بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
![]()
قل لا أجد الآية . يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية . وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما قال : إنما حرم من الميتة أكلها ، ما يؤكل منها وهو اللحم ; فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال . وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : صحبت النبي ![]() أي ما دب ودرج . والربى جمع ربية وهي الفأرة . قال الخطابي : وليس في قوله " لم أسمع لها تحريما " دليل على أنها مباحة ; لجواز أن يكون غيره قد سمعه . وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات ; فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور . قال الشافعي : لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي . وكره أصحاب الرأي القنفذ . وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدري . وحكى أبو عمرو : وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ . وكان أبو ثور لا يرى به بأسا ; وحكاه عن الشافعي . وسئل عنه ابن عمر فتلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ; فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ![]() ![]() ![]() يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
الفاروق عمر |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|