28-01-11, 06:38 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
بتعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله *شرح الحديث الثاني والثلاثون: - قوله: ( لا ضرر ) أي: أن الضرر منفي شرعا ، ( و لا ضرار ) أي: مضاره , والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد ، والضرار يحصل بقصد , فنفى النبي الأمرين ، والضرار اشد من الضرر ؛ لأن الضرار يحصل قصدا كما قلنا. - مثال ذلك: لو إنسانا له جار وهذا الجار يسقي شجرته فيتسرب الماء من الشجرة إلى بيت الجار لكن بلا قصد ، وربما لم يعلم به فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة: أنا ما أقصد المضارة ، نقول له: إن لم تقصد ؛ لأن الضرر منفي شرعا أما الضرار فإن الجار يتعمد الإضرار بجاره فيتسرب الماء إلى بيته وما أشبه ذلك ، وكل هذا منفي شرعا. - وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة في باب الجوار وغيره ، وما أحسن أن يراجع الإنسان عليها ما ذكره العلماء في باب الصلح وحكم الجوار. *شرح الحديث الثالث والثلاثون:
- قوله (لو يعطى الناس بدعواهم ) أي: بما يدعونه على غيرهم ، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه: الأول: أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول: " لفلان علي كذا " فهذا إقرار. الثاني: أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثل أن يقول: " لي على فلان كذا و كذا " فهذه دعوى. الثالث: أن يضيف شيئا لغيره على غيره ، مثل أن يقول: " لفلان على فلان كذا و كذا " فهذه شهادة. - والحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال: " أنا اطلب مائة درهم مثلا " فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، وكذلك لو قال لأخر: " أنت قتلت أبي " لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة. - ولهذا قال: ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على أخر شيئاُ قلنا: أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك. - ( واليمين على من أنكر ) أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: " أنا اطلب مائة درهم " قال عمرو: لا ، قلنا لزيد ائت ببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ. * هذا الحديث فيه فوائد: - منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ). - أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لكن البينة على المدعي ) والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفا في الشرح ، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة. - أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.
gh qvv , qvhv - g, du'n hgkhs f]u,hil
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|