العودة   شبكــة أنصــار آل محمــد > قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة > بيت الداعيـــات

بيت الداعيـــات < خـــــــــاص للنســاء فقــط >

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-12, 11:11 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي



فالدليل الأول : قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِيالْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) . فجعل الله غاية المنع هيالطهر ، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً ، فدلهذا على أن على الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرتمنه زالت أحكامه.

الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال لعائشة وقد حاضة وهي محرمة بالعمرة : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري) قالت : فلما كان يوم النحر طهرت. (الحديث) . وفي صحيحالبخاري أن النبي قال لها : (انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلىالتنعيم). فجعل النبي غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمناًمعيناً ، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً.

الدليل الثالث : أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليستموجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله مع أن الحاجةبل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله بهلبينها الله ورسوله، ، بياناً ظاهراً لكل أحد، لأهمية الأحكامالمترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام، كمابين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها، والزكاة : أموالهاوأنصباؤها ومقدارها ومصرفها، والصيام : مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك، حتى آدابالأكل والشرب والنوع والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة،حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها، مما أكمل الله بهالدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَالْكِتَابَ تِبْيَاناً ِكُلِّ شَيْءٍ) . وقال تعالى : (مَا كَانَ حَدِيثاًيُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) .

فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنةرسوله تبين أن لا تعويل عليها ، وإنما التعويل على مسمى الحيضالذي علقت عليها الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً، وهذا الدليل ـ أعنى أن عدم ذكرالحكم في الكتاب والسنة، دليل على عدم اعتباره ـ ينفعك في هذه المسألة وغيرها منمسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله ، أو سنةرسوله ، أو إجماع معلوم ، أو قياس صحيح . قال شيخ الإسلام ابنتيمية في قاعدة له : (ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتابوالسنة ، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمةبذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر ، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالفالكتاب والسنة) . انتهى كلامه .

الدليل الرابع : الاعتبار أي القياس الصحيحالمطرد ، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى ، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود ،لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ، ولا بين الرابع والثالث ، ولا فرق بيناليوم السادس عشر والخامس عشر ، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر ، فالحيض هو الحيض، والأذى هو الأذى .

فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء ، فكيف يصحالتفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ؟ ! أليس هذا خلاف القياسالصحيح ؟ ! أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة ؟ !

الدليل الخامس : اختلاف أقوال المحددين واضطرابها ، فإن ذلك يدل على أن ليسفي المسألة دليل يجب المصير إليه ، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ،ليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر ، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة .

فإذا تبين قوة القول إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وإنه القول الراجح،فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض منغير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدةيسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانالاستحاضة وأحكامها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والأصل في كل ما يخرج منالرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة) . وقال أيضاً: (فما وقع من دم فهوحيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح) . ا هـ .
وهذا القول كما أنه هو الراجح منحيث الدليل ، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكرهالمحددون ، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته،وهي اليسر والسهولة . قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجٍ) . وقال : (إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا) . رواه البخاري. وكان من أخلاقه ،أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .


الموضوع الأصلي: || الكاتب: الراجيـــة عفو ربـــها || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار














توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:23 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

حيض الحامل )

الغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد رحمهالله : (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) . إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبلالوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمنكثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبتله أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟
في هذا خلاف بين أهلالعلم.

والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيمايصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنه من كونه حيضاً ، وليس فيالكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل .
وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخالإسلام ابن تيمية ، قال في الاختيارات ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد،بل حكىأنه رجع إليه أ هـ . وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا فيمسألتين :

المسألة الأولى : الطلاق ، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض فيغير الحامل، ولا يحرم في الحامل ، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقولهتعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) . أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها ، سواء كانت حائضاً أم طاهراً ، لأن عدتهابالحمل ، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

المسألةالثانية : عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل ، سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) 0

الفصلالثالث : في الطوارئ على الحيض

الطوارئ على الحيض أنواع :

النوعالأول : زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلىسبعة، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذينالنوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عنعادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله ،حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده.
وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلامابن تيمية، وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال : (ولو كانت العادة معتبرة على الوجهالمذكور في المذهب لبينه النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه،إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك فيكل وقت، لم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ذكر العادة ولا بيانهاإلا في حق المستحاضة لا غير) . أ هـ .

النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترىالدم أصفر ، كماء الجروح، أو متكدراً بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناءالحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليسبحيض، لقول أم عطية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضاً البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم لهبقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرحه فتح الباري: (يشير بذلكإلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أمعطية المذكور في الباب ، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرةوالكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية). أ هـ . وحديث عائشةالذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، أن النساء كن يبعثنإليها بالدرجة(شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة فتقول : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) . والقصة البيضاءماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.












توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:26 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

النوع الرابع : تقطع في الحيض، بحيثترى يوماً دماً ، ويوماً نقاءً ونحو ذلك فهذان حالان:

الحال الأول: أن يكونهذا مع الأنثى دائماً كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكمالمستحاضة.
الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت،ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكونطهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟
فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليهأحكام الحيض فيكون حيضاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبيحنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضة،وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعلطهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعةولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوزمجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه أن انقطاعالدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنهالا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطعأخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى : (وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) . قال : (فعلى هذا لا يكون انقطاعالدم أقل من يوم طهراً، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخرعادتها، أو ترى القصة البيضاء) . أ هـ .

فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاًبين القولين. والله أعلم بالصواب.

النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث ترىالمرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض،وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذاحكمها.

الفصل الرابع : في أحكام الحيض

للحيض أحكام كثيرة تزيد علىالعشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك :

الأول : الصلاة :

فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليهاالصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة،فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركتذلك من أول الوقت أم من آخره.
مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمسبمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعةقبل أن تحيض.

ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدارركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسعلركعة.

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أنتحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمسبلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (من أدرك ركعة منالصلاة فقد أدرك الصلاة) . متفق عليه ، فإن مفهومه أن من أدرك ركعة لم يكن مدركاًللصلاة.

وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر معالعصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب معالعشاء ؟

في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركتوقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط . لقوله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (من أدركركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). متفق عليه، لم يقل النبي صلىالله عليه وسلم : فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءةالذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب .
وأما الذكروالتكبير والتسبيح والتحميد، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقهوالدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت فيالصحيحين وغيرهما ، أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة كان يتكيء في حجر عائشة (رضي اللهعنها) وهي حائض فيقرأ القرآن.
وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية (نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا) أنها سمعت النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة يقول : (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـيعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيضالمصلى).











توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
قديم 04-09-12, 11:35 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
الراجيـــة عفو ربـــها
اللقب:
محاور مشارك
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2012
العضوية: 8442
المشاركات: 247 [+]
الجنس: انثى
المذهب: ســـنـــي
بمعدل : 0.05 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 62
الراجيـــة عفو ربـــها سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
الراجيـــة عفو ربـــها غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : الراجيـــة عفو ربـــها المنتدى : بيت الداعيـــات
افتراضي

فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوحفت نظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في شرح المهذب : جائز بلا خلاف. وأماإن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغيرجائز.

وقال البخاري وابن جرير الطبري، وابن المنذر: هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقاً عنإ براهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم : (ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً، فإن قوله (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساءيحضن في عهد النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ،لكان هذا مما بينه النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلكمما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرةالحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم) . ا هـ .
والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهلالعلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عندالحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبارفتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.

الحكم الثاني : الصيـام :

فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاءالفرض منه لحديث عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ (كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمربقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . متفق عليه،

وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإنصومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليهامن غسل ؟ قال: (نعم إذا هي رأت الماء) . فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله.

وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة.

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ قالت : (كان النبي ، نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ، يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم فيرمضان) . متفق عليه.

الحكم الثالث : الطواف بالبيت :

فيحرم عليهاالطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة لعائشةلما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).

وأما بقيةالأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورميالجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج فيذلك.

الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :

فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها،فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) . متفق عليه.

ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو ، لأن ذلك لم يرد عن النبينقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك، ففي قصة صفية ـ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا ـ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال لها : (فلتنفر إذن) متفق عليه. ولم يأمرها بالحضورإلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبينه.

وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقطعنها بل تطوف إذا طهرت.

.










توقيع : الراجيـــة عفو ربـــها

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وعيوني الي لنوم ماسَلهَمنّه فيهن بلاوي لهن عن النوم رماح
من واحد حتى الدلال فقدنه قالن وين الي هيله أبنا فاح
النا ثمان أيام ماندري عنه ماجاء لشب النار ولا لنا لاح
رحم الله من كتبها ومن كُتِبت فيه

عرض البوم صور الراجيـــة عفو ربـــها   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Bookmark and Share


الساعة الآن 09:20 AM

أقسام المنتدى

قســم إسلامنا تاريخٌ ومنهاج | بيت الكتاب والسنة | قســم موسوعة الصوتيات والمرئيات والبرامج | بيت الشكـاوي والإقتراحــات | بيت الآل والأصحاب من منظور أهل السنة والجماعة | قســم الموسوعـة الحواريـة | بيت الحــوار العقـائــدي | بيت الطـب البـديـل وطـب العـائلـة | بيت الأسـرة السعيــدة | قســم الدعم الخاص لقناة وصــال | بيت شبهات وردود | بيت التـاريـخ الإسلامي | بيت المهتدون إلى الإسلام ومنهج الحق | قســم موسوعة الأسرة المسلمـــة | وحــدة الرصــد والمتـابعــة | بيت الصوتيـات والمرئيـات العــام | بيت الصــــور | بيت الأرشيــف والمواضيــع المكــررة | بيت الترحيب بالأعضاء الجدد والمناسبات | بيت الجـوال والحـاسـب والبـرامـج المعـربـة | بيت المكتبـة الإسلاميـة | بيت الأحبـة فــي اللــه الطاقــم الإشـرافــي | بيت موسوعة طالب العلم | قســم الموسوعة الثقافية | البيــت العـــام | قســم دليل وتوثيق | بيت وثائق وبراهين | بيت القصـص والعبـــــــر | بيت الإدارة | بيت الصوتيـات والمرئيـات الخــاص | بيت المعتقد الإسماعيلي الباطني | بيت مختارات من غرف البالتوك لأهل السنة والجماعة | بيت الأحبـة فــي اللــه المراقبيـــــــن | بيت أهل السنه في إيران وفضح النشاط الصفوي | بيت المحــذوفــات | بيت ســؤال وجــواب | بيت أحداث العالم الإسلامي والحوار السياسـي | بيت فـرق وأديـان | باب علــم الحــديـث وشرحــه | بيت الحـــوار الحــــــــّر | وصــال للتواصل | بيت الشعـــر وأصنافـــه | باب أبـداعـات أعضـاء أنصـار الشعـريـة | باب المطبــخ | بيت الداعيـــات | بيت لمســــــــــــات | بيت الفـلاش وعـالـم التصميــم | قســم التـواصـي والتـواصـل | قســم الطــاقــــــــم الإداري | العضويات | بـاب الحــــج | بيـت المــواســم | بـاب التعليمـي | أخبــار قناة وصــال المعتمدة | بيت فـريـق الإنتـاج الإعـلامـي | بيت الـلـغـة العــربـيـة | مطبخ عمل شامل يخص سورية الحبيبة | باب تصاميم من إبداع أعضاء أنصـار آل محمد | بـاب البـرودكــاسـت | بيت تفسير وتعبير الرؤى والأحلام | ســؤال وجــواب بمــا يخــص شبهات الحديث وأهله | كلية اللغة العربية | باب نصح الإسماعيلية | باب غرفـة أبنـاء عائشـة أنصـار آل محمـد | بـيــت المـؤسـســيـــن | بـاب السيـرة النبـويـة | بـاب شهـــر رمضــان | تـراجــم علمـائـنـا |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
This Forum used Arshfny Mod by islam servant