10-11-10, 01:37 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
بتعليقات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله *الشرح: -هذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث: الأول: ( الثيب الزاني ) وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. الثاني: ( النفس بالنفس ) وهذا في القصاص لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) البقرة/ 178. الثالث: ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) والمراد به من خرج على الإمام , فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل , وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض. * في هذا الحديث فوائد: - منها احترام المسلم وأنه معصوم الدم لقوله: ( لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث: ( الثيب الزاني ) وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت. ( والنفس بالنفس ) يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) البقرة/178.. وقال تعالى: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة/ ...45. ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعد إسلامه حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم. - وجوب رجم الزاني لقوله: ( الثيب الزاني ).
-جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر - أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً. - وجوب قتل المرتد إذا لم يتب. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد gh dpg ]l hlvz lsgl
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|