بيت الداعيـــات < خـــــــــاص للنســاء فقــط > |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
12-06-11, 08:04 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت الداعيـــات
أما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق, وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة فقد اختلف في جوازه فقيل بتحريمه كما نقله النووي –رحمه الله –في شرح مسلم محتجين بقوله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن "وبقوله صلى الله عليه و سلم لأم سلمة وأم حبيبة "احتجبا عنه أي عن بن أم مكتوم فقالتا أنه أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه و سلم العمياوان أنتما أليس تبصرانه " انظر(شرح النووي على صحيح مسلم /كتاب صلاة العيدين) قال الشيخ عبد الرحمان السعدي في تفسيرقوله تعالى{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع)) وقال القرطبي في تفسيره : المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط، وأما العورة فلا. فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى: " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " قال الشيخ الألباني –رحمه الله-في تخريج حديث ( أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟ ! ) منكر . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في ( ( الكبرى ) ) ( 2 / 224 - 225 - المصورة ) وأحمد وغيرهم ...كلهم من طريق نبهان عن أم سلمة قالت : كنت : أنا وميمونة عند النبي - - ، فجاء ابن أم مكتوم يستأذن - وذلك بعد أن ضرب الحجاب – فقال:" قُوما " . فقلنا : إنه مكفوف لا يبصرنا . فقال : . . . فذكره . وقال النسائي : ( ( ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري ) ) . وأقره المزي في ( ( التهذيب ) ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة نبهان هذا ، كما كنت بينته في ( ( الإرواء ) ) ( 1769 ، 1806 ) بزيادة في تخريج الحديث في الموضع الثاني)) (السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني حديث رقم:5958)) قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-(لكن هذا الحديث ضعيف لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وهذا الحديث في الصحيحين وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد إن رفعه خطأ يعني لا يصح عن النبي وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيا بشرط ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع يعني نظر عادي ولذلك نجد الرجال يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرون إلى الوجوه وكذلك النساء في عهد النبي يحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن ولو كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة عن الرجل فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر من الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع أو تلذذ وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة)) ( شرح رياض الصالحين للعثيمين/كتاب الأمور المنهي عنها) واستدل من يرى بتحريم نظر المرأة للرجل بما نقله النووي في شرح مسلم بقوله: قولها رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية وفي الرواية الأخرى يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ... أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت للعبهم وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وان وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة ))إهـ (شرح صحيح مسلم للنووي) قال الشيخ الألباني رحمه الله في رد مثل هذا التعليل :" يكفي القارئ الكريم أن يتصور هذا الجواب ليظهر له بطلانه إذ لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهو اللعب وبين الموصوف وهو اللاعب فكان عائشة تنظر في زعمهم إلى اللعب دون اللاعب هكذا فلتعطل النصوص ولو أنهم قالوا : لم تنظر إلى عورة أو لم تنظر إليهم بنظرة مريبة أو بخشية الفتنة لأصابوا فإن هذا هو المحرم بين الجنسين أن ينظر أحدهما إلى عورة الآخر أو إلى ما ليس بعورة ولكن بشهوة أو يخشى الفتنة كما تقدم عن ابن عبد البر وغيره وقد))(الرد المفحم للشيخ الألباني) "قال السيوطي رحمه الله كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل ا هـ وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى)( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري) وقال ابن حجر العسقلاني في قوله: "يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم "يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل.)) (فتح الباري لابن حجر) قال الشيخ الألباني –رحمه الله -:"استدل كبار علماء الحنابلة من المقادسة وغيرهم على إباحة نظر المرأة إلى غير عورة الرجل وقد يكون هذا من المتفق عليه بشرط انتفاء الشهوة فقد رأيت الحافظ ابن القطان يقول في كتابه ( ق 64 / 1 ) : لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة ..)) (الرد المفحم للشيخ الألباني ) المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد k/v hglvHm Ygn hgv[g
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|