العودة   شبكــة أنصــار آل محمــد > قســم إسلامنا تاريخٌ ومنهاج > بيت موسوعة طالب العلم

بيت موسوعة طالب العلم كـل مايخص طالب العلم ومنها الفتــاوى

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-03-18, 10:54 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الشـــامـــــخ
اللقب:
المـديـــر العـــام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية الشـــامـــــخ


البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 14
المشاركات: 10,332 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 2.02 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 10
نقاط التقييم: 949
الشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدعالشـــامـــــخ مبدع

الإتصالات
الحالة:
الشـــامـــــخ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم

الوصية ضوابط وأحكام
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ).آل عمران آية (102).
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً).النساء آية (1)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) الأحزاب آية (70) أما بعد:-
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد-الوصية ضوابط وأحكام- وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
إن من محاسن شريعتنا أن شرعت لأهلها ما ينفعهم ديناً ودنياً ليس هذا حال كونهم أحياء بل شرعت لهم ما ينفعهم بعد موتهم حرصاً منها على إيصال النفع الذي به يصلون إلى أرفع الدرجات
فإذا كانت صحيفة العبد تطوى بعد موته فإن هناك من لم تطو صحائف أعمالهم بعد موتهم بل هناك حسنات ترصد وتكتب لهم بعد موتهم وهذا من فضل الله -سبحانه وتعالى-.
وإن من أعظم ما شرعته هذه الشريعة الغراء لأتباعها الوصية فقد حثت عليها ورغبت فيها وحينما شرعت ذلك حذرت من الغلو فيها والإضرار بها
بل بينت أن خير الأمور أوسطها فمن حاد عن الوسط فهو على خطر عظيم.
ولما كانت الوصية لها دورها الفعال في حياة الناس ويكثر السؤال عنها وعن بعض المسائل المتعلقة بها جعلت هذه الرسالة القليلة الحجم لكي يستفاد منها
وقد كانت بدايتها خطبة جمعة ألقيتها في جامع ( العذل ) عبد الله بن مسعود في عام 1420هـ وألح علي بعض من حضروا الخطبة بنشرها على شكل مطوية
لكنني فضلت أن أضيف إليها لتكون رسالة صغيرة لعل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها كما أسأله سبحانه أن يعظم الأجر لصاحب الاقتراح الذي دفعني لإخراجها
فكان سبباً لبث العلم ونشره في المجتمع وقد بحثت مسائل ذات أهمية بالغة في الوصية منها:
تعريف الوصية – أدلة مشروعيتها – الحكمة من تشريعها – حكمها – حكم تنفيذها – الإضرار في الوصية.
أركان الوصية:-
الركن الأول:-الموصي.
الركن الثاني:-الموصى له.
الركن الثالث:-الموصى به.
الركن الرابع:-الموصى إليه.
مبطلات الوصية،الأمور المعتبرة في إثبات الوصية،حكم الرجوع في الوصية.
المسائل الهامة في الوصية ومن هذه المسائل:-
مسألة في طريقة كتابة الوصية-مسألة في حكم الزكاة في المال الموصى به-مسألة في استثمار أموال الوصايا وضوابطه الشرعية-حكم المال المستفاد بعد تعيين الوصية.
وهناك مسائل أخرى هامة في موضوعها أسأل الله-تعالى-بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا
وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
والمرجو والمؤمل ممن قرأ هذه الرسالة ألا يحرمنا من ملاحظاته واقتراحاته وله مني الدعاء والمثوبة والأجر من رب العالمين إن شاء الله-تعالى-.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه / أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
ضحى يوم الأحد 17/محرم /1423هـ.
المملكة العربية السعودية
الزلفي ص.ب 188
الرمز البريدي 11932


الوصية
تعريفها:
في اللغة:-مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بعد الموت([1]).
أما في الشرع:-فقد اختلفت عبارات الفقهاء فيها:-
فقال بعض العلماء / الوصية هي هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد الموت([2]).
أو بعبارة أخرى:-هي التبرع بالمال بعد الموت.
وهناك أقوال أخرى في تعريفها وإن كانت كلها تؤدي إلى معنى واحد هذا المعنى يتمثل في كونها((تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع)) ([3]).
ومن هذا التعريف يتبين لنا الفرق بين الوصية والهبة.
فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت في الحال أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يثبت إلا بعد الموت.
ومن الفروق بين الهبة والوصية أن الهبة لا تكون إلا بالعين.والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة.

