
5- ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهي وادٍ، وتسمى (الضريبة)، بينها وبين مكة (100) كيلو متر تقريباً.
عن ابن عباس ا قال: وَقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه .
* من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ، ومن أراد العمرة من مكة أحرم من الحل خارج الحرم كمسجد عائشة ا في التنعيم أو الجعرانة، يحرم من الأسهل عليه، فإن أحرم للعمرة من الحرم انعقد إحرامه لكن عليه دم؛ لتركه الإحرام من الحل.
* لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم من موضعه لزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.
* من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ إلا العمرة المفردة إن نواها من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.
* أهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مكة، أما إن أرادوا الإحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها إلى الحج فيخرجون للإحرام بذلك من الحل كالتنعيم أو الجعرانة ونحوهما.
* صفة الإحرام في الطائرة:
من ركب الطائرة مريداً للحج أو العمرة أو لهما معاً فإنه يحرم بالطائرة إذا حاذى أحد هذه المواقيت، فيلبس ملابس الإحرام، ثم ينوي الإحرام، فإن لم يكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل وكشف رأسه، فإن لم يكن معه سراويل أحرم في قميصه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها.
ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات لزمه دم.
عن ابن عباس ا قال: خطبنا النبي بعرفات فقال: ((من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)).
متفق عليه