بيت شبهات وردود لايسمح بالنقاش او السؤال هو فقط للعلم بالشبهة وماتم الرد عليها من أهل العلم والمتخصص بهذا الشأن |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
03-06-12, 12:10 AM | المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
بيت شبهات وردود
"القول الفصل في شبهة شرب الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام للنبيذ" فالنَّبيّذ هو هو الماء الموضوع فيه قليل من التمر مما يجعل طعم الماء حلو المذاق وليس كما يدعي الكفرة على رسول الله و خير الأنام عليه أفضل الصلاة و السلام وعلى صحابته الكرام .و شرب النَّبيّذ و العصير جائز بالاتفاق قبل غليانه ـ الغليان أي الاختمار ـ وذلك بدليل مشروعية هو : حديث أبى هريرة النسائي وغيره ، قال علمت أن النَّبيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) كان يصوم ، فتحنيت فطره بنبيذ صنعته في دبَّاء ، ثم أتيته به ، فإذا هو ينش ( أي يغلى أي مختمر ) فقال (اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) النسائي- كتاب الأشربة- باب تحريم كل شراب أسكر كثيره برقم5610 . وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال : ( اشربه ما لم يأخذ شيطانه ، قيل و في كم يأخذه شيطانه ؟ قال في ثلاث ) قلت : أي ثلاث ليال المغني لابن قدامة (3/144) وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس (أنه كان ينقع للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق) مسلم- كتاب الأشربة - باب إباحة النَّبيّذ الذي لم يشتد ولم يصير مسكراً برقم2004 ومعنى قوله يسقى الخادم هو ما قاله أبو داود : ومعنى أن يسقى الخادم يبادر به الفساد ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام . وقد أخرج ابوداود وغيره من حديث عائشة (أنها كانت تنتبذ لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- غدوة ، فإذا كان العِشى فتعشى ، شرب على عشائه ، وإن فضُل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بليل ، فإذا أصبح تغدَّى فشرب على غدائه قالت تغسل السقاء غدوة وعشية) أبو داود-كتاب الأشربة-باب في صفة النَّبيّذ برقم 3712 . قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- : ( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، فامسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النَّبيّذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً ) صحيح النسائي-كتاب الجنائز-باب زيارة القبور برقم 2032 وهذه الأدلة من الأحاديث النبوية والتفسيرات اللُّغوية نستنتج الآتي : 1. أن النَّبيذ الذي كان يشربه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- هو عبارة عن ماء منقوع به قليلاً من التمر وهو بمثابة العصير الذي لم يختمر ويصبح خمراً مسكراً كالخمر المتعارف عليه ومن المعروف ولا يخفى على أحد أن الخمر ما هي عصائر مخمجة ومغلية قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- (مَنْ شَرِبَ النَّبيّذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا) . مسلم-كتاب الأشربة-باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم 1987 "الاحاديث الواردة في كتب اهل السنة والجماعة" صحيح البخاري - كتاب الأشربة - باب الإنتباذ في الأوعية والتور - حدثنا : قتيبة بن سعيد ، حدثنا : يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم قال :سمعت سهلاً يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في عرسه فكانت إمرأته خادمهم وهي العروس،قال :أتدرون ما سقت رسول الله عليه الصلاة والسلام : إنقعت له تمرات من الليل في تور. الرابط: http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=5373 قوله : ( باب الانتباذ في الأوعية والتور ) هو من عطف الخاص على العام ، لأن التور من جملة الأوعية ، وهو بفتح المثناة إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب ، ويقال : لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرا ، وقيل هو قدح كبير كالقدر ، وقيل مثل الطست ، وقيل كالإجانة ، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون : وعاء . قوله : ( أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله - - في عرسه ) تقدم في الوليمة من هذا الوجه بلفظ " دعا النبي - - لعرسه " ومن وجه آخر عن أبي حازم " دعا النبي - - وأصحابه " . قوله : ( قال أتدرون ) القائل هو سهل و ( ما سقت ) بفتح القاف وسكون المثناة ، وفي رواية الكشميهني " قالت وسقيت " بسكون التحتانية بعد القاف وفي آخره مثناة ، وكذا الخلاف في أنقعت ونقعت وأنقع بالهمزة لغة ، وفيه لغة أخرى نقعت بغير ألف ، وتقدم في الوليمة بلفظ " بلت تمرات " . قوله : ( في تور ) زاد في الوليمة " من حجارة " وإنما قيده لأنه