البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
25-01-11, 11:46 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
البيــت العـــام
مطلب الرجعة ومنها: أنه ما قال أضلهم محمد بن بابويه القمي 5 في عقائده في مبحث الإيمان بالرجعة: "فإنهم عليهم الصلاة قالوا: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا". وإليه ذهب جميع علمائهم، قالوا: إن النبي وعليا والأئمة الاثني عشر يحيون في آخر الزمان، ويحشرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال، ويحيا كل من الخلفاء الثلاثة وقتلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رمضات الجنات: 6/306. 2 عليه: مزيدة. 3 هكذا في الأصل ولعلها: ظاهرة فيهم. 4 مجمع الزوائد: 7/258 مع اختلاف في اللفظ. 5 لم أجد هذا النص في عقائد ابن بابويه لكن ذكره ورد مجملا في مختصر التحفة: 200-201. ص -32- الأئمة، فيقتل النبي الخلفاء حدا، والقتلة قصاصا، ويصلبون الظالمين، ويبتدئون بصلب أبي بكر وعمر على شجرة؛ فمن قائل يقول: إن تلك تكون رطبة فتجف تلك الشجرة بعد أن صلبا عليها، فيضل بذلك خلق كثير من أهل الحق، ويقولون: ظلمناهم. ومن قائل يقول: الشجرة تكون يابسة فتخضر بعد الصلب، ويهتدي به جم غفير من محبيهما. قيل ذكروا في كتبهم أن تلك الشجرة نخلة، وأنها تطول حتى يراها أهل المشرق والمغرب، وأن الدنيا تبقى بعد ذلك خمسين ألف سنة، وقيل مائة وعشرين ألف سنة، لكل إمام من الاثني عشر اثني عشر ألف سنة، وقال بعضهم إلا المهدي فإن له ثمانين ألف سنة، ثم يرجع آدم، ثم شيث، ثم إدريس، ثم نوح، ثم بقية الأنبياء إلى أن ينتهي إلى المهدي، وأن الدنيا غير فانية، وأن الآخرة غير آتية. كذا نقل عنه والله أعلم. فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء، يختلقون ما تردّه بديهة العقل وصراحة النقل. وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا في الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا، فالمجادلة مع هؤلاء الحمر تضيع الوقت. لو كان لهم عقل لما تكلموا أي ( شيء ) 1 يجعلهم مسخرة للصبيان، ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان، لكن الله سلب عقولهم وخذلهم في الوقيعة في خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم. مطلب زيادتهم في الأذان ومنها: زيادتهم في هذه الأزمنة في الأذان والإقامة وفي التشهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 مزيدة على النص. ص -33- بعد الشهادتين أن عليا ولي الله، وهذه بدعة مخالفة للدين لم يرد بها كتاب ولا سنة، ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس صحيح، ومخالفة لأهل مذهبهم، فردها لا يُحتاج إليه. مطلب الجمع بين الصلاتين ومنها: تجويزهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر، وقد روى الترمذي قال: قال رسول الله: "من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من الكبائر1") وقد ورد أن من أشراط2 الساعة تأخير الصلاة عن أوقاتها، وما روي عن ابن عباس من الجمع بين العصرين والعشاءين فمؤول بتأخير الأولى إلى آخر وقتها، وأداء الأخرى في أول وقتها، والله أعلم. قيل إن سبب جمعهم بين الظهرين والمغربين طول الدهر مع اختيار التأخير فيهما هو " أنهم ينتظرون 3 القائم المختفي في السرداب ليقتدوا به، فيؤخرون الظهر إلى العصر إلى قريب غروب الشمس، فإذا يئسوا من الإمام واصفرت الشمس وصارت بين قرني الشيطان نقروا عند ذلك كنقر الديك، فصلوا الصلاتين من غير خشوع ولا طمأنينة فرادى من غير جماعة، ورجعوا خائبين خاسرين. نسأل الله العفو والعافية. وقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالجبل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم ضحكة لأولي الألباب. ولقد أحسن القائل شعرا: 4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 سنن الترمذي: 1/ 356. 2 في الأصل:اشتراط. 3 في الهامش: خروج المهدي أعني إمامهم الغائب المنتظر. 4 الصواعق المحرقة: 168. ص -34- ما آن للسرداب أن يلد الذيكلّمتموه بجهلكم مــا آنا فعلى عقولكـم العفاء فإنكم ثلثتـم العنقــاء والغيلانا ومنها: اشتراطهم كون الإمام معصوما، وإيجابهم على الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم، وحصر الإمام 1 المعصومين في اثني عشر 2؛ وبطلان هذا وتناقضه واشتماله على سوء الأدب مع الله أظهر من أن يذكر. وأبطلوا بهذا القول الباطل الجماعة في الصلاة التي هي من أعلى شعائر الإسلام، لكنهم ليس لهم نصيب منها، فحرموا هذه الكرامة العلية. مطلب المتعة ومنها: إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيرا من سبعين نكاحا دائما، وقد جوز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع اثنا عشر نفسا في ليلة واحدة، بامرأة واحدة وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا فمن خرجت قرعته كان الولد له. قلت: هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح 3. وعن علي أنه قال 4: "رسول الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 هكذا في الأصل والصحيح: وحصر الأئمة. 