![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
![]() الحديث الثامن والثلاثون
عن أبي هريرة ![]() "نهى رسول الله ![]() عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر" رواه مسلم. وهذا كلام جامع لكل غَرر. والمراد بالغَرر: المخاطرة والجهالة. وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان – إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام – فكذلك يدخل في أمور المعاملات. فكل بيع فيه خطر: هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟ – كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس – وخصوصاً المماطلين والمعسرين – فإنه داخل في الغـرر. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 26 ( الأعضاء 0 والزوار 26) | |
![]() |
|
أبو فراس السليماني, السليماني, الشـــامـــــخ, omloay |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|