دليل مشروعية الوصية:-

جاءت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية الوصية وعلى مشروعيتها انعقد إجماع الأمة:-

أما دليل الكتاب:-

فقول الله تعالى-(كتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) ([4]).
وقوله-تعالى-(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)([5]).
وقال أيضاً ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ([6]).

أما دليل مشروعيتها من السنة:-

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر-الوصية ضوابط وأحكاما-قال: قال رسول الله-الوصية ضوابط وأحكام-
((ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله-الوصية ضوابط وأحكام-يقول ذلك إلا وعندي وصيتي)) ([7]).

أما عن الإجماع فقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز الوصية حيث قال.((وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية)) ([8]).

الحكمة من مشروعية الوصية
تمهيد:
مما ينبغي التنبيه عليه أن الله-تعالى-حينما تعبدنا بما أمرنا به فقد يبين لنا الحكمة من هذا الأمر أو هذا النهي وهذا موجود في كتاب الله-تعالى-كثير
وقد لا يبين الحكمة في بعض الأوامر أو في بعض المنهيات لكن ليس معنى ذلك أننا نتوقف في فعل ما أمرنا به لعدم بيان الحكمة بل نقوم بفعله وإن لم تظهر لنا الحكمة من تشريعه.
ولما كانت الوصية من هذا النوع الأخير التي لم تأت نصوص الكتاب والسنة في بيان الحكمة من تشريعها أحببت أن أنبه على هذا الجانب
فلو لم تظهر للبعض الحكمة من تشريعها فإن التشريع لها باقٍ مع العلم بأنه من نظر بعين البصيرة والفقه في الوصية وجد الكثير من جوانب الحكمة في تشريعها.

فمن هذه الجوانب:-
(1) قال الله-تعالى-عن يعقوب الوصية ضوابط وأحكام:-
(أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ). البقرة آية (133).
فهذه وصية من يعقوب لأبنائه بالتمسك بعبادة الله وحده لا شريك له فهذه وصية جامعة للموصي والموصى إليه بل هي من أنفع الوصايا على الإطلاق
وللأسف غفل الكثير عن هذه الوصية ونظروا لما هو دونها في النفع فهي وصية الأولين والآخرين لأبنائهم وأتباعهم بل هي وصية رب العالمين لعباده
فمما ينبغي التفطن له أن يوصي أحدنا أولاده إذا حضرته الوفاة بما وصى به يعقوب أولاده لكي يثبتوا عليه حتى يلقوا ربهم سبحانه و-تعالى-.
(2) ومن الحكمة في تشريعها أنها تبرأ بها ذمة الموصي مما يحدث بعد موته وبخاصة إذا كان في أماكن يكثر فيها الجهل بعقيدة التوحيد فالموصي يوصي أولاده مثلاً
وكذا أقاربه ببراءته من الحالقة والشاقة واللاطمة وكذا براءته من دعوى الجاهلية الممقوتة فإذا وصى الموصي بعدم شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الرؤوس
وغيرها من الأمور المنهية شرعاً فإنه ينجو من عذاب القبر فإن النبي-الوصية ضوابط وأحكام-قال((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)) والمراد بالبكاء هنا هو المصحوب بما ذكرناه آنفاً
فإذا وصى بعدم هذه الأشياء وبراءته منها نجا بلا شك من عذاب القبر.
(3) ومن حكمها أنها عمل ينتفع به الميت بعد موته فلو أن أحد الموصين أوصى بعمل خيري دائم النفع فهذا بلا شك ينتفع به الميت فهو رصيد دائم يزيد له في حسناته بعد مماته.
قال-الوصية ضوابط وأحكام-((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)).
(4) ومن حكمها أنها أبرأ للذمة وعدم انشغالها بالديون التي على الموصي وفيها الحفاظ على مال الدائن وبراءة ذمة المدين وبهذا تظهر الحكمة بأن حقوق الآدميين محفوظة حتى وإن مات من عليه الدين .
(5) ومن حكمها أنها حماية للأموال ورعاية للقصر فلو أن رجلاً مات وترك ثروة مالية للورثة وبين هؤلاء الورثة قُصّر لا يحسنون التصرف في أموالهم
وقد أوصى هذا الرجل بأن يكون زيد من الناس وصياً على أولاده فإن هذا الوصي يقوم مقام والدهم فيحافظ على هؤلاء القصر ويحافظ على أموالهم.
(6) ثم إنها صدقة تصدق الله بها على الموصي بعد وفاته فينبغي إذا كان صاحب مال ألا يحرم نفسه من الخير.

