بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
![]()
يقول الرافضي : صلاة-بجلدكلب-وضءبنبيذ-لااتشهد-ويضرط في الصلاه-ومع هذا فهي صحيحة والرد منهاج السنه النبوية لابن تيميه الجزءالثالث ص427 مانصه-واما الصلاه في جلد الكلب فانما يجوز ذلك -ابوحنيفه- اذا كان مدبوغا وهذا قول طائفه من العلماء ليس هذا من مفاريده انتهى كلام الرافضي الجواب هذا الرافضي الخبيث بتر ماجاء في كتاب منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الصلاة في جلد الكلب ، : يجوزه أبو حنيفة إذا كان . مدبوغا . وهذا قول طائفة من العلماء ، ليس هذا أ ، ب : هو ، وسقطت الكلمة من ( ر ) . من مفاريده ، وحجتهم أ ، ب : وحجته . قوله - ![]() لما روي عن النبي - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ ص: 429 ] وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية ، لكن هؤلاء الإمامية تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك في إحدى الروايتين ساقط من ( أ ) ، ( ب ) ، ( هـ ) ، ( ر ) ، وبدلا من هذه العبارات في ( أ ) ، ( ب ) لا يعرفها هذا الإمامي ، وفي ( هـ ) ، ( ص ) ، ( ر ) لا يعرفها هؤلاء الإمامية . وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل ، فليس هذا مذهب أبي حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة ، ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة ، فذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة ، فمذهب الأكثرين الأكثر . طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها ما بين المعقوفتين ساقط من . . هذا مذهب أبي حنيفة ، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد ، وهو القول القديم للشافعي . وهذا القول أظهر من قول من لا يطهرها بذلك . وأما ما ذكره من صفة صفة : . الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه ، فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة ; لأن أهل السنة يقولون : إن الحق لا يخرج عنهم ، لا يقولون : إنه لم يخطئ لا يخطئ . أحد منهم . وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة ، كمذهب مالك كمالك . والشافعي وأحمد . والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين ، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي - ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية الجزء الثالث http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=108&ID=395 http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85...D9%8A%D8%A9/21 يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 24 ( الأعضاء 0 والزوار 24) | |
![]() |
|
الفاروق عمر |
|
|