البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
24-05-12, 08:28 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
البيــت العـــام
* * * { الاحاديث عن شهر رجب }
* *•• سألت عائشة ا قالت : ما اعتمر رسول الله في رجب . الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1777 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] •• - ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان [ في قوله تعالى ] { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم } الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: المستدرك على المجموع - الصفحة أو الرقم: 1/182 خلاصة حكم المحدث: صحيح * •• - اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الراوي: أنس بن مالك المحدث: النووي - المصدر: الأذكار - الصفحة أو الرقم: 245 خلاصة حكم المحدث: إسناده فيه ضعف •• - كان رسول الله يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان ، يقول : اللهم سلمني لرمضان ، وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا . الراوي: عبادة بن الصامت المحدث: الذهبي - المصدر: سير أعلام النبلاء - الصفحة أو الرقم: 19/51 خلاصة حكم المحدث: غريب //////// إفراد شهر رجب بعبادة أو خصوصية الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان س :هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو بخصوصية؟ أرجو إفادتنا؛ حيث إن هذا الأمر مُلتبسٌ علينا، وهل يُفردُ أيضاً بزيارة المسجد النبوي فيه؟* أجاب الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان* ج : شهر رجب كغيره من الشهور، لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور؛ لأنه لم يثبت عن النبي – – تخصيصه لا بصلاة ولا صيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك، وإنما كانت هذه الأمور تفعل في الجاهليَّة فأبطلها الإسلام؛ فشهر رجب كغيره من الشهور، لم يثبت فيه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – تخصيصه بشيء من العبادات؛ فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها؛ فإنه يكون مبتدعاً؛ لأنه أحدث في الدين ما ليس منه، والعبادات توقيفية؛ لا يقدم على شيء منها؛ إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة، ولم يرد في شهر رجب بخصوصيته دليل يُعتمد عليه، وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي – -، بل كان الصحابة – رضوان الله عليهم – ينهون عن ذلك ويُحذَّرون من صيام شيء من رجب خاصة.* أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها، وله صيام مستمر عليه؛ فهذا لا مانع من استمراره في رجب كغيره، ويدخل تبعاً.* [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان الجزء الأول 222 - 223]* المصدر : الإسلام اليوم ///// التفسير *إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) سورة التوبه في تفسير بن السعدي ( مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ) وهي: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وسميت حرما لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها. ( فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ) يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهرا، وأن اللّه تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر اللّه تعالى على مِنَّتِهِ بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها. ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام *لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ذكر الشيخ علم الدين السَّخاوي في جزء جمعه سماه "المشهور في أسماء الأيام والشهور": رجب: من الترجيب، وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب، ورِجَاب، ورَجَبات. ~~~ *منها أربعة أشهر حرم كانت الجاهلية تعظمهن، وتحرِّمهن، وتحرِّم القتال فيهن, حتى لو لقي الرجل منهم فيهن قاتل أبيه لم يَهِجْهُ،* ( هذا في الجاهليه ؟؟ ) ~~~~~~ الأشهر الحرم ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم؟ وهل الحرمة لبلد معين، أو شيء معين؟ الأشهر الحرم هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فشهر مفرد، وهو رجب، والبقية متتالية، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. والظاهر أنها سميت حرماً؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لها حرم؛ جمع حرام. كما قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[2]، وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[3]، فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا. واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية، أو نسخت؟ على قولين: الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريم القتال فيها نُسخ. وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ، وأن التحريم فيها باقٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل. ا بن باز رحمه الله المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد l,q,u fa;g Nov uk aiv vv[f
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|