قد يكون من غيرها كما تقدم ، وفي رواية أشعث عن أبي الزبير عن جابر " كان النبي - - ينبذ له في سقاء ، فإذا لم يكن سقاء ينبذ له في تور " قال أشعث : والتور من لحاء الشجر ، أخرجه ابن أبي شيبة . وعبر المصنف في الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا ، فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع ، وقد ترجم له بعد قليل " باب نقيع التمر ما لم يسكر " قال المهلب : النقيع حلال ما لم يشتد فإذا اشتد وغلى حرم . وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد ، قال : وإذا نقع من الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد ، وفيه حديث عائشة ، يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة " كانت تنبذ لرسول الله - - في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاء ، وتنبذه عشاء فيشربه غدوة " وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة أنها " كانت تنبذ للنبي - - [ ص: 59 ] غدوة ، فإذا كان من العشي تعشى فشرب على عشائه ، فإن فضل شيء صبته ثم تنبذ له بالليل ، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه ، قالت نغسل السقاء غدوة وعشية " وفي حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه " قلنا للنبي - - : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم أخرجه أبو داود والنسائي . فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم والليلة . وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن عباس " كان رسول الله - - ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء ، فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن الغد ، فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخدم ، فإن فضل شيء أراقه " وقال ابن المنذر : الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا ، وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان ، لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه ، لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر لحرم تناوله مطلقا انتهى . وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره ، ولا حجة فيه لأنه ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم ، وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه : قوله : " سقاه الخدم " يريد أنه تبادر به الفساد ، انتهى ، ويحتمل أن يكون " أو " في الخبر للتنويع لأنه قال : " سقاه الخدم أو أمر به فأهرق " أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم ، وإن كان اشتد أمر بإهراقه ، وبهذا جزم النووي فقال : هو اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدة صبه وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم لئلا تكون فيه إضاعة مال ، وإنما يتركه هو تنزها . وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم ، ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا وذاك على ما إذا كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيما بعد ، وإما بأن يكون في شدة الحر مثلا فيسارع إليه الفساد ، وذاك في شدة برد فلا يتسارع إليه . الرابط
hgv] ugn afim avf hgvs,g hghu/l ugdi hgwghm ,hgsghl ggkfd` |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-12, 12:13 AM | المشاركة رقم: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
صحيح مسلم - كتاب الحج - باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية - وحدثني :محمد بن المنهال الضرير ، حدثنا : يزيد بن زريع ، حدثنا : حميد الطويل ، عن بكر بن عبدالله المزني قال : كنت جالساًًً مع إبن عباس عند الكعبةفأتاه أعرابي فقال :مالي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل فقال إبن عباس :الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي عليه الصلاة السلام على راحلته وخلفه أسامةفإستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقي فضله أسامة،وقال :أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغييرما أمر به رسول الله عليه الصلاة السلام الرابط: http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=2391 قوله : ( قدم النبي على راحلته ، وخلفه أسامة فاستسقى ، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال : أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا ) . هذا الحديث فيه دليل للمسائل التي ترجمت عليها ، وقد اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث ، وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه ، ولا يكون مسكرا . فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام . وقوله : " أحسنتم وأجملتم " معناه فعلتم الحسن الجميل ، فيؤخذ منه : استحباب الثناء على أصحاب السقاية ، وكل صانع جميل . والله أعلم . شرح النووي على مسلم الرابط http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=575&idfrom=3848&idto= 3851&bookid=53&startno=1 يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-12, 12:14 AM | المشاركة رقم: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
