البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
البيــت العـــام
![]() ![]() ![]() مطلب الرجعة ومنها: أنه ما قال أضلهم محمد بن بابويه القمي 5 في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة: "فإنهم عليهم الصلاة قالوا: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا". وإليه ذهب جميع علمائهم، قالوا: إن النبي ![]() ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رمضات الجنات: 6/306. 2 عليه: مزيدة. 3 هكذا في الأصل ولعلها: ظاهرة فيهم. 4 مجمع الزوائد: 7/258 مع اختلاف في اللفظ. 5 لم أجد هذا النص في عقائد ابن بابويه لكن ذكره ورد مجملا في مختصر التحفة: 200-201. ص -32- الأئمة، فيقتل النبي ![]() فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يختلقون ما تردّه بديهة العقل وصراحة النقل. وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا، فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضيع الوقت. لو كان لهم عقل لما تكلموا أي ( شيء ) 1 يجعلهم مسخرة للصبيان، ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان، لكن الله سلب عقولهم وخذلهم في الوقيعة في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم. مطلب زيادتهم في الأذان ومنها: زيادتهم في هذه الأزمنة في الأذان والإقامة وفي التشهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 مزيدة على النص. ص -33- بعد الشهادتين أن عليا ولي الله، وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة، ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح، ومخالفة لأهل مذهبهم، فردها لا يُحتاج إليه. مطلب الجمع بين الصلاتين ومنها: تجويزهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر، وقد روى الترمذي قال: قال رسول الله: "من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر1") وقد ورد أن من أشراط2 الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها، وما روي عن ابن عباس ![]() قيل إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين طول الدهر مع اختيار التأخير فيهما هو " أنهم ينتظرون 3 القائم المختفي في السرداب ليقتدوا به، فيؤخرون الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس، فإذا يئسوا من الإمام واصفرت الشمس وصارت بين قرني الشيطان نقروا عند ذلك كنقر الديك، فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا طمأنينة فرادى من غير جماعة، ورجعوا خائبين خاسرين. نسأل الله العفو والعافية. وقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالجبل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم ضحكة لأولي الألباب. ولقد أحسن القائل شعرا: 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 سنن الترمذي: 1/ 356. 2 في الأصل:اشتراط. 3 في الهامش: خروج المهدي أعني إمامهم الغائب المنتظر. 4 الصواعق المحرقة: 168. ص -34- ما آن للسرداب أن يلد الذيكلّمتموه بجهلكم مــا آنا فعلى عقولكـم العفاء فإنكم ثلثتـم العنقــاء والغيلانا ومنها: اشتراطهم كون الإمام معصوما، وإيجابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم، وحصر الإمام 1 المعصومين في اثني عشر 2؛ وبطلان هذا وتناقضه واشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكر. وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة التي هي من أعلى شعائر الإسلام، لكنهم ليس لهم نصيب منها، فحرموا هذه الكرامة العلية. مطلب المتعة ومنها: إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيرا من سبعين نكاحا دائما، وقد جوز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع اثنا عشر نفسا في ليلة واحدة، بامرأة واحدة وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا فمن خرجت قرعته كان الولد له. قلت: هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح 3. وعن علي ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 هكذا في الأصل والصحيح: وحصر الأئمة. 2 منهاج الكرامة: 193. 3 البخاري: 3/ 348. 4 لعله: أن رسول الله. ص -35- نهى عن نكاح المتعة" 1 رواه البخاري ومسلم وغيرهما 2 وعن سلمة بن الأكوع ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري: النكاح (5115) , ومسلم: النكاح (1407) , والترمذي: النكاح (1121) والأطعمة (1794) , والنسائي: النكاح (3365 ,3366) والصيد والذبائح (4334) , وابن ماجه: النكاح (1961) , وأحمد (1/79 ,1/103 ,1/142) , والدارمي: الأضاحي (1990) والنكاح (2197). 2 الدارمي: 2/140 , النسائي: 6/103 , البخاري: 3/346 , مسلم: 3/1027. 3 ابن ماجه: النكاح (1963). 4 مسلم: 3/1023 , البخاري: 3/246 , وفي الهامش "أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم" ولا فائدة من ذلك كما ترى. 5 صحيح مسلم: 3/1024 , 1025. 6 مجمع الزوائد: 3/465. 7 سنن الترمذي: 3/430. 8 مجمع الزوائد: 3/264. 9 الترمذي: النكاح (1122). 