2 منهاج الكرامة: 193. 3 البخاري: 3/ 348. 4 لعله: أن رسول الله. ص -35- نهى عن نكاح المتعة" 1 رواه البخاري ومسلم وغيرهما 2 وعن سلمة بن الأكوع : "أنه أباح نكاح المتعة ثم حرمها" 3 رواه الشيخان 4 وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك 5 وعن ابن عمر: "نهانا عنها يعني المتعة رسول الله " رواه الطبراني بإسناد قوي 6، وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها 7، وروى الطبراني عن أبي هريرة : "هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" وإسناده حسن 8. وعن ابن عباس قال: "كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم} 9 وتصديقها من القرآن {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} وما سوى هذا فهو حرام" رواه الطبراني والبيهقي 10. والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري: النكاح (5115) , ومسلم: النكاح (1407) , والترمذي: النكاح (1121) والأطعمة (1794) , والنسائي: النكاح (3365 ,3366) والصيد والذبائح (4334) , وابن ماجه: النكاح (1961) , وأحمد (1/79 ,1/103 ,1/142) , والدارمي: الأضاحي (1990) والنكاح (2197). 2 الدارمي: 2/140 , النسائي: 6/103 , البخاري: 3/346 , مسلم: 3/1027. 3 ابن ماجه: النكاح (1963). 4 مسلم: 3/1023 , البخاري: 3/246 , وفي الهامش "أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم" ولا فائدة من ذلك كما ترى. 5 صحيح مسلم: 3/1024 , 1025. 6 مجمع الزوائد: 3/465. 7 سنن الترمذي: 3/430. 8 مجمع الزوائد: 3/264. 9 الترمذي: النكاح (1122). 10 سنن الترمذي: 3/430. ص -36- مطلب النكاح بلا ولي وشهود ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنى بعينه، قال الحلي منهم: " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل. انتهى " 1. عن عمران بن حصين أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" 2 رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي 3 ، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله : "لا نكاح إلا بولي"4 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم5 وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ؛ عائشة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام ثلاثين صحابيا، 6 وعن عائشة ا قالت: قال رسول الله : "أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 7 رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم 8. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا تنكح المرأة المرأة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 شرائع الإسلام: 2/8. 2 الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجه: النكاح (1881) , وأحمد (4/394 ,4/413 ,4/418) , والدارمي: النكاح (2182). 3 سنن الدارقطني: 4/227 , سنن أبي داود 1/481. 4 الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجه: النكاح (1881) , وأحمد (4/394 ,4/413 ,4/418) , والدارمي: النكاح (2182). 5 ابن ماجه: 1/605 , الترمذي: 3/407. 6 ابن ماجه: 1/605 , سنن الترمذي: 3/407 , وانظر المستدرك: 2/41-42. 7 الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وابن ماجه: النكاح (1879) , وأحمد (6/66) , والدارمي: النكاح (2184). 8 سنن أبي داود: 1/481 , ابن ماجه: 1/605. ص -37- ولا نفسها، إنما الزانية إلتي تنكح نفسها". وفي لفظ: "التي تنكح نفسها هي الزانية" رواه ابن ماجه والدارقطني. 1 وعن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح" رواه الشافعي والدارقطني 2. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي أشد في النكاح من علي بن أبي طالب، كان يضرب فيه" رواه الشافعي والدارقطني 3. قد روى ابن خيثمة مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 4"وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين 5"). وعن ابن عباس قال: "أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج، والذي يزوج، وشاهدان" رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني 6. وعن عائشة ا نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبي قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة 7". وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال: "هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 سنن الدارقطني: 3/227 , ابن ماجه: 1/605. 2 سنن الدارقطني: 3/225 , المنتقى: 2/539. 3 سنن الدارقطني: 3/229 , المنتقى: 2/539-540. 4 مجمع الزوائد: 3/286. 5 مجمع الزوائد: 3/286. 6 المصنف: 4/131 وعنده "الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين". 