حكم الوصية:
يدور حكم الوصية بين الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم.
(1) الوصية الواجبة:-
تجب الوصية إذا كان على الإنسان دين لا بينة به أي أنه يكون مديناً ولا أحد يعلم إلا الله والموصي وصاحب الدين هنا تجب الوصية لأن وفاء الدين واجب ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وكذا تجب الوصية للأقربين الذين ليس لهم حق في الإرث وكانوا فقراء والموصي غني فهنا تجب عليه الوصية لهؤلاء الأقارب.
دليل ذلك قوله-تعالى-((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراًُ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)) ([9]).
قال العلامة ابن سعدي-رحمه الله-تعالى-في تفسيره لهذه الآية:-
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ) أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد(تَرَكَ خَيْراً) وهو المال الكثير عرفاً
فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى بأفعل التفضيل.
وقوله(حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى.
واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل
والأحسن في هذا أنه يقال أن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجمله ردها الله -تعالى- إلى العرف الجاري
ثم إن الله -تعالى- قدر للوالدين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آية المواريث بعد أن كان مجملاً.

إلى أن قال-رحمه الله-:
ويبقى الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما من حجب شخص أو وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره.
وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كلاً من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاً واختلف المورد.
فهذا الجمع يحصل الاتفاق بين الآيات فإن أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح([10]) فالصحيح وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين.
(2) الوصية المستحبة:-
ونعني بها الوصية المسنونة وهي التي كان فيها الموصي ذا مال وكذا ورثته أغنياء وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال فهنا يستحب الوصية بما يراه الموصي نفعاً له بعد موته.
(3) الوصية المكروهة:-
وتكون هذه الوصية إذا كان مال الموصي قليلاً وورثته محتاجون لأنه في هذه الحالة ضيق على الورثة
ولذا قال رسول الله-الوصية ضوابط وأحكام-لسعد-الوصية ضوابط وأحكام-((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))([11]).

(4)الوصية المحرمة:-
ونعني بها مالا تجوز ويأثم صاحبها وهي نوعان:-
الأول:-ما زاد على الثلث لورود النهي عنه في حديث سعد رضى الله عنه المتقدم ([12]).
الثاني:-إذا كانت لوارث.
فإن هذا معصية لله ورسوله-الوصية ضوابط وأحكام-.
قال-تعالى-بعد ذكر آيات المواريث (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) ([13]).
وقال-الوصية ضوابط وأحكام-((لا وصية لوارث)) ([14]).
(5) الوصية المباحة:
وهي ماعدا ذلك من الوصايا المتقدمة كأن يكون الموصي ماله قليل وورثته غير محتاجين أو ماله كثير جداً وورثته محتاجون فهنا تباح الوصية.