صحيح مسلم- كتاب الأشربة - باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء - حدثنا : أبوبكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا : ، حدثناأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن جابر بنعبد الله قال :كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإستسقى فقال رجل: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذاً فقال :بلى، قال :فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ ،فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام :إلاّ خمرته ولو تعرض عليه عودا قال :فشرب. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&PID=3825 هذا الحديث من أحاديث الآداب ، ومقصودُهُ : الندبُ إلى تخمير الإناء : بمعنى تغطيتِهِ .. ولهذا بَوّبَ عليه البخاري : ( باب تغطية الإناء ) 0 ومعنى قولِهِ : " ألا خَمّرتَه ولو أن تعرض عليه عودا " : أنّهُ يُشرَع تغطية الإناء ولو أن يَضعَ الإنسان فوقه عُوداً معروضاً .. أي على هيئة العَرض .. قال في " فيض القدير " (1/423) : (والمراد وإن لم يغطه فلا أقل من ذلك أو إن فقدتم ما يغطيه فافعلوا المقدور ولو أن تجعل عليه عودا بالعرض وقيل المعنى اجعلوا بين الشيطان وبين آنيتكم حاجزا ولو من علامة تدل على القصد إليه وإن لم يستول الستر عليه فإنها كافيةمع ذكره عاصمة بقضاء الله وأمره وقد عمل بعضهم بالسنة فأصبح والأفعى ملتفة على العود ) وفي صحيح مسلم بشرح النووي باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء جاء حديث 2010 حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا وحدثني إبراهيم بن دينار حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسحق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكرياء قول أبي حميد بالليل الشرح فيه أبو حميد - - أتيت النبي بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال : ألا خمرته ؟ ولو تعرض عليه عودا . وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه . قوله : ( من النقيع ) روي بالنون والياء ، حكاهما القاضي عياض ، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون ، وهو موضع بوادي العقيق ، وهو الذي حماه رسول الله . وقوله : ( ليس مخمرا ) أي : ليس مغطى ، والتخمير التغطية ، ومنه الخمر لتغطيتها على العقل ، وخمار المرأة لتغطيته رأسها . قوله : ( ولو تعرض عليه عودا ) المشهور في ضبطه ( تعرض ) بفتح التاء وضم الراء ، وهكذا قال الأصمعي والجمهور ، ورواه أبو عبيد بكسر الراء ، والصحيح الأول ، ومعناه : تمده عليه عرضا أي : خلاف الطول ، وهذا عند عدم ما يغطيه به ، كما ذكره في الرواية بعده : ( إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل ) فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به ، وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد : منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث ، وهما : صيانته من الشيطان ؛ فإن الشيطان لا يكشف غطاء ، ولا يحل سقاء ، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة . والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات . والرابعة : من الحشرات والهوام ، فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل ، أو في الليل فيتضرر به . والله أعلم . - ص 159 - قوله : ( قال أبو حميد ، وهو الساعدي راوي هذا الحديث : إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا ، وبالأبواب أن تغلق ليلا ) هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ، ليس في اللفظ ما يدل عليه ، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره : أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره ، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ، ويجب الحمل عليه ؛ لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف ، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين . والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي ، بل يتمسك بالعموم . الرابط |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-12, 12:15 AM | المشاركة رقم: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
