الجواب:
أمَّا يا أخي عدم الذهاب إِلى أهلها فهذا خطأ، كون تزور أمها وأباها هذا حقٌ لها، فإياك أن تعمل على قطيعة، إذن لها بالزيارة في الوقت المناسب، وكنِ معها إن شئت، فالذهاب لبيت أمها وأبيها وأخواتها ما لم يكن هناك محذورٌ شرعي، فالأصل تمكين المرأة من ذلك .
أما العمل وعدم العمل فهذا راجعٌ لك وللزوجة عند عقد النكاح، فإن قبلت بهذا الشرط لزمك، وإن لم ترضِ به لم يلزمك، ولهذا النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» .
عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن البدع حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا: تُركت السنة !.
.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]