حكم تنفيذ الوصية:

يغفل كثير ممن أوصي إليهم عن حكم تنفيذ ما أسند إليهم في الوصية وأحياناً لايبالون بها وهذا خطأ فحكم تنفيذ الوصية
واجب يأثم الموصى إليه بعدم تنفيذها أو تأخيرها إن كانت محددة بوقت فعلى من كان وصياً على شيء أن ينتبه لهذا الحكم.


متى يشرع تنفيذها:

يشرع تنفيذ الوصية إذا مات الموصي فإن كانت هذه الوصية حالّة بمعنى أنها في أمر يكون بعد موته مباشرة فهنا يجب في الحال تنفيذها
كأن يكون أوصى بعدم ارتكاب مخالفات شرعية عند موته فهنا يجب على الوصي القيام بما أوصي به و
إن كانت في أمور مالية فهنا يشرع تنفيذها أيضاً بعد موت الموصي وعلى حسب ما تقتضيه الحاجة.


الإضرار بالوصية:

الإضرار بالوصية يكون من قبل الموصي ويكون من قبل الموصى إليه.
فالإضرار بها بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لغير الوارثين مع كونهم محتاجين وهذا على نحو ما ذكرناه في أحكام الوصية.
ومن الإضرار بها أيضاً تفضيل بعض الورثة على بعض أو إخراج المال مضارة بالورثة ونحوه أما الإضرار بالوصية من قبل الموصى إليه فيكون بإهمالها وعدم القيام بحقها
أو يتصرف فيها بما ليس فيه مصلحتها بل فيه إفساد لها أو نقص منها ونحوه فهذا إضرار بالوصية.


أركان الوصية:

1) موصي.
3) موصى به.
2) موصى له.
4) موصى إليه.

أولاً: الموصي: والمراد به صاحب الوصية.
الشروط المعتبرة في الموصي.
1) كونه أهلاً للتبرع أي كامل الأهلية.
وكمال الأهلية يكون بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة ونحو ذلك مما هو معلوم في شروط الأهلية
2) كونه لم يعاين الموت فإن عاينه لم تصح لأنه لا قول له.
3) كونه غير مدين ديناً يستغرق كل ماله فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح لأن سداد الديون مقدم على تنفيذ الوصية.
4) كونه غير هازل ولا مكره ولا مخطئ.
5) كونه غير معتقل اللسان فإذا طرأ على اللسان مرض منعه من النطق فإن وصيته لا تصح إلا بأمور:-
الأول:- إذا استمر لسانه معتقلاً فترة طويلة بحيث يكون كالأخرس فهنا تصح وصيته بالإشارة والكتابة ونحو ذلك.
الثاني:-أن يكون مريضاً مرضاً مزمناً في لسانه آيسٌ من شفائه فإنها تصح أيضاً وصيته بالإشارة المعهودة التي يخاطب بها الناس.
أما إذا كان مرضه مرضاً عارضاً وليس له إشارة معهودة ولا يستطيع الكتابة فإنها لا تصح وصيته.
تنبيهات حول الموصي:-
الأول:-تصح الوصية من الأخرس بإشاراته أو بكتابته فإننا نجد بعضهم يستطيع الكتابة والقراءة.
الثاني:-السفيه وضعيف العقل والصغير المميز تصح منهم الوصية إذا كانت تشتمل على نفع لهم بلا ضرر.


