بيت الصــــور يمنع مايخالف الشرع والذوق العام |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
29-05-11, 09:48 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت الصــــور
فتاوى حول التصوير لفضيلة الشيخ ابن جبرين " رحمه الله " س: يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي ؟ هل يدخل فيه الصور المجسمة على شكل حيوان أو غيره؟ القصد من الأحاديث التي وردت في التصوير: مضاهاة خلق الله، في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله . ونرى أن هذه الصور التي بالكاميرا أو الفوتوغراف، أو ما أشبهه -أنهم أو أكثرهم- إنما يريدون الاحتفاظ بهذه الصورة؛ ليستفاد منها، أو نحو ذلك. وبكل حال.. فإن هذا نرى أنه لا مانع؛ يعني: عند الحاجة من استعمال هذه الصور بقدر الحاجة س: يقول: رسم صورة الآدمي أو تصويره، ثم إلغاء الوجه، أو تبييض اللون؛ هل يكفي ذلك؟ لعله يكفي إذا طمس الرأس والوجه، أو طمس الوجه وأصبح كأنه القفا؛ فلعل ذلك يكون كافيا. س: يقول: بعض الناس يصور بكاميرا الفيديو حفلات الزواج في القسم الرجالي، فهل يصح ذلك؟ نرى أن هذا لا يجوز؛ وذلك لأنه تصوير لنساء قد يكن غافلات أو متكشفات أو ما أشبه ذلك. أما تصوير شيء فيه فائدة كمحاضرات أو وقائع أو تمثيليات مباحة؛ فلعل ذلك جائز س: يقول: مسألة التصوير على الخلاف فيها هل يسوغ الإنكار فيها؟ ينكر إذا كان لا فائدة فيه أو ليس هناك ضرورة. أما إذا كان فيه ضرورة كالصور التي لأجل الشهادات أو الجوازات أو البطاقات؛ هذه كأنها أصبحت ضرورية. وأما إذا كانت غير ضرورية، ولا حاجة إليها، ولا فائدة فيها؛ فننصح بعدمها، ومن ذلك ما يسمى بالصور التذكارية؛ حيث أنهم يصورون الطفل. يرسمون الأطفال ونحوهم وبعد ذلك يقولون: هذه صورتك وأنت طفل، هذه صورتك وأنت ابن عشر، وأشباه ذلك. أرى عدم الاقتناء لهذا. كذلك أيضا كثير من الأموات تبقى صورهم بغير حاجة. إذا كانوا بحاجة إلى إبقاء حفيظته، فلا بأس أن تبقى وفيها صورته، فإذا لم يكونوا بحاجة فإنهم يتلفون ما عندهم. س: يقول: وضع خط فاصل في موضع الرقبة؛ هل يكفي؟ وأيضا....وأيضا ترك فراغ للرقبة لا يوصله هل يكفي ذلك؟ لا يكفي إذا كان مرسوم الوجه -الوجه بكماله- فإنه يطمس الوجه. أما كونهم يقطعونه بهذا الخيط أو نحوه نرى أن هذا لا يكفي س: يقول: تصوير الجسم بدون الرأس هل يجوز أم لا يجوز؟ قد يقال..: إن الجسم شبيه بالشجرة؛ ولذلك لما سئل ابن عباس أفتى بأنه قال: عليك أن تصور هذه الشجرة وما لا روح فيه. إذا كنت فاعلا وأن هذه صنعتك؛ فإذا رسمت يد مثلا أو صدر، أو رسم باطن الإنسان بما في ذلك الرئتان والقلب والأمعاء وما أشبه ذلك لأجل الاستفادة من ذلك، فهذا لا مانع منه س: يقول: الصور التي على الملابس سواء كانت صورة آدمي، أو صورة مرسومة، أو صورة حيوان؛ هل تعتبر ممتهنة؟ وكيف التصرف بها مع بقاء اللباس؟ أولا: ننصح الذين يستوردونها، سوف يجدون غيرها ما يقوم مقامها. وثانيا: ننصح الذين يشترونها؛ نقول: ابتعدوا عنها، وسوف تجدون غيرها ما يقوم مقامها. وثالثا: إذا حصل أنها اشتريت؛ فإن الأولى أن الإنسان عليه -في هذه الحال- أن يحرص على طمس ما يستطيع منها. يمحو الوجه أو نحوه بمزيل أو ما أشبه ذلك، أو يجعلها خفية؛ يعني يجعلها في اللباس الذي يلي الجسد؛ حتى تكون غير ظاهرة، ولعل ذلك يكفي في الامتهان س: يقول: تصوير رحلات الشباب وهم يلبسون ملابس الرياضة ومثل ذلك. هل تؤيدونه؟ لا حاجة إلى ذلك. الرحلات مثلا هذه يلتقطون صورة وهم يلعبون، وصورة وهم متجردون من لباسهم العادي، ومرتدون للباس اللعب وما أشبه ذلك، لا أؤيد هذا. س: يقول: الاحتفاظ بالصورة الفوتوغرافية ليس لأجل التعظيم ولكن لأجل الذكرى هل يجوز؟ لا. أرى أنه لا حاجة إليه إذا كان لمجرد الذكرى؛ لكونه –مثلا- يحتفظ بذكر الميت عشرات السنين بصورته أو ما أشبه ذلك. لا حاجة إلى ذلك؛ فأرى كراهية ذلك س: يقول: وجود الصورة لأجل ترقيق مشاعر الناس، هل يجوز؟ ذكرنا أنه يجوز ترقيق مشاعر الناس. عندنا –مثلا- مجاعات تحصل في كثير من البلاد فيصورون ما هم فيه؛ وترق القلوب إذا عرضت، وغير ذلك من الصور المفيدة س: يقول: شاب مغترب عن أهله ووطنه، ويريد منه أبواه إرسال صورة يطمئنون عليه والشاب متحير في جواز ذلك.
لعل ذلك جائز؛ أن يرسل لهم صورة من بطاقته الشخصية، أو من جوازه؛ أنهم قد يعوزهم رؤيته ليطمئنوا على صحته، ولعل هذه الصورة تطمئنهم، ويفضل أن تكون صورة في أشرطة فيديو أو ما أشبه. الموضوع الأصلي: فتاوى حول التصوير لفضيلة الشيخ ابن جبرين "رحمه الله " || الكاتب: دآنـة وصآل || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد tjh,n p,g hgjw,dv gtqdgm hgado hfk [fvdk "vpli hggi "
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 2 : | |
ALSHAMIKH |
|
|