يُعْفَى عن مثل ذلك لسببين : الأول : كون البضائع المطلوبة معروفة السعر غالبا . الثاني : أن الفَرْق فيها يسير ، لو اختلفت الأسعار ، فهي جهالة – إن وُجِدت – فهي مُغْتَفَرَة ، ولا يحصل بسببها مُشاحَّة ، ولا تنازع .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا اشترى إنسان أشياء مِن بقالة وكان يُحَاسِبه كل شهر، فإذا انتهى الشهر قال : كم عليّ ؟ قال البقّال : كذا وكذا ، فَسَلّمه دون أن يُعين الدراهم حين تسليمها ، فهذا يجوز .