بيت موسوعة طالب العلم كـل مايخص طالب العلم ومنها الفتــاوى |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دآنـة وصآل
المنتدى :
بيت موسوعة طالب العلم
![]() وَقدْ يَحْتَجُّ بَعْضُ مَنْ لا يَعْرِفُ الحدِيْثَ باِلأَحَادِيْثِ المرْوِيةِ فِي زِيارَةِ قبْرِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كقوْلِهِ«مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي : فكأَنمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» رَوَاهُ الدّارَقطنِيّ(2/278).
وَأَمّا مَا ذكرَهُ بَعْضُ النّاس ِ مِنْ قوْلِهِ:«مَنْ حَجَّ وَلمْ يَزُرْنِي : فقدْ جَفانِي»: فهَذَا لمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِن العُلمَاء . وَهُوَ مِثْلُ قوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبي إبْرَاهِيْمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ : ضَمِنْتُ لهُ عَلى اللهِ الجنة». فإنَّ هَذَا أَيضًا باتفاق ِ العُلمَاءِ : لمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ ، وَلمْ يَحْتَجَّ بهِ أَحَدٌ ، وَإنمَا يَحْتَجُّ بَعْضُهُمْ بحدِيْثِ الدّارَقطنِيِّ وَنَحْوِه . وَقدِ احْتَجَّ أَبوْ مُحَمَّدٍ المقدِسِيُّ ([1]) عَلى جَوَازِ السَّفرِ لِزِيارَةِ القبورِ ، بأَنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَزُوْرُ مَسْجِدَ قباء([2]). وَأَجَابَ عَنْ حَدِيثِ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ» بأَنَّ ذلك مَحْمُوْلٌ عَلى نفي الاسْتِحْبَاب . وَأَمّا الأَوَّلوْنَ فإنهُمْ يَحْتَجُّوْنَ بمَا فِي«الصَّحِيحَيْن»ِ عَن ِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنهُ قالَ:«لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِدَ : المسْجدِ الحرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالمسْجدِ الأَقصَى». وَهَذَا الحدِيْثُ مِمَّا اتفقَ الأَئِمَّة ُ عَلى صِحَّتِهِ وَالعَمَل ِ به . فلوْ نذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَشُدَّ الرَّحْلَ ، لِيُصَليَ بمَسْجدٍ ، أَوْ مَشْهَدٍ ، أَوْ يَعْتَكِفَ فِيْهِ ، أَوْ يُسَافِرَ إليْهِ غيْرَ هَذِهِ الثلاثةِ : لمْ يَجِبْ عَليْهِ ذلِك َ باتفاق ِ الأَئِمَّة . وَلوْ نذَرَ أَنْ يُسَافِرَ وَيَأْتِيَ المسْجدَ الحرَامَ ، لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ : وَجَبَ عَليْهِ ذلِك َ باتفاق ِ العُلمَاء . وَلوْ نذَرَ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ المسْجِدَ الأَقصَى ، لِصَلاةٍ أَوِ اعْتِكافٍ : وَجَبَ عَليْهِ الوَفاءُ بهَذَا النَّذْرِ عِنْد مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قوْليْهِ وَأَحْمَدَ . وَلمْ يَجِبْ عَليْهِ عِنْدَ أَبي حَنِيْفة َ، لأَنهُ لا يَجِبُ عِنْدَهُ بالنَّذْرِ إلا َّ مَا كانَ جِنْسُهُ وَاجِبًا باِلشَّرْع . [1]- «المغني» لابْن ِ قدَامَة (3/117-118). [2]- رَوَاهُ البُخَارِيُّ في«صَحِيْحِهِ»(1192)،(1193)،(1194) وَمُسْلِمٌ(1399) مِنْ حَدِيْثِ نافِعٍ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا قالَ:«كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قباءَ كلَّ سَبْتٍ ، مَاشِيًا وَرَاكِبا»، قالَ نافِعٌ :«وَكانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفعَله». قلتُ : وَلا وَجْهَ لاسْتِدْلال ِأَبي محمَّدٍ بهِ ، فإنَّ زِيَارَة َمَسْجِدِ قباءَ لأَهْل ِ المدِيْنةِ ، خَالِيَة ٌ مِنْ شَدِّ الرِّحَال ِ لِقرْبه . وَهِيَ مُسْتَحَبَّة ٌ مَسْنُوْنة ٌ لهمْ ، اقتِدَاءًا بفِعْل ِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقدْ كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْهِ –لِقرْبهِ- مَاشِيًا وَرَاكِبًا . بَلْ قالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ:«كنّا نصَلي العَصْرَ، ثمَّ يَذْهَبُ الذّاهِبُ مِنّا إلىَ قباءَ ، فيَأْتِيْهمْ وَالشَّمْسُ مُرْتفِعَة ٌ» رَوَاهُ البُخارِيُّ في«صَحِيْحِهِ»(551) وَمُسْلِمٌ(621)، وَمَحَلُّ النِّزَاعِ في شَدِّ الرَّحْل ِ لِزِيَارَةِ مَسْجِدٍ غيْرِ المسَاجِدِ الثلاثة . أَمّا جَوَابُ أَبي مُحَمَّدٍ ابْن ِ قدَامَة َ عَلى حَدِيْثِ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا َّ إلىَ ثلاثةِ مَسَاجِدَ»، عَلى نفي اسْتِحْبَابِ شَدِّها لِغيْرِهَا ، ثمَّ تَجْوِيْزُهُ شَدَّ الرِّحَال ِ لِلمَسَاجِدِ عَامَّة ً غيرَ المسَاجِدِ الثلاثةِ ، بزِيَارَةِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمِسَجْدِ قباء : غيْرُ مُسَلمٍ ، وَفِيْهِ تعَارُضٌ وَتنَاقض : * فإنهُ إمّا أَنْ يَنْفِيَ اسْتِحْبَابَ زِيَارَةِ مَسْجِدِ قباءَ ، لِيَسْتَقِيْمَ تَأْوِيْلهُ لِحَدِيْثِ «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ»: فيُخالِفَ بذَلِك َ السُّنَّة َ الصَّحِيْحَة َ الصَّرِيْحَة . بَلْ يُخالِفُ مَا وَرَدَ مِنْ عَظِيْمِ فضْل ِ زِيَارَتِهِ ، كقوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحدِيْثِ الصَّحِيْحِ:«مَنْ تطهَّرَ فِي بَيْتهِ ، ثمَّ أَتى مَسْجِدَ قباءَ ، لا يُرِيْدُ إلا َّ الصَّلاة َ فِيْهِ : كانَ كعُمْرَة» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في«مُسْنَدِهِ»(3/487) وَالنَّسَائِيُّ (699) وَابنُ مَاجَهْ (1412) مِنْ حَدِيْثِ سَهْل ِ بْن ِ حُنَيْفٍ رَضِيَ الله ُ عَنْه . وَأَقطعُ بعَدَمِ قوْل ِ ابن ِ قدَامَة َ بذَلِك َ، لِعِلمِهِ بمَا وَرَدَ في سُنِّيَّةِ ذلِك َ، وَبنَاءًا عَلى أُصُوْلِه . * وَإمّا أَنْ يَسْتَحِبَّ زِيَارَة َ مَسْجِدِ قباءَ ، كمَا جَاءَتْ بهِ السُّنَّة ُ: فيَسْقط ُ تأْوِيْلهُ لحدِيْثِ«لا تُشَدُّ الرِّحَال». وَعَلى كلا الحاليْن ِ، فكلامُ أَبي محمَّدٍ غيْرُ مَقبُوْل . وَمَعْنَى الحدِيْثِ الذِي لا رَيْبَ فِيْهِ : هُوَ مَا قرَّرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ كمَا سَبَق . المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
![]() |
|
الشـــامـــــخ |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|