وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة
يتفاوت فيها المقصود؛
فإنها داخلة في بيع الغرر،
كبيعه ما في بيته من المتاع،
أو ما في دكانه،
أو ما في هذا الموضع،
وهو لا يدري به ولا يعلمه،
أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر،
كأن يقول:
ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ متاع وقعت،
فهو عليك بكذا،
أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى،
فهو لك بكذا،
أو بيع المنابذة أو الملامسة،
أو بيع ما في بطون الأنعام،
وما أشبه ذلك:
فكل ذلك غرر واضح.
ومن حكمة الشارع:
تحريم هذا النوع؛
لما فيه من المخاطرات،
وإحداث العداوات
التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر
غبناً فاحشاً مضراً.