الثاني: الموصى له: والمراد به من تعين له الوصية.
الشروط المعتبرة فيه:-
1) أن لا يكون وارثاً للموصي.
لقوله-الوصية ضوابط وأحكام-((لاوصية لوارث))
وفي رواية((إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث)) ([15]).
فإن خالف النص الموصي فأوصى لمن يرثه هل تصح هذه الوصية أم لا؟
سنذكر ذلك إن شاء الله في المسائل الهامة التي سنتعرض لها في آخر الرسالة.
2) كون الموصى له معيناً فإن كان مجهول العين فلا تصح له الوصية ويكفي العلم بالوصف كقوله أوصي للمساكين والفقراء أو أوصي لفلان بن فلان.
3) كون الموصى له أهلاً للتملك , فإن كان ممن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له.كالجني والبهيمة والميت ونحوه...
4) كون الموصى له حياً غير ميت.
فإن كان حياً حياة تقديرية كالجنين في بطن أمه فهل تصح له الوصية.
الصحيح أنها تصح للحمل الذي تحقق وجوده قبل صدور الوصية أما إن كان غير موجود حينها كما لو قال أوصيت لحمل فلانة وهي لم تحمل بعد فلا تصح لأنها وصية لمعدوم.
فإن أوصى لحمل تحقق وجوده فنزل ميتاً بطلت الوصية.
لكن هناك سؤال قد يطرأ على البعض بماذا يتحقق وجود الحمل؟
الجواب: يتبين تحقق وجود الحمل إن ولد قبل تمام ستة أشهر من وقت الوصية لأن هذه الفترة أقل مدة تضع فيها المرأة حملها.
5) كون الموصى له غير قاتل للموصي:
فإذا أوصى شخص لآخر ثم قتله الموصى له بعد الوصية بطلت الوصية إن كان القتل عمداً قياساً على الميراث
لقول قال الفقهاء((من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه؟)).

أما إن أجازها الورثة فهل تصح؟
الصحيح أنها لاتصح وعند الأحناف تصح.
أما إن كان قتل خطأ فإن أجازها الورثة جاز وإلا فلا.

6) قبول الموصى له الوصية:
فإن لم يقبل بطلت فلو قال الموصي أوصيت لفلان بن فلان بكذا وقلنا هذه وصية من فلان لك فقال لا أريدها فهنا تبطل الوصية ويردها إلى الورثة.

هل يشترط إسلام الموصي والموصى له :
لا يشترط إسلام الموصي والموصى له.
فتجوز الوصية من المسلم إلى الكافر بشرط كونه معيناً وأن لا يكون محارباً للمسلمين فإن كان مرتداً هل تصح له الوصية؟
قولان لأهل العلم:
والصحيح أنها لاتصح له لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث ولكون ملكه يزول عن ماله بسبب ردته فلا يثبت له الملك بالوصية.
أما الوصية من الكافر للمسلم فإن كانت الوصية تصح من المسلم إلى الكافر فمن باب أولى صحتها من الكافر للمسلم.
الثالث:-الموصى به.
تعريفه والمراد به:-ما تحمله الوصية من قول أو كتابة أو ما يقوم مقامها.
ويشترط في الموصى به أمور:
1) كونه بعد موت الموصي فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية.
2) كونه قابلاً للتمليك.
فلو أوصى بشيء يزول ملك الموصى له عنه أو أوصى بشيء سوف يملكه فمات قبل ملكه له فلا تصح الوصية به.
لكن إن أوصى بما لا يقدر على تسليمه صحت الوصية به وللموصي السعي في تحصيله.
3) كون الموصى به مباحاً.
فإن كان الموصى به غير مباح الانتفاع به فإنه لا يجوز للموصى له تنفيذه كما لو أوصى فلان بالتبرع بالمجلات الخليعة المفسدة للدين والدنيا
وكذا لو أوصى بالتبرع باستراحات لزيد من الناس مع العلم أنه يستخدمها في معاصي الله وغيرها مما لا يجوز فإنه يحرم تنفيذ هذه الوصية المشتملة على معصية الله ورسوله.