10 سنن الترمذي: 3/430. ص -36- مطلب النكاح بلا ولي وشهود ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنى بعينه، قال الحلي منهم: " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل. انتهى " 1. عن عمران بن حصين أنه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 شرائع الإسلام: 2/8. 2 الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجه: النكاح (1881) , وأحمد (4/394 ,4/413 ,4/418) , والدارمي: النكاح (2182). 3 سنن الدارقطني: 4/227 , سنن أبي داود 1/481. 4 الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجه: النكاح (1881) , وأحمد (4/394 ,4/413 ,4/418) , والدارمي: النكاح (2182). 5 ابن ماجه: 1/605 , الترمذي: 3/407. 6 ابن ماجه: 1/605 , سنن الترمذي: 3/407 , وانظر المستدرك: 2/41-42. 7 الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وابن ماجه: النكاح (1879) , وأحمد (6/66) , والدارمي: النكاح (2184). 8 سنن أبي داود: 1/481 , ابن ماجه: 1/605. ص -37- ولا نفسها، إنما الزانية إلتي تنكح نفسها". وفي لفظ: "التي تنكح نفسها هي الزانية" رواه ابن ماجه والدارقطني. 1 وعن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح" رواه الشافعي والدارقطني 2. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 سنن الدارقطني: 3/227 , ابن ماجه: 1/605. 2 سنن الدارقطني: 3/225 , المنتقى: 2/539. 3 سنن الدارقطني: 3/229 , المنتقى: 2/539-540. 4 مجمع الزوائد: 3/286. 5 مجمع الزوائد: 3/286. 6 المصنف: 4/131 وعنده "الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين". 7 سنن الترمذي: 3/411. ص -38- لرجمته 1"). وعن عبد الله بن الزبير أن النبي ![]() مطلب وطء الجارية بالإباحة ومنها، تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة، قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} 5 ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين، وقوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}6. مطلب الجمع بين المرأة وعمتها ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، 7 وعلى هذا ما ورد عن علي ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 الموطأ: 2/535. 2 أحمد (4/5). 3 المستدرك: 2/183 , المسند: 4/5. 4 وسائل الشيعة: 7/463-464. 5 سورة المعارج آية: 29-30. 6 سورة النور آية: 33. 7 اللمعة الدمشقية: 5/181. ص -39- وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى" 1 رواه البزار 2. وعن ابن عباس ![]() ![]() ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري: النكاح (5108) , والنسائي: النكاح (3297 ,3298 ,3299) , وأحمد (3/338 ,3/382). 2 سنن الترمذي: 3/433 , الفتح الكبير: 3/341-342 ; مجمع الزوائد: 4/263. 3 البخاري: النكاح (5108) , والنسائي: النكاح (3297 ,3298 ,3299) , وأحمد (3/338 ,3/382). 4 سنن أبي داود: 1/476. 5 ابن ماجه: 1/621. 6 مجمع الزوائد: 3/263. 7 النسائي: 6/80 , سنن أبي داود: 1/476. 8 النسائي: 6/81 , البخاري: 3/245. 9 سبل السلام: 3/124. 10 في الأصل: رفضة. ص -40- مطلب إباحتهم -أبعدهم الله- إتيان المرأة في دبرها ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، 1 وقد صح عن النبي ![]() ![]() مطلب مسح الرجلين ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما، والمسح على الخفين4 وقد صح عن رسول الله ![]() ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 المختصر النافع: 196 , شرائع الإسلام: 2/7. 2 سورة البقرة آية: 223. 3 سنن أبي داود: 2/498 وانظر زاد المعاد: 3/148. 4 من لا يحضره الفقيه: 1/16. 5 سورة النحل آية: 44. 6 صحيح مسلم: 1/232. 7 سنن أبي داود: 1/36 , سنن النسائي: 69. ص -41- وقد صح عنه: "ويل للأعقاب من النار 1". فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا وقولا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر، وحال منكره معلوم، أقل مراتبه أن يكون فاسقا، بل تكون صلاته باطلة، فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية، والله أعلم. وقد صح عنه ![]() ![]() مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد ومنها: قولهم: أن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء2 وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة، وإجماع أهل الإسلام؛ فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث. روى ابن ماجه عن الشعبي قال: "قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله ![]() ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 صحيح البخاري: 1/43 , سنن ابن ماجه: 1/154. 2 وسيلة النجاة: 2/371. 3 سنن ابن ماجه: 1/652.
hgv] ugn hgvhtqi3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
تميم التميمي
المنتدى :
البيــت العـــام
![]() بارك الله فيك |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|