بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت شبهات وردود
![]()
خلاصة لكل ما سبق * نقاط مهمة: أولا: من لم يحكم بما أنزل الله، إن استحل ذلك، أو اعتقده جائزاً، أو جحد وجوب الحكم بالأحكام الشرعية، أو استهزأ أو استهان بها أو استحقرها، فهذا كفر أكبر، وظلم أكبر، وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة، أو الهوى، أو مكرها على ذلك، أو لأي مقصد آخر، وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، ويعد كافراً كفراً أصغر، وفاسقاً فسقاً أصغر، لا يخرجه من الملة. والحكم بغير ما أنزل الله- في مجمله- من الكفر العملي. والكفر العملي لا يخرج من الملَّة بإطلاق: فمنه ما يخرج من الملَّة بالكلية -بمجرد فعله- سواء كان معتقداً أم غير معتقد، مستحلاً أم غير مستحل.. كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف وإلقائه في القاذورات، والاستهزاء بالله وآياته ورسله. ومنه ما لا يخرج من الملَّة إلاَّ إذا كان مستحلاً أو جاحدا أو مستهزأ أو مستهينا ومُحَقِّرا.. كقتال المسلم، وإتيان الحائض، وغشيان المرأة في دبرها، ونحو ذلك مما سماه الشارع كفراً، ولم يرد به الكفر الـمُخْرِج من الملة. ثانيا: لقد شغب الخصم؛ ليثبت فرقاً بين القضايا المعينة والتشريع العام، وليبطل ما أجمع عليه السلف وأهل السنة، من أن مناط الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة – ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله – هو الاستحلال أو الجحود أو الاستهزاء أو ما شابه ذلك. وردا على هذه الشبهة الشهيرة: 1. أن الخصم لم يستدل على ما ذهب إليه من التفريق المزعوم بدليل واضح من كتاب أو سنَّةٍ أو حتى قول لصحابي. "وما كان كذلك كان أولى بالطرح وعدم القبول". 2. لا فرق بين من حكم بغير ما أنزل في " مسألة وحدة أو مسألتين"، وبين من حكم به "اطرادا". إذ أن علة الحكم عليه بالكفر هي: أنه حكم بغير ما أنزل الله "مستحلا أو معاندا، أو ترك الحكم بما أنزل الله مستهزئا أو مستهينا مستحقرا ". فليست المسألة متعلقة بمن حكم بغير ما أنزل الله "مرة أو مرتين أو عشرة أو مائة " أو "اطرادا ". فمناط الحكم عليه بالكفر هو" الاستحلال أو الجحود أو الاستهزاء أو الاحتقار أو الاستهانة "، وليس أنه جعله "تشريعا عاما". إذ لا فرق بين من حكم به مرة أو عشرة أو مائة أو ألفا أو عشرة الآلاف متبعا لهواه-ولكنه معتقد بوجوب الحكم بغير ما أنزل الله-، وبين من جعل القانون الوضعي تشريعا عاما-مع اعتقاده لوجوب الحكم بغير ما أنزل الله-. تم النقل بحمد الله
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|