البيــت العـــام للمواضيع التي ليس لها قسم محدد |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
![]()
وكما قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وقال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان فمخالفة النص والإجماع والقياس الجلى لا يصح بالإجماع وكذا باقى المسائل الإجتهادية نُقل الإجماع على عدم الإنتقاء منها بالتشهى والهوى لعالم أو عامى مقلد دون الترجيح بين الأدلة بوسائل الترجيح المعلومة فى موطنها فقد يكون القول ضعيف من حيث الدليل فيرجح المفتى أحد القولين بدون نظر لمجرد التسهيل كما يقولون فأما المسائل المنصوص عليها وخفيت على البعض من العلماء أو تأولها فأشنع فى الفتوى كما أحلوا الفروج الحرام بفتوى الأحناف بجواز الزواج بدون ولى وأحلوا الفرج الحرام بعدم إيقاع الطلاق فى الحيض إن كانت الثالثة لفتوى بعض أكابر أهل العلم بزعم عدم خراب البيوت سبحان الله .. أنتم أرحم بالأمة وأحرص على عدم خراب البيوت أم النبى ![]() فقد أوقع الطلاق على الزبير حين تلفظ به إرضاءاً لطلب زوجته لحالتها النفسية ولم يقل لم يقع الطلاق لكى لا تخرب البيوت بل قال له سبق الكتاب أجله وقصة الزبير مشهورة حين أحست زوجته بالطلق فالت له كى تتخلص منه طيب نفسى بتطليقة فخرج وعاد وقد وضعت الحمل ومعلوم انقضاء العدة بوضع الحمل وبينونة المرأة وعدم سبيل الرجل لرجعتها بعد وضعه ولو بلحظة ولو كان الطلاق لا يقع لعدم خراب البيوت فلماذا شرع الله الطلاق وأوقعه عند التلفظ به ؟ نتابع
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
أبو بلال المصرى |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|