بيت وثائق وبراهين يجب ان تكون مصوره أو مؤرخه ومرقمة ومعلومة المصدر ولا يسمح بالوثائق الصوتية والمرئية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
23-08-16, 10:06 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت وثائق وبراهين
وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد : عادة عند حوار الرافضة في مووضع المتعة يستعينون بهذه القراءة ويعتبرونها قرانا عسى ان تفيدهم والحمد الله علمائنا رد هذه الشبهة جملة وتفصيلا وسنضيف الى ذلك قول احدعلماءهم الذي يصب في نفس الموضوع أحكام القرآن للجصاص -97 : وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سورة النساء آية 24 وأن في قراءة أبي : إلى أجل مسمى فإنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين , فالأجل إذا غير ثابت في القرآن , ولو كان فيه ذكر الأجل لما دل أيضا على متعة النساء ; لأن الأجل يجوز أن يكون داخلا على المهر , فيكون تقديره : فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى فآتوهن مهورهن عند حلول الأجل. http://library.islamweb.net/hadith/d...4120&startno=9 تفسير الطبري - 179: قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب ، تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه ، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله - - . 9044 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج . [ ص: 179 ] وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه . http://library.islamweb.net/newlibra..._no=50&ID=1227 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -381 : إن قيل : كان ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة ، فالجواب من ثلاثة أوجه : الأول : أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا ; لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية ، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ، ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء ; لأنه باطل من أصله ; لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا ظهر بطلانه من أصله . الثاني : أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم ، أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك ، فهو معارض بأقوى منه ; لأن جمهور العلماء على [ ص: 237 ] خلافه ; ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة ، وصرح - صلى الله عليه وسلم - بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة ، كما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث سبرة بن معبد الجهني - - أنه غزا مع رسول الله - - يوم فتح مكة . فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " . وفي رواية لمسلم في حجة الوداع : ولا تعارض في ذلك ; لإمكان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم فتح مكة ، وفي حجة الوداع أيضا والجمع واجب إذا أمكن ، كما تقرر في علم الأصول وعلوم الحديث . الثالث : أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه - - وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح ، والآخرة يوم فتح مكة ، كما ثبت في الصحيح أيضا . http://library.islamweb.net/newlibra...d=64&startno=2 تفسير الألوسي - ج3 -8 : ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: (فإذا استمتعتم) وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول، لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة، والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة. http://shamela.ws/browse.php/book-22...1026#page-1029 أصل الشيعة وأصولها - الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء - صفحه : 254 : ويقرأون الآية المتقدمة هكذا : ( فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمّى ) . وممّا ينبغي القطع به أنَّ ليس مرادهم التحريف في كتابه جلَّ شأنه ، والنقص منه ( معاذ الله ) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي ، ومن اُنزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. والروايات التي أوردها ابن جرير في تفسيره الكبير وان كانت ظاهرة في أنّها من صلب القران المنزَّل حيث يقول أبو نصيرة : قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال : إلى أجل مسمى. فقلت : ما أقرأها كذلك ، قال : والله لأنزلها الله كذلك ( ثلاث مرات ). ولكن يجل مقام حبر الاُمَّة عن هذه الوصمة ، فلا بُدّ أن يكون مراده ـ إن صحَّت الرواية ـ أنَّ الله أنزل تفسيرها كذلك. http://lib.eshia.ir/27072/1/255 فنلاحظ قول ال كاشف الغطاء الصريخ انها من قبيل التفسير وليست قرانا وبه يثبت المطلوب منقول
rvhxm ((hgn h[g lsln )) hgjd dsjudk fih hgvhtqm td hgljum lsln hgljum hgjd hgvhtqm dsjudk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-08-16, 10:06 AM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت وثائق وبراهين
تفسير الألوسي - ج3 -7 :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-18, 04:48 AM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
عبق الشام
المنتدى :
بيت وثائق وبراهين
قال "من صنع إليه معروفا فقال: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء" سنن الترمذي حكم الحديث: صحيح فجزاكم الله خيراً ونفع الله بكم وبما قدمتم وجعله في موازين حسناتكم
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 : | |
ALSHAMIKH |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|