بيت وثائق وبراهين يجب ان تكون مصوره أو مؤرخه ومرقمة ومعلومة المصدر ولا يسمح بالوثائق الصوتية والمرئية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
20-05-11, 07:41 PM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت وثائق وبراهين
* (140) * 52 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله قال صلى علي بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته ، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه. وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه. * (141) * 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: لا يعيدون. وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة. * (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم إعادة شئ. ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى:http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1017.html الموضوع الأصلي: عند الرافضة جواز الصلاة خلف اليهودي || الكاتب: شيهآنة || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد uk] hgvhtqm [,h. hgwghm ogt hgdi,]d
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|