23-12-11, 01:10 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
البيــت العـــام
حكمه..الزنا محرم، وهو من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك الكتاب ، والسنة، والاجماع. فمن الكتاب: قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا). ومن السنة: حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: ( لالا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)) متفق عليه. وقد أجمع العلماء على تحريم الزنا، ووجوب الحد فيه. حد الزاني المحصن.. المحصن: هو من وطىء زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. واذا زنى الحر المحصن فان حذه الرجم بالحجارة حتى يموت ، وقد ثبت ذلك بأدلة كثيرة منها حديث عمر بن الخطاب أنه قال (ان الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله اية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده) متفق عليه. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد وفيه : قال النبي ( وأغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها) فغدت عليها فاعترفت، فرجمها، متفق عليه حد الزاني غير المحصن.. غير المحص: هو من تخلف فيه احد شروط الاحصان المتقدمة. فاذا زنى الحر غير المحصن فان حده جلد مئة، وتغريب عام. ومن الادلة على ذلك ما يلي: قوله تعالى:( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وفيه: قال النبي: (وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام) متفق عليه. وانما كان الرجم على المحصن دون غيره، لانه تيسر له الزواج الذي يحصل به العفاف فزال عذره، وكملت في حقه النعمه، لذا تكون جنايته - اذا وقع في الزنا - أفحش، فتكون عقوبته حينئذ أشد ، ولذا فان الزنا كلما ضعف الداعي اليه كان أشنع، فزنا الشيخ أعظم من زنا الشاب، لذلك عد رسول الله الشيخ الزاني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر لهم ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. شروط وجوب حد الزنا. يشترط لوجوب حد الزنا - اضافة الى ماسبق من الشروط العامة في الحدود - ما يلي: 1- حصول الايلاج في القبل،فلا حد فيما دون الايلاج كالتقبيل ونحوه، وانما فيه التعزير. 2-انتفاء الشبهة، فلا حد مع وجود الشبهة، لان الحدود تدرأ بالشبهات. مثال وجود الشبهة: من تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، أو وطىء في نكاح فاسد اعتقد صحته كالنكاح بلا ولي، ونحو ذلك. 3- ثبوت الزنا: ويثبت باحد امرين هما: أ- الاقرار : وهو ان يقر المكلف بالزنا مصرحاً بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن قراره حتى يقام عليه الحد. ب- الشهادة: بان يشهد عليه بالزنا أربعة شهود، قال تعالى: ( لولا جاءو عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) ويشترط لصحة شهادتهم ما يلي. 1- أن يشهدوا عليه جميعاً في مجلس واحد. 2- أن يشهدوا بزناً واحد. 3- أن يذكروا حقيقة الزنا. 4- أن يكون الشاهد رجلاًمسلماً حراً عدلاً، أما النساء فلا تقبل شهادتهن في الحدود والدماء. 5- ألا يكون فيهم من به مانع من عمى أو زوجية. عقوبة الزاني في الاخرة.. توعد الله الزناة بالعذاب المضاعف في الاخرة ، فقال تعالى في وصف عباده المتقين: ( والذين لا يدعون مع الله الها ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما(68) يضعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا). فقرن - سبحانه - بين الشرك والقتل والزنا، وبين شدة عذاب من مات عليها قبل التوبة النصوح. كما بين النبي انه قال (انه اتاني الليلة اتيان، وانهما ابتعثاني ، وانهما قالا لي: انطلق، واني انطلقت معهما) الى أن قال ( فأتينا على مثل التنور فطلعنا فيه، فاذا فيه رجال ونساء عراة، واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم ، فاذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا) وفي اخر الحديث: (أنهما اخبراه بأنهما جبريل وميكائيل، وأن الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور: الزناة والزواني) رواه البخاري فهذا عذابهم الى يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد hg.kh التعديل الأخير تم بواسطة خواطر موحدة ; 24-12-11 الساعة 12:06 AM سبب آخر: تم تعديل الخط بارك الله فيكم .. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|