04-08-13, 12:59 PM
|
المشاركة رقم: 3
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Jan 2012 |
العضوية: |
7069 |
المشاركات: |
1,618 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.35 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
17 |
نقاط التقييم: |
188 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
مستشار القلم
المنتدى :
البيــت العـــام
س1: والدي ماله حرام، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية، ولم أرغب أن أتعلم صنعة، وما حكم الإسلام في هذا؟
ج: أولا: شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركه ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد.
ثانيا: حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة.
فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد ، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى: سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وفي الحديث عن النبي أنه قال: أخرجه أحمد 5 / 78، 79، 363، وعبد الله بن المبارك في (الزهد) ص412 برقم (1168)، ووكيع بن الجراح في (الزهد) 2 / 635 برقم (356)، وأبو نعيم في (الحلية) 2 / 196، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 1 / 409 برقم (715)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 178، 179 برقم (1135-1138)، والبيهقي 5 / 335. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ...
عبد الله بن قعود
عضو ...
عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة ...
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
توقيع : أبـو عـبـد الـرحـمـن |
|
|
|
|