![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
![]() الحديث الثامن والخمسون عن ابن عباس ![]() قال رسول الله ![]() "لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". هذا الحديث عظيم القدر.
وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛ فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع: هذا يدّعي على هذا حقاً من الحقوق، فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه. فبين ![]() ويتضح به المحق من المبطل. المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 67 ( الأعضاء 1 والزوار 66) | |
أبو فراس السليماني |
![]() |
|
أبو فراس السليماني, السليماني, الشـــامـــــخ, omloay |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|