7 سنن الترمذي: 3/411. ص -38- لرجمته 1"). وعن عبد الله بن الزبير أن النبي قال: "أعلنوا النكاح" 2 رواه أحمد والحاكم وصححه3. قال بعض السادة: 4 وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث، فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود، والله أعلم. مطلب وطء الجارية بالإباحة ومنها، تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة، قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} 5 ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين، وقوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}6. مطلب الجمع بين المرأة وعمتها ومنها: تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، 7 وعلى هذا ما ورد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 الموطأ: 2/535. 2 أحمد (4/5). 3 المستدرك: 2/183 , المسند: 4/5. 4 وسائل الشيعة: 7/463-464. 5 سورة المعارج آية: 29-30. 6 سورة النور آية: 33. 7 اللمعة الدمشقية: 5/181. ص -39- وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، والخالة على بنت أختها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى" 1 رواه البزار 2. وعن ابن عباس عن النبي : "لا تنكح المرأة على عمتها" 3 بمثل حديث علي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان، وزاد عن ابن عباس: "إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم 4") وروى ابن ماجة عن أبي سعيد نحوه 5. وروى ابن حبان عن ابن عمر نحوه6. وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك 7. وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك8. وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك9. وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة 10 أكثر الناس تركا لما أمر الله، وإتيانا لما حرمه، وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا، وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري: النكاح (5108) , والنسائي: النكاح (3297 ,3298 ,3299) , وأحمد (3/338 ,3/382). 2 سنن الترمذي: 3/433 , الفتح الكبير: 3/341-342 ; مجمع الزوائد: 4/263. 3 البخاري: النكاح (5108) , والنسائي: النكاح (3297 ,3298 ,3299) , وأحمد (3/338 ,3/382). 4 سنن أبي داود: 1/476. 5 ابن ماجه: 1/621. 6 مجمع الزوائد: 3/263. 7 النسائي: 6/80 , سنن أبي داود: 1/476. 8 النسائي: 6/81 , البخاري: 3/245. 9 سبل السلام: 3/124. 10 في الأصل: رفضة. ص -40- مطلب إباحتهم -أبعدهم الله- إتيان المرأة في دبرها ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر، 1 وقد صح عن النبي وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} 2 هو الإتيان في القبل، وإليه يرشد لفظ الحرث، بل هو نص في ذلك، وقد ورد عنه لعن من فعل ذلك في الدبر، وإطلاق الكفر عليه 3 ؛ فهو خليق أن يكون حراما قطعيا، يخاف على مستحله الكفر، الله الحافظ. مطلب مسح الرجلين ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما، والمسح على الخفين4 وقد صح عن رسول الله الذي قال الله فيه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} 5 برواية علي غسلهما والأمــر به6. وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم 7. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 المختصر النافع: 196 , شرائع الإسلام: 2/7. 2 سورة البقرة آية: 223. 3 سنن أبي داود: 2/498 وانظر زاد المعاد: 3/148. 4 من لا يحضره الفقيه: 1/16. 5 سورة النحل آية: 44. 6 صحيح مسلم: 1/232. 7 سنن أبي داود: 1/36 , سنن النسائي: 69. ص -41- وقد صح عنه: "ويل للأعقاب من النار 1". فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا وقولا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر، وحال منكره معلوم، أقل مراتبه أن يكون فاسقا، بل تكون صلاته باطلة، فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية، والله أعلم. وقد صح عنه برواية نحو خمسين من الصحابة أو ثمانين أو أزيد المسح على الخفين، فمنكره مبتدع، فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله الذي يجب اتباعه في جميع أموره، من اتبعه وصل ومن لم يتبعه ضل وانفصل. أحيانا الله على سنته، وأماتنا على ملته، وحشرنا في زمرته. مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد ومنها: قولهم: أن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء2 وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة، وإجماع أهل الإسلام؛ فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث. روى ابن ماجه عن الشعبي قال: "قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله 3"). وروى البيهقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 صحيح البخاري: 1/43 , سنن ابن ماجه: 1/154. 2 وسيلة النجاة: 2/371. 3 سنن ابن ماجه: 1/652. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد hgv] ugn hgvhtqi3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|