لكن هل يلزم إنفاذها في أمور الطاعة؟
قيل إن الأمر يرجع فيه إلى الورثة والصحيح أن الأمر يرجع إلى الحاكم وذلك لاختلاف الأنظار فيها.
الرابع: الموصى إليه ((النائب عن الوصي)).
تعريفه: هو المأمور بالتصرف في الوصية بعد الموت وهو ما يسمى بالوكيل على الوصية أو بمعنى آخر الناظر على الوصية وغيرها.
الشروط المعتبرة فيه: (الموصى إليه)
1) التكليف: أي كونه مكلفاً أي بالغاً عاقلاً.
2) الرشد: والمراد به إحسان التصرف أي كونه ممن يحسن التصرف فيما ينفعه وينفع غيره.
3) الإسلام: فلا يصح في الموصى إليه كونه غير مسلم.
4) العدالة: فإن كان مخروم العدالة فلا تصح نيابته عن الموصي.
والمراد بالعدالة هنا الاستقامة على الدين والمروءة.
والاستقامة على الدين تتم بفعل المأمورات وترك المحرمات
ففعل المأمورات المراد بها الواجبات الملزمة من الكتاب والسنة والمحرمات ما جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحريمه فيدخل في ذلك الكبائر مطلقاً
وكذا الإصرار على الصغائر كل ذلك قادح في العدالة أما فعل صغيرة واحدة فلا يقدح في العدالة.

أما المراد بالمروءة:
فهي فعل ما يجمل الإنسان ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
تنبيهات على هذا الركن:
الأول: يتم تحديد التصرف من قبل الموصى إليه بما أوصي إليه فقط فإذا أوصى إليه أن ينظر في المال فليس له أن يزوج البنات مثلاً
وكذا إذا أوصى إليه بأن ينظر في الوقف الفلاني فلا يحق له أن ينظر في غيره.

الثاني: في الموصى إليه ضرورة.
صورة هذا الأمر أن الميت لم يوصه بشيء لكن هو الذي تولى مال الميت بعد موته لأجل الضرورة.
مثاله: إنسان سافر ومعه صاحب في سفره فأتت إليه المنية ففارق الدنيا ولم يوص فهذا الصاحب يتولى مال صاحبه الميت وجوباً ولا يمكن أن يتركه وماله بل عليه أن يغسله ويكفنه منه.
الثالث: لا يجوز للموصى إليه عزل نفسه إذا كان في عزله ضرر على الوصية.
قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله-:
لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخلية الوصية , فإن بعض الأحيان تكون حالةٌ لو فقدت الوصيَّ شيئا ًقليلاً
حصل الضرر الكثير فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى , إن استثنيت فهو في محله([16]).

قلت: وقد حدد بعض أهل العلم عزل الموصى إليه نفسه بشروط منها:
1) إذا لم يوجد هناك حاكمٌ لأن العزل فيه تضييع للأمانة وإبطال لحق المسلم.
2) أن يتعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم ثبوته عنده أو لغيره من الأسباب.
3) أن يعرف الموصى إليه ظلم الحاكم وعدم مبالاته بأوقاف المسلمين ووصاياهم.
4) أن يخاف الموصى إليه أن يُسند الحاكم الوصية إلى غير أهل([17]).

مبطلات الوصية

تبطل الوصية بعدم استيفاءها الشروط المعتبرة في أركانها.لكن أظهر ما يبطلها ثلاثة أمور:
1) موت الموصى له:
وذلك لأن الوصية حقه فإن مات قبل الموصي بطلت الوصية.
2) قتل الموصى له الموصي:
لأنه كما ذكرنا أن القتل يمنع الوصية فلو قلنا بعدم بطلان الوصية بالقتل لفتحنا باب شر عظيم فكل موصى له إذا أبطأ عليه موت الموصي قد يقتله ليأخذ الوصية.
3) تلف الموصى به:
فمتى تلف الموصى به بطلت الوصية فلو أوصى الميت لزيد بمال أو سيارة مثلاً فتلفت باحتراق أو غيره فإن الوصية تبطل.
4) رد الموصى له الوصية كما ذكرنا ذلك.
5) إنكار الموصي للوصية وجحودها.
فمتى أنكر الموصي أنه أوصى لزيد بكذا فإنها تبطل لكونه لا يريد إيصالها له.

الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

أولاً: الكتابة: دليل ذلك الحديث السابق.
((ماحق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) ([18]).
فإذا كتب الموصي وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه وخطه فإن هذا يكفي في ثبوت الوصية ولو لم يشهد لكن هل يلزم أن تكون الوصية مختومة بخاتم الوصي أو هل يلزم الإمضاء عليها؟
أما الختم عليها فهذا لابأس به فإن وجد فهو زيادة في التوثيق لكن كونه لازم الوجود فهذا لا نقول به لأن الخط أبلغ وأوكد وبخاصة إذا كان الورثة يعلمون خط الموصي
فإن إقرارهم بخطه كاف في ثبوت الوصية أما كون الختم لا يلزم من ثبوته ثبوت الوصية وذلك لأمرين:

الأول: أن الختم قد يزور عليه.
الثاني: أن الختم يمكن فيه التغيير والتصوير.
وهذا مما نشاهده كثيراً ونسمع عنه أكثر.
أما الإمضاء فهذا العمل به أعجب من سابقه بل هو غريب وعجيب في الاكتفاء به فإنه مما هو معلوم لدى الجميع أن الإمضاءات قد تتشابه
بل يمكن تزويرها بعد الممارسة وهذا أيضاً مشاهد فالمعمول به في الوصية هو الخط ولهذا نجد أن أهل العلم إذا جاءت إليهم وصية لا يبحثون إلا على الخط.

لكن هناك أمر لايمكن تجاهله وهو: أن عدم لزوم العمل بالوصية إذا كانت مختومة ليس على إطلاقه
بل إذا كانت الوصية مختومة بخاتم الموصي وهناك قرائن أخرى حفت بها وانتفت قرائن العكس فيعمل بالختم عندئذٍ.

ثانياً: الإشهاد:
فإن كان الموصى أُميَّاً يجهل الكتابة فالمشروع في حقه الإشهاد على وصيته عند تعذر كتابتها من قبله أو من قبل غيره.
لكن إن تمكن من الجمع بين الكتابة والإشهاد على الوصية فهذا فيه خير لأن فيه زيادة توثيق وإثبات وهو لا يلزم كما ذكر آنفا إذا كان الخط معروفاً.
لكن كلامنا عن الإشهاد العاري عن الكتابة فهل هو كاف في ثبوت الوصية نقول نعم
الإشهاد العاري عن الكتابة كاف في ثبوت الوصية ولذا عدّه أهل العلم مما تثبت به الوصية.

دليل ذلك قوله-تعالى-:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ([19]).
فدلت الآية على مشروعية الإشهاد على الوصية , لكن لابد من استيفاء الشروط التي جاءت الشريعة بها في الوصية المشهود عليها.
فمن هذه الشروط:
1) كون الشاهدين مسلمين فإن تعذر الحصول عليها فتكفي شهادة غيرهما من أهل الكتاب.
فإذا كان المسلم في سفر وحضره الموت ولا مسلمان عنده جاز له أن يُشْهِد على وصيته كافرين للضرورة.
2) كونهما ذكرين:
أما شهادة المرأة فهي مقبولة في الوصية له وغير مقبولة في الوصية إليه.
3) كونهما عدلين:
وهذا الشرط هو الذي اشترطه رب العالمين حرصاً منه سبحانه على المحافظة على أموال الناس ووصاياهم.
أما صفة العدالة فقد مرت بنا في الشروط المعتبرة في الموصى إليه فلتراجع.
ثالثاً: ومما تثبت به الوصية الإشارة:
فإن كان الموصي عاجزاً عن الكلام لاعتلال في لسانه أو لخرس فإن إشارته كافية في ثبوت وصيته لكن بشرط كونها مفهومة.
وقد أشرنا إلى شيء من ذلك سابقاً.

حكم التغيير أو الرجوع في الوصية :

الوصية عقد من العقود الجائزة التي يصح للموصي أن يغير فيها ما يشاء أو أن يرجع فيها.
فمتى أراد الموصي أن يرجع في وصيته أو أن يغير فيها شيئاً جاز له ذلك مادام على قيد الحياة مثل لو أوصى لبناء مسجد من ثلث ماله ثم رجع جاز ذلك
فإن الوصية لا تلزم إلا عند الموت ولا تلزم أيضاً إلا بالقبول إذا كان الموصى له معيناً أو محصوراً يملك فإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يرجع فيها أو أن يبدل و يغير فيها ما شاء مادام على قيد الحياة.