رد آخر النَّبيّذ هو : كل ما ينتبذ في المـاء أو اللبـن أو غيـرها فهو نبيذ فقد جاء في معجم لسان العرب - لابن منظور الإفريقي (3/511): النَّبْذُ :طرحك الشَّيء من يدك أَمامك أَو وراءك. نَبَذْتُ الشَّيء أَنْبِذُه نَبْذاً إِذا أَلقيته من يدك، ونَبَّذته، شدد للكثرة. ونبذت الشَّيء أَيضاً إِذا رميته وأَبعدته. ومنه الحديث: ((فنبذ خاتمه، فنبذ النَّاس خواتيمهم)) مسلم-كتاب اللباس والزينة-باب تحريم خاتم الذهب على الرجال برقم2091 . أي: أَلقاها من يده. وكلُّ طرحٍ: نَبْذٌ؛ نَبَذه يَنْبِذُه نَبْذاً.والنبيذ:معروف، واحد الأَنبذة النبيذالشَّيءُ المنبوذ. والنبيذ :ما نُبِذَ من عصير ونحوه. وقد نبذ النَّبيّذ وأَنبذه وانتبَذه ونَبَّذَه ونَبَذْتُ نبيذاً إِذا اتخذته، والعامة تقول: أَنْبَذْتُ. وفي الحديث: ((نَبَّذوا وانْتَبَذُوا)).وحكى اللحياني: نبذ تمراً جعله نبيذاً، وحكى أَيضاً: أَنبذ فلان تمراً. قال: وهي قليلة وإِنما سمي نبيذاً لأَنَّ الذي يتخذه يأْخذ تمراً أَو زبيباً فينبذه في وعاء أَو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً. والنبذ: الطرح، وهو ما لم يسكر حلال فإِذا أَسكر حَرُمَ.وقد تكرر في الحديث ذكر النَّبيّذ، وهو ما يعمل من الأَشربة من التَّمر والزَّبيب والعسل والحِنطة والشَّعير وغير ذلك. يُقال: نبذت التَّمر والعنب إِذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إِلى فعيل. وانتبذته: اتخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أَو غير مسكر فإِنَّه يُقال له: نبيذ، ويُقال للخمر المعتصَرة من العنب: نبيذ، كما يقال للنَّبيذ: خمر. ونبذ الكتاب وراء ظهره: أَلقاه. وقد جاء في الحديث النبوي غير المحكوم عليه في الدرر السنة للألباني -رحمه الله- : ( أن النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟! قال: قلت: نبيذ: قال: ( تمرة طيبة،وماء طهور،فتوضأ منه ) مشكاة المصابيح 459. فالنَّبيّذ كما هو مشار في الحديث هو الماء الموضوع فيه قليل من التمر مما يجعل طعم الماء حلو المذاق وليس كما يدعي الكفرة على رسول الله و خير الأنام عليه أفضل الصلاة و السلام .و شرب النَّبيّذ و العصير جائز بالاتفاق قبل غليانه ـ الغليان أي الاختمار ـ وذلك بدليل مشروعية هو : حديث أبى هريرة النسائي وغيره ، قال علمت أن النَّبيّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ) كان يصوم ، فتحنيت فطره بنبيذ صنعته في دبَّاء ، ثم أتيته به ، فإذا هو ينش ( أي يغلى أي مختمر ) فقال (اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) النسائي- كتاب الأشربة- باب تحريم كل شراب أسكر كثيره برقم5610 . وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال : ( اشربه ما لم يأخذ شيطانه ، قيل و في كم يأخذه شيطانه ؟ قال في ثلاث ) قلت : أي ثلاث ليال المغني لابن قدامة (3/144) وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس (أنه كان ينقع للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق) مسلم- كتاب الأشربة - باب إباحة النَّبيّذ الذي لم يشتد ولم يصير مسكراً برقم2004 قلت : ومعنى قوله يسقى الخادم هو ما قاله أبو داود : ومعنى أن يسقى الخادم يبادر به الفساد ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام . وقد أخرج ابوداود وغيره من حديث عائشة (أنها كانت تنتبذ لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- غدوة ، فإذا كان العِشى فتعشى ، شرب على عشائه ، وإن فضُل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بليل ، فإذا أصبح تغدَّى فشرب على غدائه قالت تغسل السقاء غدوة وعشية) أبو داود-كتاب الأشربة-باب في صفة النَّبيّذ برقم 3712 قلت : وهو لا يُنافي حديث ابن عباس السابق أنه كان يشرب اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية ، والكل في الصحيح . قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- : ( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، فامسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النَّبيّذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً ) صحيح النسائي-كتاب الجنائز-باب زيارة القبور برقم 2032 وهذه الأدلة من الأحاديث النبوية والتفسيرات اللُّغوية نستنتج الآتي : 1. أن النَّبيذ الذي كان يشربه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- هو عبارة عن ماء منقوع به قليلاً من التمر وهو بمثابة العصير الذي لم يختمر ويصبح خمراً مسكراً كالخمر المتعارف عليه ومن المعروف ولا يخفى على أحد أن الخمر ما هي عصائر مخمجة و مغليه 3. نرى في الأحاديث المغايرة بين النَّبيّذ المسكر والذي نهى عنه النَّبيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- وبين النَّبيّذ المحلل شربه قبل غليانه السؤال الثاني : هل هناك أنواع مختلفة للنبيــذ ؟ الإجابة : النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه الْبِتْع :نبيذ العسل َالتَّمْرِ نَبِيذًا وَالْمِزْرُ : نَبِيذُ الشَّعِيرِ. يكفي هذا ونختصـر وندخل في سـؤال للرافضة :- الحـديث الذي لم يفـهـمه الرافضة ومن لف لفهم: حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله أن أعرابياً قال لابن عباس ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النَّبيّذ أمن بخل بكم أو حاجة فقال ابن عباس ما بنا بخل ولا حاجة ولكن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا يعني نبيذ السقاية فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا . فما هـو الأغلى في الثمن وسعره عال؟ المــاء أم اللـــبن أم العســل أم التمـر ؟ نسهل الإجابة عليكم : في الصحراء العربية يتوافر شجر البلح بينما نجد صعوبة في الحصول على المـاء ، واللبــن والعسـل في هذه البيئة الصحراوية . وبالتالي يا أخوه ويا من يبحث عن الحق النَّبيّذ المتوافر وببلاش ورخيص هو نبيذ البلح الذي يفعله المصريين في رمضان قبل الفِطار وهو الذي شربه النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- كما في الحديث لان الناس اتهموا آل عباس بالبخـل لاستخدامهم نبيذ البلح وليس الخمـــر الغالية الثمن مقارنه بالمـاء واللبـن والعسـل يعنى لو كان النَّبيّذ الذي شربه النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- خمراً فلن يتهم آل عباس بالبخل لان الخمر أغلى من الماء واللبن والعسل. بعض الأدلـة الحديث الأول: حدثني إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى مُوسَى الأشعري () أَنَّ النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ « وَمَا هِىَ ». قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقُلْتُ لأَبِى بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ. فَقَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ البخاري-كتاب المغازي-باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم4343 الحديث الثاني : (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانِ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ في الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ). البخاري –كتاب المغازي-باب وفد عبد قيس برقم 4368 والنقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه الحديـــث الثالـث: 5644 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- عَنِ الْبِتْع (نبيذ العسل)ِ فَقَالَ «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ) البخاري-كتاب الأشربة-باب الخمر من العسل وهو البتع برقم5585 الحديث الفاصل والحكم في القضية رقم 3305 : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- « نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأضاحي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبيّذِ إِلاَّ في سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا في الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا». مسلم-كتاب الجنائز استئذان النَّبيّ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم 977 قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ في رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ( وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) وجاءت أحاديـث خاصة بالتمـر والبلـح : يقول الرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- ( لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا). مسلم- كتاب الأشربة-باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم 1986 . و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- (مَنْ شَرِبَ النَّبيّذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا) . مسلم-كتاب الأشربة-باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم 1987 وبهذا يا أخوه ويا من تبحث عن الحـق قـد ظهـر لكم مدى جهـل الرافضة في اللغة العربية ومبادئ القراءة وحقــدهم على الإسلام ورسـوله العظيم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- . والآن هل بقى لكم حجه ؟؟؟ يتبع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-12, 12:17 AM | المشاركة رقم: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
"يجوز شرب النبيذ عند الشيعة" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-06-12, 08:51 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
الصقار الحر
المنتدى :
بيت شبهات وردود
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(مشاهدة الكل) عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 : | |
لا يوجد أعضاء |
|
|