السؤال:
ما حكم التلاعب بالطَّلاق؟ وإذا قال الإنسان وهو يُمازح الزوجة أنتِ طالق ولكنه يقول لا أُريد الطلاق صحيحًا؟
الجواب:
إذا تلفظ بالطَّلاق وقع، إلا إن كان زائل العقل، إذا كان زائل العقل أو غضبان شديد الغضب، لا يتصور ما يقول من شدة الغضب، وأما إذا كان عنده عقل، فإن التلفظ بالطلاق يقع، ولو كان مازحًا أو هازلًا قال –صلى الله عليه وسلم- :"ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ".
عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن البدع حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا: تُركت السنة !.
.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]