بيت الحــوار العقـائــدي يسمح لمخالفي أهل السنة والجماعة بالنقاش هنا فقط |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
22-07-13, 04:10 AM | المشاركة رقم: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
بيت الحــوار العقـائــدي
الرد على شبهة فدك وغضب فاطمة على أبي بكر حتى ماتت عند الروافض منقول بتصرف نقول أولاً نعم ثبت فى الصحيح عندنا طلب السيدة فاطمة رضى الله عنها ميراث نبينا فأبى وتلى قول النبى (لا نورث ما تركناه صدقة) فتأولت رضى الله عنها ووجدت على الصديق قالت الرواية فهجرته حتى ماتت يدندن حولها الشيعة كثيراً أولا نلزمهم الحجة من نقولاتهم أولاً: من كتاب نهج البلاغة شرح ابن ابي حديد يقول : عندما غضبت الزهراء مشى إليها ابوبكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب اليها فرضيت عنه انظر شرح نهج البلاغه لإبن ابي حديد 1 / 57 وشرح البلاغه لإبن هيثم 5 / 507 يقول: مشي اليها ابوبكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب اليها فرضيت عنهم ملاحظة : كتاب نهج البلاغة كله صحيح عند الرافضة فقد قال عنه أحد أكبر علماء الشيعة الهادي كاشف الغطاء في كتابه " مستدرك نهج البلاغة " أن : " كتاب نهج البلاغة. من أعظم الكتب الإسلامية شأنا...- إلى أن قال -: نور لمن استضاء به ، ونجاة لمن تمسط به وبرهان لمن اعتمده ، ولب لمن تدبره " وقال أيضا : "إن اتقادنا في كتاب نهج البلاغة أن جميع ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله كحال ما يروى عن النبي ص وعن أهل بيته في جوامع الأخبار الصحيحة والكتب المعتبرة " - مستدرك نهج البلاغة - لكاشف الغطاء ص 191 وبهذا تند حض مطاعن الرافضة على أبي بكر التي يعلقونها على غضب فاطمة عليه، فلئن كانت غضبت على أبي بكر في بداية الأمر فقد رضيت عنه بعد ذلك وماتت عليه، ولا يسع أحد صادق في محبته لها، إلا أن يرضي عمن رضيت عنه ثم إذا كان غضب فاطمة ا يعتبر عند الرافضة ردة لمن غضبت عليه فهل هذا يعني أن عليا وأرضاه مرتد ؟ روى الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال: (إن علياً خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة)- رواه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي ) فتح الباري 7/85، ح3729، ومسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأول علماء الإسلام هذا الغضب انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم، الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء، قال القرطبي في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم: «ثم إنها (أي فاطمة) لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله، ولملازمتها بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله : ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)- وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله ) - أخرجه البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري -t- في: (كتاب الأدب، باب الهجرة) فتح الباري 10/492، ح، ومسلم: (كتاب البر والصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي) 4/1984- وقال النووي: «وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم، الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء، وقوله في هذا الحديث (فلم تكلمه) يعني في هذا الأمر، أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمتـــه»- شرح صحيح مسلم 12/73- عن فاطمة -ا- أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك، وماتت وهي راضية عنه، على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت)- السنن الكبرى للبيهقي 6/301- ثم إن علي في خلافته لم يعط فدك لفاطمة ولم يعطها لأولاد فاطمة .. وإسألوا علمائكم في هذا الأمر هل أعطى علي فدك لأولاد فاطمة ؟ لم يعطهم فدك . الحسن إستخلف بعد علي هل أعطى فدك لأخيه الحسين ولأخته زينب لم يعطهم , لأن أم كلثوم كانت قد توفيت .. ثم فى كتب الشيعة التالى فقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان ( إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ) روى فيه عن أبي جعفر قوله: ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ) و روى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد الله عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما) و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: (النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً) و عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً) فى متمسك لهم بقصة السيدة فاطمة رضى الله عنها
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 7 : | |
aburaad, أبو بلال المصرى, محمد٣, محب الاسلام العظيم, الشـــامـــــخ, بسام اللواتي, WilberDrulp |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|