يتبع...


كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار





hg,wdm q,hf' ,Hp;hl ,Hp;hl










توقيع : الشـــامـــــخ

يسرنا متابعتكم وتواصلكم عبر الحسابات التالية

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة- نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة-نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


التعديل الأخير تم بواسطة الشـــامـــــخ ; 24-03-18 الساعة 11:10 AM
عرض البوم صور الشـــامـــــخ   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 3 :
الشـــامـــــخ, خواطر موحدة, عزتي بديني

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Bookmark and Share


الساعة الآن 04:30 AM

أقسام المنتدى

قســم إسلامنا تاريخٌ ومنهاج | بيت الكتاب والسنة | قســم موسوعة الصوتيات والمرئيات والبرامج | بيت الشكـاوي والإقتراحــات | بيت الآل والأصحاب من منظور أهل السنة والجماعة | قســم الموسوعـة الحواريـة | بيت الحــوار العقـائــدي | بيت الطـب البـديـل وطـب العـائلـة | بيت الأسـرة السعيــدة | قســم الدعم الخاص لقناة وصــال | بيت شبهات وردود | بيت التـاريـخ الإسلامي | بيت المهتدون إلى الإسلام ومنهج الحق | قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة | وحــدة الرصــد والمتـابعــة | بيت الصوتيـات والمرئيـات العــام | بيت الصــــور | بيت الأرشيــف والمواضيــع المكــررة | بيت الترحيب بالأعضاء الجدد والمناسبات | بيت الجـوال والحـاسـب والبـرامـج المعـربـة | بيت المكتبـة الإسلاميـة | بيت الأحبـة فــي اللــه الطاقــم الإشـرافــي | بيت موسوعة طالب العلم | قســم الموسوعة الثقافية | البيــت العـــام | قســم دليل وتوثيق | بيت وثائق وبراهين | بيت القصـص والعبـــــــر | بيت الإدارة | بيت الصوتيـات والمرئيـات الخــاص | بيت المعتقد الإسماعيلي الباطني | بيت مختارات من غرف البالتوك لأهل السنة والجماعة | بيت الأحبـة فــي اللــه المراقبيـــــــن | بيت أهل السنه في إيران وفضح النشاط الصفوي | بيت المحــذوفــات | بيت ســؤال وجــواب | بيت أحداث العالم الإسلامي والحوار السياسـي | بيت فـرق وأديـان | باب علــم الحــديـث وشرحــه | بيت الحـــوار الحــــــــّر | وصــال للتواصل | بيت الشعـــر وأصنافـــه | باب أبـداعـات أعضـاء أنصـار الشعـريـة | باب المطبــخ | بيت الداعيـــات | بيت لمســــــــــــات | بيت الفـلاش وعـالـم التصميــم | قســم التـواصـي والتـواصـل | قســم الطــاقــــــــم الإداري | العضويات | بـاب الحــــج | بيـت المــواســم | بـاب التعليمـي | أخبــار قناة وصــال المعتمدة | بيت فـريـق الإنتـاج الإعـلامـي | بيت الـلـغـة العــربـيـة | مطبخ عمل شامل يخص سورية الحبيبة | باب تصاميم من إبداع أعضاء أنصـار آل محمد | بـاب البـرودكــاسـت | بيت تفسير وتعبير الرؤى والأحلام | ســؤال وجــواب بمــا يخــص شبهات الحديث وأهله | كلية اللغة العربية | باب نصح الإسماعيلية | باب غرفـة أبنـاء عائشـة أنصـار آل محمـد | بـيــت المـؤسـســيـــن | بـاب السيـرة النبـويـة | بـاب شهـــر رمضــان | تـراجــم علمـائـنـا |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant