بيت الداعيـــات < خـــــــــاص للنســاء فقــط > |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
20-06-15, 03:27 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت الداعيـــات
بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء المسلمين..فكيف لغير مساجد الله؟!
بقلم:عبدالله بن خالد شمس الدين المرأة لها مكانة عظيمة في الإسلام، والدليل على ذلك ان الله اختص المرأة عن الرجل بأحكام شرعية حفاظًا على عفافها وشرفها، حتى عدَّ العلامة ابن عثيمين أحكام الحيض من أصعب أبواب الفقه، وقال الإمام أحمد بن حنبل: كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته! وما قصدته في هذا المقال هو ذكر ضوابط وشروط خروج المرأة إلى المسجد، ولا ريب أن الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها كما قال النبي : (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها، أفضل من صلاتها في بيتها) صححه الألباني. ولكن طالما أنه جائز في الشرع أن تصلي المرأة في المسجد لحديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) متفق عليه، فإن المسألة يبنى عليها أحكامًا وشروطًا، والمصلحة في هذه الأحكام راجعة إلى المرأة ومن ثَم المجتمع. فقد قال عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية) صححه الألباني. وذلك حفاظًا على المرأة كي لا تتعرض لسوء من قبل الفاسدين، وأيضًا لئلا تفتن غيرها وتكون سببًا في الحصول على إثم من انحرف أو شذ بسبب جمالها. قال العلامة ابن باز -رحمه الله-: يجوز للمرأة الخروج متطيبة بشرطين: أن يكون المكان الذي تذهب إليه ليس فيه إلا نساء، ثانيا: ألا تمر على الرجال في الطريق. بتصرف من مجموع فتاوى العلامة ابن باز (٤٠/١٠). عشرة شروط لخروج المرأة إلى المسجد..فكيف إلى غير المسجد؟! روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة ا أنها قالت: لو رأى رسول الله ما أحدث النساء بعده، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال العلامة بكر أبو زيد في كتابه "حراسة الفضيلة": أُذن للمرأة بالخروج للمسجد وفق الأحكام الآتية: 1-أن تؤمن الفتنة بها وعليها. 2-أن لا يترتب على حضورها محذور شرعي. 3- أن لا تزاحم الرجال في الطريق ولا في الجامع. 4- أن تخرج تَفِلَة أي : غير متطيبة. 5- أن تخرج متحجبة غير متبرجة بزينة. 6- إفراد باب خاص للنساء في المساجد، يكون دخولها وخروجها منه كما ثبت الحديث بذلك في سنن أبي داود وغيره. 7- تكون صفوف النساء خلف الرجال. 8- خير صفوف النساء آخرها بخلاف الرجال. 9- إذا ناب الإمام شيء في صلاته سبح رجل، وصفقت امرأة. 10- تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن، كما في حديث أم سلمة ا في صحيح البخاري وغيره. إلى غير ذلك من الأحكام التي تباعد بين أنفاس النساء والرجال، والله أعلم. اهـ. وكذلك يجب فيها أمور أخرى؛ كمراعاة حقوق الزوج والأبناء، وإلى غير ذلك من الأحكام التي فيها المصالح وتقطع المفاسد. أقوال الأئمة الفضلاء في الخروج إلى صلاة العيد للنساء ١) قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه "الحجة على أهل المدينة" (1/306): قال أبو حنيفة في خروج النساء في العيدين: قد كان يُرخصُ فيه، فأما اليوم فلا ينبغي أن تخرج إلا العجوزة الكبيرة فإنه لا بأس بخروجها. ٢) قال الدردير المالكي في الشرح الكبير (1/231): وجاز خروج شابة لمسجد لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة وأن لا تكون مخشية الفتنة وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم. اهـ. ٣) قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يُشتَهين لجمالهن فيكره حضورهن، هذا هو المذهب والمنصوص ، وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعي وجهاً أنه لا يستحب لهن الخروج بحال، والصواب الأول. وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب لما ذكرناه في باب صلاة الجماعة. هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن. فأما الشابة وذات الجمال، ومن تشتهى فيكره لهن الحضور، لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن. فإن قيل هذا مخالف حديث أم عطية المذكور، قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة ا قالت: لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول. والله أعلم. اهـ. وقال الامام الشافعي في رسالته "الأم": أحب شهود النساء العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحباباً مني لشهودهن غيرها من الصلوات المكتوبات. اهـ. ٤) قال صالح ابن الامام أحمد بن حنبل: وسألته -أي: الامام أحمد- عن النساء يخرجن إلى العيدين. قال: لا يعجبني في زماننا هذا لأنه فتنة. اهـ. مسائل الامام أحمد من رواية ابنه صالح"٤٨٩". ٥) قال ابن حزم الظاهري في المحلى (3/108): ولا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة المسجد إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان فإن فعلت فليمنعها. اهـ. الموضوع الأصلي: يا نساء المسلمين..فكيف لغير مساجد الله؟! || الكاتب: عقيدتي نجاتي || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد dh kshx hglsgldk>>t;dt gydv lsh[] hggi?!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|