بـاب البـرودكــاسـت نـســخ - لـصــق - إرســال |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
22-10-14, 09:16 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بـاب البـرودكــاسـت
•••••••••••••••••••••••••• ::بابٌ في أحكام القضاء للصيام :: - مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب . - إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر . - إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه . - إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه. - المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره. - مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً . - وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام . - يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه . - إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما --------------------- مع تحيات برودكاست أنصار آل محمد
www.ansaaar.com الموضوع الأصلي: سلسلة تفقه في دينك وتعلم ( 15 ) || الكاتب: الشـــامـــــخ || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد sgsgm jtri td ]dk; ,jugl ( 15 )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|