بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
28-03-14, 05:56 PM | المشاركة رقم: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
الشبهة الخامسة عشرة: الصلح مع اليهود قالوا كيف لا نكفر هؤلاء الحكام، وهم قد حرصوا علىالصلح مع اليهود، واستباحوا التجارة والتعامل مع إسرائيل. والرد عليها لقد صالح النبي يهود المدينة، لما قدم المدينة مهاجراً، وصالح كفار قريش في الحديبية، بل إن تاريخ الإسلام مليئ بمواقف الصلح مع الأعداء. وإليك نموذج من صلح المسلميين مع الصليبيين، في عهدصلاح الدين، الذي حقق أعظم نصر عرفه التاريخ عليهم، وحرر المسجد الأقصى: قال القاضي بهاء الدين بن شداد[1]: "بعد هذا فإن الانكتار_ وهو من أكابر ملوك الإفرنج_ سير رسوله إلى الملك العادل يطلب الاجتماع به، فأجابه إلى ذلك، واجتمعا يوم الجمعة ثامن عشر شوال من السنة..، وتحادثا معظم ذلك النهار، وانفصلا عن مودة أكيدة، والتمس الانكتار من العادل أن يسأل السلطان أن يجتمع به. فذكر العادل ذلك للسلطان، فاستشار أكابر دولته في ذلك، ووقع الاتفاق على أنه إذا جرى الصلح بيننا، يكون الاجتماع بعد ذلك. ثم وصل رسول الانكتار وقال: إن الملك يقول إني أحب صداقتك ومودتك، وأنت تذكر أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك؛ فأريد أن تكون حكما بيني وبينه، وتقسم البلاد بيني وبينه، ولا بد أن يكون لنا علقة بالقدس.! وأطال الحديث في ذلك فأجابه السلطان بوعد جميل، وأذن له في العود في الحال، وتأثر لذلك تأثرا عظيما. قال ابن شداد: وبعد انفصال الرسول قال لي السلطان: متى صالحناهم، لم تؤمن غائلتهم، ولو حدث بي حادث الموت، ما كانت تجتمع هذه العساكر وتقوى الإفرنج، والمصلحة أن لا نزول عن الجهاد حتى نخرجهم من الساحل، أو يأتينا الموت. هذا كان رأيه وإنما غُلب على الصلح.) انتهى لاحظ أيضا أن الصلح السابق قد أقيم مع وجود القدس تحت أيدي الصليبيين. ولا بد أن يكون هذا الصلح قد وقع على مرئى ومسمع من الفقهاء؛ إذ أن الفقهاء كانوا ذوي مكانة في ذلك الوقت. وهناك أسباب ودواعي قد تضطر الدولة إلى الصلح...منها: 1- أن يكون المسلمون ضعاف العدد والعدة؛ فيجوز الصلح بين الكفار والمسلمين ريثما تزداد قوة المسلمين،بحيث إذا لم يتم الصلح نتج عنه إبادة للمسلمين. ففي هذه الحالة الصلح مع العدو يكون أولى من الحرب، وهو ما يعرف بترجيح المصالح على المفاسد. 2- أن تكون مصلحة المسلمين في الصلح أكثر منها في الحرب؛ فيكون الصلح عندئذ جائزا حتى ولو كانت الأرض مغتصبة. ولكن لا ينبغي للبعض أن يظن أن الصلح مع اليهود يوجب محبتهم وموالاتهم؛ فهذا يناقض قاعدة الولاء والبراء. كما لا ينبغي أن يظن أنه صلح مطلق إلى قيام الساعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فمن كان من المؤمنين بأرض، هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذى الله ورسوله، من الذين أوتو الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الذين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوه الجزية عن يد وهم صاغرون"[2]. وقال القرطبي: " فإذا كان المسلمون على عزة ومنعة، وجماعة عديدة وشدة شديدة؛ فلا صلح. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله، صلي الله عليه وسلم، أهل خيبر على شروط نقضوها، فنقض صلحهم. وقد صالح الضمرى، وأكيدر دومة، وأهل نجران، وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام، حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها سالكة، وبالوجوه التي شرحناها عاملة.[3]. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله: "لصلح مع اليهود، أو غيرهم من الكفرة، لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين، وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك، كالبيع والشراء، وتبادل السفراء.. وغير ذلك من المعاملات، التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم. وقد صالح النبي أهل مكة، ولم يوجب ذلك محبتهم ولا موالاتهم، بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم، حتى يسر الله فتح مكة، عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وهكذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة لما قدم المدينة مهاجراً صلحاً مطلقاً، ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم، ودعوتهم إلى الله، وترغيبهم في الإسلام، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. ولما حصل من بني النضير من اليهود الخيانة، أجلاهم من المدينة عليه الصلاة والسلام، ولما نقضت قريظة العهد، ومالؤوا كفار مكة، يوم الأحزاب على حرب النبي، صلى الله عليه وسلم، قاتلهم النبي، ، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذريتهم ونساءهم، بعدما حكم سعد بن معاذ، ، فيهم فحكم بذلك، وأخبر النبي، ، أن حكمه قد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم، وقعت الهدنة بينهم - في أوقات كثيرة - وبين الكفرة من النصارى وغيرهم؛ فلم يوجب ذلك مودة، ولا موالاة"[4]. __________________________ [1] كتاب "سيرة صلاح الدين [2] الصارم المسلول (صفحة221) [3] تفسير القرطبي (8/39-41) [4] (من موقع الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|